هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣٦ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ

و في المقام بدليل عقلي أعني مسألة المقدّمة لا يوجب الفرق من تلك الجهة لأنّ العقل لا يحكم بأزيد من لزوم الفحص المتعارف بالمعنى المذكور لأنّ ملاك حكم العقل تحقّق الظّلم بعدم الفحص و هو غير متحقّق مع الفحص بالنّحو المذكور حيث إنّ الفاحص عن المالك كذلك لا يقال إنّه ظلم المالك و إن أمكن له عقلا أن يتفحّص عنه أزيد من ذلك و عليه لا مجال لما أورده بعض المحشّين من التّفرقة بين المقامين‌ قوله قدّس سرّه بل يتولّاه الحاكم ولاية عن صاحبه إلى آخره‌ أقول على الأحوط و إلّا فالظّاهر جوازه حسبة لكلّ واحد من المؤمنين و منهم من بيده المال لمثل عون الضّعيف صدقه مع عدم دليل يدلّ على ولاية خصوص الحاكم و أدلّة عموم النّيابة غير تامّة عندنا قوله و يحتمل وجوبه عليه إلى آخره‌ أقول لكنّه من جهة منافاته لقاعدة نفي الضّرر ضعيف خصوصا فيما إذا كان العلم بعد الأخذ قوله إن قصد الحفظ دائما أقول يعني لا الحفظ بمقدار التّعريف الواجب ثمّ التّملّك‌ قوله يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته إلى آخره‌ أقول لأنّه في الفرض المذكور محسن فلا سبيل عليه فلا يكون الأجرة عليه‌ قوله و هو مقتضى الأصل‌ أقول هذا فيما إذا حصل اليأس فيما دون السّنة و أمّا لو حصل فما فوقها فهو خلاف الأصل و بالجملة مقتضى الأصل أقرب الأجلين لا خصوص أحدهما مطلقا إذا كان المراد من الأصل أصالة البراءة عن وجوب الفحص و لو أريد منه استصحاب وجوب الفحص لانعكس الأمر و وجب الفحص إلى أبعد الأجلين‌ قوله إلّا أنّ المشهور إلى آخره‌ أقول يعني و قد يتخيّل من ذلك قيام دليل على خلاف الأصل من وجوب الفحص إلى سنة و هو رواية حفص المعمول بها عند المشهور لكن فيه أنّه إنما يتمّ بناء على التّعدّي من خصوصيّة الوديعة في موردها و فهم المثاليّة منها لمطلق ما يعطى إلى غير المالك مثل التّعدي من خصوصيّة اللّص فيه و فهم المثاليّة منه لمطلق الغاصب و لكن الأصحاب لم يتعدّوا من الخصوصيّة الأولى إلى غيرها و ما فهموا المثاليّة منها لما ذكر كما تعدّوا من الثّانية بل تجمّدوا بها إلّا الحلّي و الإنصاف هو التّجمّد و العمل بالرّواية في خصوص الوديعة أو التّعدّي إلى مطلق ما يؤخذ من الغاصب و لكن فيما إذا كان بعنوان الحسبة للمالك و الإحسان إليه و لو بغير عنوان الوديعة كما إذا أخذه من الغاصب قهرا أو جبرا بقصد الحفظ و الإيصال إلى المالك لا مطلقا و لو كان لمصلحة الأخذ كما فيما نحن فيه فلا دليل يقوم على خلاف الأصل‌ قوله نعم ذكر في السّرائر إلى آخره‌ أقول عبارة السّرائر هكذا و يجب عليه ردّها على أربابها إن عرفهم فإن لم يعرفهم عرف ذلك المال و اجتهد في طلبهم و قد روى أصحابنا أنّه يتصدّق به عنه و يكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل و الاحتياط حفظه و الوصيّة به و قد روي أنّه بمنزلة اللّقطة و هذا بعيد عن الصّواب لأنّ إلحاق ذلك باللّقطة يحتاج إلى دليل انتهى يعني و لا دليل عليه لأن الرّواية المذكورة من الآحاد و هو لا يقول بحجيّتها قوله ففهم التّعدّي من الرّواية أقول حيث إنّه جعل ما نحن فيه أعني عطاء السّلطان الجائر و جائزته الّذي ليس من قبيل الوديعة بمنزلة اللّقطة حيث إنّ الضّمير المنصوب بأن في قوله و قد روي أنّه إلى آخره راجع إلى ما نحن فيه و بضميمة أنّ نظره في الرّواية إلى رواية حفص المذكورة في المتن يتمّ نسبة فهم التّعدّي من الرّواية إليه قدّس سرّه‌ قوله و ذكر في التّحرير أن إجراء إلى آخره‌ أقول حيث قال في التّحرير بعد نقل كلام السّرائر المذكور و ليس هو عندي بعيدا عن الصّواب انتهى فهو أيضا فهم التّعدّي من الرّواية و إلّا لم يكن وجه لنفي بعد الإلحاق بالوديعة عن الصّواب‌ قوله فألحقا الوديعة أقول يعني حكما في الوديعة الّتي هي مورد رواية حفص بوجوب الفحص إلى اليأس مثل مطلق مجهول المالك نعم عملا بالرّواية في موردها و هو الوديعة فضلا عن التّعدّي إلى غيره و ردها قوله يعمل بها في الوديعة إلى آخره‌ (١١) أقول يعني يعمل بها في حكم تعريف السّنة قوله بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه‌ (١٢) أقول يعني بالمخرج عن الأصل رواية حفص و بالموصول الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك و مصلحته و هما عدا ما نحن فيه ممّا أخذ منه لمصلحة الأخذ قوله مضافا إلى ما ورد إلى آخره‌ (١٣) أقول هذا إشارة إلى مدرك آخر لتحديد الفحص فيما نحن فيه‌

باليأس غير الأصل و هو الأمر بالتّصدّق مجهول المالك مع عدم معرفة المالك حيث إنّه منصرف إلى صورة اليأس عن معرفته و مع ذلك أطلق الأمر بالتّصدّق و لم يقيّده بالفحص عنه فيدلّ على عدم وجوبه بعد اليأس و هو المطلوب فتدبّر قوله ثمّ الحكم بالصّدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز السّلطان‌ (١٤) أقول لعلّ مقابل المشهور ما حكاه عن السّرائر بعد ذلك من إبقائها أمانة في يده و الوصيّة به يعني بعد الموت بأنّه مال الغير يعطى لصاحبه إن وجد و كيف كان فالأخبار في حكم ما عدا اللّقطة من أقسام مجهول المالك الّتي منها ما نحن فيه على صنفين أحدهما ما يدلّ على التّصدّق كما أرسله في السّرائر بقوله روى أصحابنا التّصدّق به عنه و يكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل و كقوله فيما ورد في بعض عمّال بني أميّة و من لم تعرف تصدّقت رواه في باب ردّ المظالم من أبواب تجارة الوسائل و قوله ع في خبر عليّ بن راشد السّائل عن ضيعة اشتري ثمّ علم بأنّها وقف لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّا فقال تصدّق بغلّتها بناء على أنّ المراد من الغلّة هي الموجودة حال الشّراء أو أجرة الأرض و التّعبير عنها بالغلّة لعلّه من جهة أنّ الغالب كونها من غلّة الأرض فتأمّل و إلّا فمقتضى كون الزّرع للزّارع و لو كان غاصبا دخول الغلّة في ملكه بل نموّه فيه فلا يكون من مجهول المالك و قوله ع في مرسلة الصّدوق المتقدّمة الواردة في الأجير الّذي يبقى أجرته إن لم تجد وارثا و علم اللَّه منك الجهد فتصدّق به بناء على كون موردها من مجهول المالك و الإغماض عمّا ذكرنا سابقا من استظهار كونه من قبيل ما لا وارث و يمكن أن يكون موردها معلوم المالك المفقود الّذي لا ملازمة بينه و بين المقام في الحكم و قوله ع في مصحّحة يونس في جواب قوله لست أعرفهم و لا يدري كيف يسأل عنهم بعه و أعط ثمنه‌