هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣٤ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ

إرجاعه إلى مالكه و إثباته من حين القبض إلى زمان العلم بالغصب الّذي اختاره المصنف قدّس سرّه بقوله و إن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا لا بمعنى انتفائه مطلقا و لو نوى التّملّك بعد العلم قبال الاحتمال الثّاني أعني ثبوت الضّمان مطلقا و لو نوى الحفظ و الرّدّ إلى المالك على ما يتراءى من سياق العبارة لأنّه مناف لما ذكره من التّقييد في ذيل كلامه‌ قوله لأنّه يد أمانة أقول يعني أنّ يد القابض على الجائزة حين الأخذ مع الجهل بحالها من العصبيّة يد أمانة فيستصحب بعد العلم بالغصب و نيّة الحفظ على ما هو محلّ كلامه للشّكّ في أنّ العلم بحالها بمجرّده يوجب زوال الحالة السّابقة أم لا و لعلّ نظره قدّس سرّه في وجه كون يده عليها يد أمانة إلى أنّ يد الضّمان هو اليد العادية و أنّ العدوان شرط فيه و عادية فهي يد أمانة و أنّ العدوان يتوقّف على العلم بالغصب و إذ لا علم فلا عدوان و مع عدم العدوان فهي يد أمانة و معها لا ضمان لعدم المقتضي و بالجملة غرضه من يد الأمانة هي اليد الغير العادية المقتضية للضّمان و فيه أوّلا أنّ السّبب هو مطلق اليد و الأمانة مانعة عن تأثيرها لا أنّ العدوان شرط فيه على ما نحقّقه إن شاء اللَّه تعالى عند التّكلّم في قاعدة الضّمان و من المعلوم انتفاء الأمانة هنا لأنّها عبارة عن القبض لأجل مصلحة المالك و قبضه هنا لأجل مصلحة نفسه و ثانيا سلّمنا ذلك إلّا أنّه لا مجال لجريان الاستصحاب على مذاق المصنف إذ الشّك في مورده في المقام من قبيل الشّكّ في المقتضي و هو لا يقول بحجّيته فيه نعم لا بأس به بناء على المختار و يظهر من العلّامة الطّباطبائي طاب ثراه الاستدلال بشي‌ء آخر و هو جواز التّصرّف حيث قال و لو علم بالتّحريم لم يجز الأخذ إلّا بقصد الإعادة إلى المالك فيجوز حينئذ بل يستحبّ و لا يضمن على تقدير التّلف لجواز التّصرف كما لو قبضها ثمّ علم بالتّحريم انتهى بناء على كون التّشبيه في كلّ واحد من الحكم و التّعليل و حينئذ يتّجه عليه أنّ جواز التّصرّف لا يوجب عدم الضّمان مع أنّ الجواز هنا ليس حكما شرعيّا و إنما هو عذر عقلي صرف‌ قوله لكن المعروف إلى آخره‌ أقول هذا إشكال على صاحب المسالك بالمنافاة بين كلاميه و بمخالفة ما اختاره هنا للإجماع و الاتّفاق ظاهرا قوله لكن المعروف من المسالك إلى آخره‌ أقول كما هو الظّاهر من كلامه الآتي نقله بعد ثلاثة أسطر قوله غاية الأمر رجوع الجاهل إلى العالم إلى آخره‌ أقول يعني رجوع الجاهل اللّاحق إلى العالم السّابق‌ قوله إذا لم يقدم على أخذه مضموما إلى آخره‌ أقول كالأخذ بالبيع و نحوه إذ لو أخذه كذلك لا يرجع اللّاحق إلى السّابق لما يأتي من أنّ المدرك فيه قاعدة الغرور و هي لا تجري في مثل ذلك و إنما تجري في مثل الأخذ المجّاني‌ قوله جهل القابض إلى آخره‌ أقول يعني جهله بكون الموهوب مال الغير قوله و لا رافع لهذا المعنى إلى آخره‌ أقول يعني لا رافع للضّمان الثّابت حال الجهل لليد بعد حصول العلم بكونه مال الغير و قصده إلى ردّه إلى صاحبه بقدر الإمكان للشّك في رافعيّة العلم المذكور و التّقييد بقولنا و قصده إلى آخره لأجل أنّه لولاه كان الضّمان قطعيّا فلا يبقى مورد للاستصحاب هذا مضافا إلى أنّ هذا الكلام من المصنف إيراد على صاحب المسالك و قد مرّ أنّ مورد كلامه هو ما ذكرناه من المقيّد هذا و الظّاهر عدم الإشكال في رافعيّة حصّة الردّ بعد العلم بالحال لانقلاب اليد به إلى يد الأمانة فلا مجال للاستصحاب‌ قوله و على أيّ حال فيجب إلى آخره‌ أقول يعني و على كلّ من تقديري الضّمان و عدمه لا إشكال في أنّه يجب تكليفا ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيّتها إلى مالكه فيما إذا جاز الرّدّ إليه لخلوّه عن أسباب الحجر و إلى وليّه لو لم يكن خاليا عنه و الدّليل على ذلك الحكم أدلّة حرمة التّصرّف في مال الغير إن نوى الملك و التّصرّف بعد العلم أيضا ضرورة صدق التّصرّف على الإمساك بنيّة التّملك و أدلّة وجوب أداء الأمانات إلى أهلها من الآية و ما يساوقها في المدلول الصّريح في عدم كون المؤدّى إليه هو المؤمّن بالكسر كي يقال بعدم صدقها في المقام من جهة عدم تأمين من المؤدّى إليه و هو المالك و من أمّنه و هو الشّارع لا أداء إليه إن كان المال بيده أمانة شرعيّة بأن لم ينو التّملّك بل نوى الحفظ و الإحسان إلى المالك‌

فإن علم بالمالك فهو و إلّا وجب الفحص عنه فإن وجده فهو و إلّا فحكمه التّصدّق على المشهور قوله نعم يسقط بإعلام إلى آخره‌ أقول ظاهر العبارة أنّ الإعلام غير واجب و لكن يسقط به الواجب و فيه منع لأنّه لو كان الرّد و الأداء عبارة عن الإقباض فلا وجه ظاهرا لسقوطه به و إن كان عبارة عن عدم الحبس فالظّاهر أنّ الإعلام فرد للواجب مثل الإقباض لا أنّه مسقط عنه‌ قوله ره لتوقّف الأداء الواجب إلى قوله على الفحص‌ أقول في إطلاق وجوب الأداء إشكال بل منع لأنّ الجهل بصاحب المال تارة يكون مع العلم بمعرفته بالفحص عنه فلا إشكال حينئذ في وجوب الأداء و أخرى يكون مع العلم بعدم معرفته به و حينئذ لا شبهة في عدم وجوب الأداء إلى شخص المالك الواقعي لعدم القدرة على امتثاله على وجه القطع و ما كان كذلك لا يصحّ التّكليف به و ثالثة يشكّ في ذلك و الظّاهر هنا أيضا عدم الوجوب للأصل للشّك في توجّه التّكليف إليه من جهة الشّك في تمكّنه من معرفته المتوقّف عليه الامتثال مثلا لو قال المولى ملّك هذا الخاتم الخارجي زيدا و اشتبه زيد من أوّل الأمر بين أشخاص و شكّ في أنّه لو تفحّص عنه عرفه بشخصه أم لا بل كان حاله بعد الفحص كما كان قبله فالظّاهر أنّ مثل هذا مورد البراءة إذ الشّكّ في أصل الاشتغال به لرجوع الشّكّ إلى الشّك في كون التّكليف مطلقا أو مشروطا فلا مقتضي لوجوب الفحص هذا مضافا إلى أنّه في بعض الموارد قد يشكّ مع ذلك في أنّ المالك بعد الفحص عن حاله و معرفته يمكن إيصال المال إليه أم لا لكونه في مكان لا طريق إليه فيكون نظير الشّك في كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء و عدمه و هو مجرى البراءة لا الرّجوع إلى إطلاق الخطابات على ما اختاره المصنف ثانيا في ثالث تنبيهات الشّبهة المحصورة بعد ما ذكر الرّجوع إلى البراءة أوّلا و ذلك لما ذكره المولى المحقّق الخراساني في الحاشية من أنّ جواز الرّجوع إلى الإطلاق في دفع قيد إنّما هو فيما إذا كان التّقييد في عرضه و مرتبته بأن يكون من أحوال ما أطلق و أطواره لا فيما لا يكون كذلك و قيد الابتلاء من هذا القبيل فإنّه بحكم العقل‌