هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣٠ - الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه

القليل و يوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه لأجل الإيثار بالخمس لرسوله ص و لعترته ع و لأجل معونتهم على مقامهم الجليل انتهى‌ قوله فإنّ مقتضى الطّهارة بالخمس إلى آخره‌ أقول هذا من كلام المصنف بيان لوجه الاستدلال به على ارتفاع الكراهة بالخمس‌ قوله فلا يبقى حكم الشّبهة إلى آخره‌ أقول يعني به الكراهة هنا و الحرمة في المال المختلط قوله نعم يمكن الخدشة إلى آخره‌ أقول قال السّيّد السّند السّيّد محمّد من آل بحر العلوم بعد نقل هذه الخدشة عن المصنف قدّس سرهما و هو حسن غير أنّه منقوض عليه في المختلط بالحرام يقينا بما لو كان مقدار الحرام في الواقع أكثر من الخمس المدفوع منه فإنّ الزّائد عليه حينئذ من قدر العين المفروض تطهيره بدفع بعضه فالأحسن التّمسّك بالأولويّة سيّما مع كون الاحتمال في المشتبه ثلاثيّا مردّدا بين كونه حلالا أو حراما أو مشتبها عليهما بل و أولى منه التّمسّك بها فيما لو كان ثنائيّا مردّدا بين الأوّل و الثّالث فافهم انتهى أقول و كذلك منقوض أيضا بما إذا كان الاختلاط بمجرّد الاشتباه الخارجي و عدم التّميّز بينه و بين أمواله كأن اشتبه صاع خارجي من حنطة الغير بأربعة صيعان من حنطة بدون الامتزاج بينهما و أخرج صاعا منها خمسا و اتّفق عدم مصادفة الخارجي لمال الغير المغصوب منه فإنّ المغصوب حرام و قذر واقعيّ قد صار حلالا و طاهرا واقعيّا بإخراج الخمس ثمّ إنّ أصل الخدشة على العلّامة إمّا هي في الحقيقة بالطّهارة و المطهريّة كما عبّر به السّيّد بن طاوس بالتّطهير في عبارته المتقدّمة المستلزم للقابليّة لذلك من حيث كون القذارة عرضيّة لا ذاتيّة إذ الظّاهر أنّ غرضه ليس معناهما الظّاهري بل المراد منه صيرورة الحرام الواقعي حلالا واقعيّا و انقلابه إليه بإخراج الخمس و إنما عبّر عن هذا المعنى بالمطهّريّة نظير التّعبير عن انقلاب الخمر خلّا و استحالة العذرة دورا بالمطهّر و الخدشة في التّعبير لا يناسب شأن المصنف قدّس سرّه و بالجملة غرضه أنّ مقتضى إطلاق الأخبار أنّ الحرام المعلوم كونه مال الغير ينقلب و يصير حلالا و مالا لذي اليد بإخراج الخمس فالحرام المحتمل أولى بذلك فعلى هذا لا يرد عليه الخدشة المذكورة قوله قدّس سرّه بل المناسب لحكم الأصل إلى آخره‌ أقول يعني الأصل المقيس عليه في كلام العلّامة و إليه ره يرجع الضّمير المستتر المرفوع في قوله حيث جعل إلى آخره يعني جعل العلّامة من جهة التّعبير عن الخمس بالمطهّر للمال المختلط بالحرام الاختلاط بالحرام قذارة عرضيّة بالنّسبة إلى الحلال‌ قوله ره فلا بدّ من الاجتناب عنه‌ أقول أمّا وجوبا كما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي المنجز و أمّا استحبابا كما إذا لم يكن كذلك‌ قوله نعم يمكن أن يستأنس إلى آخره‌ أقول من الواضح أنّه لا تنافي بين كراهة أخذ مال خاصّ و بين استحباب الخمس فيه بعد الأخذ فحينئذ نقول إن كان غرضه من ذلك هو الاستيناس و الاستدلال على ارتفاع الكراهة في المسألة ففيه أنّ استحباب الخمس لا يكون دليلا على ارتفاع الكراهة لما مرّ من عدم المنافاة بينهما و إن كان غرضه منه هو صرف إثبات استحباب الخمس في المسألة ففيه أنّه أجنبيّ عن المبحث بالمرّة قوله ففيها كفاية إلى آخره‌ أقول نعم و لكن بعد ثبوت أمرين دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب الشّرعي و صدق البلوغ على فتوى الفقيه و كلّ منهما محلّ كلام‌ قوله بالموثّقة أقول هذا متعلّق بالاستيناس و الاستدلال و المراد من الموثّقة رواية عمّار السّاباطي‌ قوله قدّس سرّه فإنّ موردها إلى آخره‌ أقول مجرّد ذلك لا يكفي في إثبات استحباب الخمس فيما يؤخذ من الجائر المشتبه بالحرام بل لا بدّ فيه من إثبات أمرين أحدهما كون المأخوذ من السّلطان في مقابل العمل في مورد الرّواية مشتبها لا حلالا فتأمل فإنّه بإطلاقه يشمل ذلك و الآخر كون الخمس لأجل احتمال الحرمة فيه لا لأجل كسبه الحلال لأجل الاضطرار و هذا في حيّز المنع بل الظّاهر و لا أقلّ من الاحتمال أنّه من باب خمس المكاسب فافهم‌ قوله مطلقا أقول يعني من غير تقييد بكونها من غير الجائر أو منه فيشمل المقام بإطلاقه‌ قوله ثمّ إنّ المستفاد من إلى آخره‌ (١١) أقول نعم لو كان المانع من القبول لو لا مسألة التّزويج هو كراهة الأخذ و قد مرّ الخدشة في ذلك‌ قوله فيجب أو ينبغي أن يأخذها إلى آخره‌ (١٢) أقول الأوّل فيما إذا كان المال المأخوذ معلوم الحرمة و مجهول المالك و الثّاني فيما إذا كان محتمل الحرمة قوله موردا لابتلاء المكلّف إلى آخره‌ (١٣) أقول يعني المكلّف المجاز قوله أو على أنّ ما تنصرف فيه الجائر إلى آخره‌ (١٤) أقول و لو مع كون‌

جميع محتملات الحرام موردا لابتلاء الجائر المجيز قوله أو لأنّ تردّد إلى آخره‌ (١٥) أقول هذا عطف على قوله حملا و ظاهره أنّ هذا مغاير للحمل على الصّحيح و قد صرّح فيما بعد بأنّه لعدم جريان إضافة الصّحّة مع هذا الفرض و يشكل ذلك بمنع المغايرة بل هو وجه آخر له أخصّ من الوجه المطويّ في الكلام توضيح ذلك أنّ إعطاءه على الوجه الصّحيح لا بدّ فيه من احتمال الصّحّة و لا احتمال لها إلّا مع أماريّة يده على الملك و لها صورتان إحداهما ما إذا لم يعلم المجاز كون المجاز به من أطراف المال المختلط في نظر الجائز المجيز و اعتقاده أي من أطراف الشّبهة المحصورة في اعتقاد المجيز بل احتمل كونه من غيرها عنده فيحمل المعطى له إعطاءه حينئذ على الوجه الصّحيح لعدم العلم بفساده أمّا تفصيلا فواضح و أمّا إجمالا فلغرض عدم علمه بكونه من أطرافه فيجوز له أخذه عملا باليد و ثانيتهما ما إذا علم أنّه من أطرافه في نظره و لكن كان الإعطاء و التّمليك على نحو يوجب كون تردّد الأمر بين ما ملّكه و أعطاه بين غيره من قبيل تردّد الأمر بين ما يبتلى به المكلّف المعطى له و بين ما لا يبتلى به بأن ملّكه مالا خاصّا من أطراف الشّبهة و لم يأت الآخر منها بمعرض التّمليك و الإعطاء أصلا و بنينا في الفرض على ما هو الحقّ من أنّ وجوب الاحتياط في جميع أطراف الشّبهة على الجائر المجيز لأجل علمه الإجمالي بوجود الحرام بينها الجامع لشرائط التّنجيز الّتي منها الابتلاء بجميع الأطراف الموجب لسقوط القواعد الجارية في الأطراف لو لا العلم أمارة كانت مثل اليد في المقام أو أصلا كما في غيره عن الحجّية لأجل التّعارض لا يوجب سقوط يدها عن الحجّيّة و الأماريّة على الملك بالقياس إلى المعطى له فيما ملّكه و أعطاه ضرورة أنّه لا مسقط لها إلّا التّعارض النّاشي من العلم بكونها على خلاف الواقع في بعض الأطراف و هو موقوف على جريانها في الطّرف الآخر الّذي لم يأته بمعرض الإعطاء و التّمليك و هي لا يجري فيه لخروجه عن محلّ ابتلاء المعطى له فيجري فيما ملكه بلا معارض ليتمسّك المعطى له باليد فيما ملكه و يجعلها أمارة على الملك و أنّه له فيصحّ إعطاؤه و يجوز له أخذه و قبوله و هذا بخلاف ما إذا بنينا