هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣ - و أما متنها

هذين العنوانين على الأجير فتحرم و عدمه فتحلّ فالتّعليل بذلك للإشارة إلى انتفاء مناط الحرمة حتّى في الثّلاثة المذكورة لأنّهم وكلاء الأجير و عملته بمعنى أنّهم قد فوّض إليهم الأجير أمر مورد الإجارة من عند نفس الأجير و بما هو هو لا من عند الوالي الجائر و بما هو (أي الأجير) منصوب من قبله كما هو المفروض إذ قضيّة جعل قوله فلا بأس إلى آخره تفريعا على سابقه أنّ الأجير لا ينطبق عليه عنوان وكالة الوالي و لا عنوان الولاية من قبله فيكونون من عمّال الأجير لا من ولاة الوالي فيكون عملهم حلالا و بالجملة إنّ حرمة عملهم بعد أن لم يكن في جهة راجعة إلى ولاية ولاة الجور إنّما هي متوقّفة على كونهم من جملة ولاة الوالي و هو مبنيّ على كون الأجير على النّحو المذكور و المفروض بمقتضى التّفريع أنّه ليس كذلك فكذلك هؤلاء الثّلاثة أيضا ليسوا منهم و لعمري إنّ هذا ممّا ينبغي تصديقه و الإذعان به بعد أدنى تأمّل و إنصاف ثمّ إنّه عليه الصّلاة و السّلام قد أتى لتوضيح ما ذكره بالمثال و قال نظير الحمّال الّذي يحمل شيئا يجوز له حمله كما يدلّ عليه كلامه في السّابق و اللّاحق و إنّما ترك التّقيد به لوضوحه لا مجّانا بل بشي‌ء معلوم فيجعل الحمّال هذا الشّي‌ء الّذي يجوز له حمله إلى مكان آخر معيّن و ينقله إليه إمّا بنفسه أو بملكه أيّ شي‌ء كان سفينة أو دابّته أو غير ذلك من أملاكه أو يواجر نفسه عطف على يجعل و الفرق بينه و بين المعطوف عليه بوقوع العقد هنا و عدمه هناك في عمل متعلّق بيؤاجر يعني به العمل الحلال بقرينة ما قبله و ما بعده من دون فرق بين أن يعمل ذلك العمل الحلال و يوجده بنفسه أو يعمله بمملوكه كالعبد و الدّابّة أو قرابته يعني به من له ولاية عليه من جهة القرابة كالأولاد الصّغار أو يعمله بأجير من قبله أي من قبل المؤجر لا من قبل الغير فهذه الوجوه المذكورة وجوه من وجوه الإجارات و طرق من صفتها أنّها حلال لكلّ مستأجر ممّن كان من آحاد النّاس سواء كان ذاك المستأجر ملكا و سلطانا أو سوقة أي غير ملك قال السّيّد الشّريف في حاشية شرح الرّضي في مبحث إذا من الظّروف السّوقة خلاف الملك يستوي فيه الواحد و الجمع المذكّر و المؤنّث قالت بنت النّعمان بن المنذر

فبينا نسوس النّاس و الأمر أمرنا

إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف أو كافرا أو مؤمنا

و الوجه في ذكر هذه هو الفقرة مع معلومية حلّية هذه الوجوه ممّا سبق أنّ الفرض من هذه الفقرة بيان حليّة الإجارة بالإضافة إلى المستأجر و هو غير معلوم ممّا سبق حيث إنّه مسوق لبيان حليّتها من حيث المورد كما أنّ الغرض من قوله فحلال إجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه بيان الحليّة الوضعيّة و انتقال العوض في مقابل العمل مضافا إلى الحليّة التّكليفيّة و لذا عطف حليّة الكسب على حليّة الإجارة و التّعرض هنا للحليّة التّكليفيّة مع العلم بها ممّا سبق لأجل التّوطئة لبيان الحكم الوضعي هذا كلّه بيان وجوه الحلال و أمّا وجوه الحرام عطف على إجارة الإنسان و الوجوه مبتدأ خبره نظير أن يوجر الإنسان نفسه على حمل ما يحرم عليه إمّا من جهة أكله أو شربه أو لبسه كلباس الحرير و الذّهب فيما إذا كان غرضه من حمله توصّل المستأجر إلى تلك الجهة المحرّمة لما عرفت في وجوه التّجارات أو يواجر نفسه في صنعة ذاك الشّي‌ء المحرّم أو يواجرها في حفظه أو في لبسه على الغير كأن يكون أجيرا على أن يلبس الغير لباسه الحرير أو الذّهب هذا الشّرح و التّفسير بناء على وجود أو لبسه في ما صدر من الإمام و إلّا بناء على عدمه فيه كما فيما رأيته من نسخ المكاسب فالأمر سهل أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا لها لا مقدّمة لتعميرها أو في قتل النّفس بغير حلّ بخلاف قتله بحلّ كالقصاص فإنّه لا بأس به أو يواجر نفسه في حمل التّصاوير الّتي لا يجوز تصويرها كتصاوير الرّوحاني على ما يأتي في الصّناعات و يحتمل أن يكون عطف الأصنام عليها للتّفسير بناء على اختصاصها بما يكون مصوّرا من حجر أو صفر أو غير ذلك و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميّتة و الدّم و لكن فيما إذا كان حمل المذكورات بقصد الجهة المحرّمة المطلوبة منها و في نسخ المكاسب و عمل بدل و حمل و هو غلط ضرورة عدم إمكانه بالنّسبة إلى الخنازير و ما بعده أو يواجر نفسه شي‌ء من وجوه الفساد الّذي كان محرّما عليه من غير جهة الإجارة فيه و كلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات قال سيّدنا الأستاد إنّ هذا إمّا مرفوع عطفا على النّظير أو مجرور عطفا على ما أضيف إليه النّظير و كلاهما فاسد إذ عليه يكون المعنى أنّ وجوه الحرام كلّ منهيّ عنه أو نظيره و هو كما ترى و الظّاهر أنّ الواو للاستيناف و كلّ أمر مبتدإ و هو من جهة تضمّنه لمعنى الشّرط من جهة إضافته إلى نكرة موصوفة أتي بالفاء الجزائيّة في خبره و هو قوله ع فمحرّم على الإنسان و الوجه في إتيان هذه الجملة الاستئنافيّة هنا إنّما هو إفادة ما لم يستفد من الفقرات السّابقة من تعميم الحرمة لجميع أنحاء الإجارة المتعلّقة بالمنهيّ عنه سواء كان إجارة الإنسان نفسه فيه أي في خصوص إتيان المنهيّ عنه و عمله أو إجارته له أي لغرض حصول المنهيّ عنه و ذلك المعنى لأنّ الظّاهر أنّ اللّام الجارّة للغاية و الضّمير المجرور بها الرّاجع إلى المنهيّ عنه علّة غائية لمتعلّقها و هو الإجارة و حينئذ لا بدّ أن يكون مورد الإجارة شيئا يكون حصول المنهيّ عنه غاية له فيكون المعنى أو إجارته في فعل غير منهيّ عنه لغرض أن يترتّب عليه المنهيّ عنه و على هذا يكون الفرق بينه و بين قوله فيه أنّ مورد الإجارة هنا مقدّمة الحرام و في المعطوف عليه نفس الحرام عكس ما ذكره السّيّد الأستاد أو إجارته في شي‌ء هو بعض و جزء منه أي المنهيّ عنه أو له أي لتحصيل شي‌ء هو جزء من المنهيّ عنه و ممّا ذكرنا يعلم أنّ الضّمير المجرور باللّام راجع إلى الشّي‌ء الموصوف بقوله منه و يحتمل رجوعه إلى المنهيّ عنه بالتزام حذف الشّي‌ء و كلمة من بين اللّام و الضّمير المجرور و كيف كان فالفرق بين التّعبيرين هنا هو الفرق بينهما في السّابق على هذه العبارة و ما ذكر من أنحاء الإجارة لا يحلّ إلّا إذا كانت لمنفعة من استأجره أي المستأجر هذا الّذي كتبتها و إن كان مخالفا لما رأيته من نسخة التّحف و البحار و المكاسب فإنّ المؤجور فيها استأجرته بصيغة الخطاب إلّا أنّ الظّاهر غلطيّته و ما كتبناه هو الصّحيح إذ لا وجه للعدول عن الغيبة إلى‌