هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢٧ - الأولى في بيع المصحف

أركان البيع فيفسد و قيل يصحّ و يؤمر ببيعه انتهى فإنّه ظاهر في عدم قابليّة المصحف للبيع إلّا أنّه مبنيّ على مذهبه من عدم جواز بيع المصحف‌ قوله و إنّ الشّراء و المعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلّا على ما عدا الخطّ من القرطاس إلى آخره‌ أقول سوق العبارة يقتضي عطف هذا على كيفيّة الشّراء و قد أسقط من العبارة أحد مصداقي كيفيّة الشّراء و هو وقوع المعاوضة على المجموع من الخطّ و ما عداه من أجزاء المصحف يعني لا دلالة فيه على أنّ شراءهم و معاوضتهم وقع على ما عدا الخطّ من القرطاس أو وقع على المجموع فمن المحتمل أن يكون بالطّور الأوّل فلا ينافي الأخبار السّابقة الدّالّة على المنع‌ قوله و في بعض الرّوايات دلالة على أنّ الأولى إلى آخره‌ أقول قد يتوهّم أنّه لا وجه لذكره في المقام لعدم ارتباطه بما قبله من عدم دلالة الرّوايات على كيفيّة الشّراء لأنّ مجرّد أولويّة ما ذكره لا يجدي شيئا مع أنّ قوله ع و إنّه لم يبع المصاحف إلّا حديثا مشعر بل دالّ على قيام السّيرة على بيع المصاحف في زمانه ع مثل زماننا فيكون من جملة ما يدلّ على الجواز و مقتضاه ذكره قبل قوله و لكنّ الإنصاف و يمكن أن يقال إنّ هذا في مقام العلّة لنفي دلالة تحصيل المصحف بالاستيجار على تملّكه بالعوض المطويّ في الكلام السّابق يعني لا دلالة فيه على كيفيّة تحصيله بالأجرة و أنّه كان بالإجارة و الاستكتاب بشرط الأجرة لاحتمال أن يكون فعلهم مثل فعل أمّ عبد اللَّه هو الاستكتاب بلا شرط الأجرة ثمّ إعطاء الأجرة فتأمّل‌ قوله ره إلّا أنّ ظهورها من حيث السّكوت إلى آخره‌ أقول من حيث السّكوت خبر أنّ‌ قوله ره فلا تعارض ما تقدّم إلى آخره‌ أقول هذا إنما يتمّ لو كان الظّفر بالمقيّد كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان و أنّ وروده فيه مجرّد تخيّل و ليس الأمر كذلك بل إنّما يكشف عن عدم كون الإطلاق المنعقد ظهور المطلق فيه بمقدّمات الحكمة مرادا جدّيّا للمولى و تفصيل الكلام في مبحث المطلق و المقيّد من الأصول‌ قوله و كيف كان فالأظهر في الأخبار أقول قد تقدّم أنّ الأظهر هو الأخبار المجوّزة قوله بقي الكلام‌ أقول يعني بقي الكلام و الإشكال في فهم المراد من حرمة بيع المصحف و شرائه كليهما و المراد من وجوب بيع الورق و الجلد و الحديد و الغلاف و شرائها كذلك إذا أريد الشّراء و تعلّق الغرض به بعد تصحيح أصل الحرمة و تعلّق النّهي به و عدم لغويّته المتوقّف على إمكان تحقّق موضوعه و هو البيع الّذي هو عبارة عن مبادلة عين مملوكة بمال مع قطع النّظر عن ورود النّهي كي يصحّ داعيا إلى التّرك و عدم الإقدام بأن يفرض الكتابة و النّقوش المنقوشة على الأوراق بلحاظ كون المدار عينا و جسما خارجيّا عليها و يحسب من الأعيان الخارجيّة عرفا المملوكة للكاتب البائع مثل الأوراق إذ لو لم نفرض ذلك بل قلنا إنّ النّقوش عليها من صفات المنقوش أي الأوراق كالصّبغ بالسّواد و نحوه الّتي يتفاوت قيمة المنقوش زيادة و نقيصة بوجودها و عدمها كسائر الصّفات الكماليّة لما أمكن تحقّق أصل البيع بالنّسبة إليه كما هو واضح فيكون النّهي لغوا غير محتاج إليه فظهر أنّ قوله بعد فرض إلى آخره ظرف للكلام يعني أنّ الكلام و الإشكال في ذلك إنما هو بعد فرض أنّ الكاتب إلى آخره المتوقّف عليه فرض صحّة النّهي عن البيع و بعد الفراغ عنه و أنّ قوله فإنّ النّقوش إلى آخره علّة للفرض المذكور و أمّا تقريب الإشكال فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ قوله حتّى يقع في حيّز البيع‌ أقول حتّى ينهى عنه كي يقع الكلام و الإشكال في فهم المراد من حرمته‌ قوله و إن عدّت من الأعيان المملوكة إلى آخره‌ أقول قد يتوهّم أنّ هذه الشّرطية معادلة لقوله إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة و يستشكل عليه بما هو واضح و ليس كذلك بل هو إعادة لفرض مالكيّة الكاتب للنّقوش غاية الأمر بتقريبه و مناطه فهي قائمة مقام قوله مثلا و حينئذ أو قوله و إذا كان الأمر كذلك أو ما يفيد مفادهما أي إذا فرض كون الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالكا للنّقوش و الخطوط فنقول إنّ فرض بقائها إلى آخره‌ قوله فإن فرض إلى آخره‌ أقول هذا بيان للكلام و الإشكال الباقي في بيان المراد من حرمة البيع و الشّراء و توضيحه أنّه لا يخلو المراد من البيع المنهيّ عنه في الأخبار عن أن يكون أحد أمور لأنّه إمّا أن يراد من البيع البيع الواقعي الحقيقي بمعنى القصد إلى نقل خط

المصحف و انتقاله بجزء من الثّمن لا بمعنى جعله متعلّق لفظ البيع و التّمليك في صرف مقام التّلفّظ و الإنشاء من دون القصد إلى نقله واقعا و حقيقة بل يقصد نقل غيره من الجلد و الحديد و نحوهما و إمّا أن يراد منه البيع الصّوري يعني صرف إيراد البيع على الخطّ و الكتابة في مقام اللّفظ و الإنشاء و على الثّاني إمّا أن يؤخذ الخطّ جزء المبيع بحسب لبّ القصد و واقعه و إمّا أن يؤخذ فيه على نحو القيديّة و الوصفيّة لا على نحو الجزئيّة و ذلك لأنّ الخطّ و إن كان عينا مملوكة عرفا على ما هو مفروض الكلام إذ الكلام في بيان المراد من الحرمة إنما هو بعد الفرض المذكور إلّا أنّه مع ذلك غير مملوك شرعا بمعنى إلغاء الشّارع لماليّته احتراما كالمشاعر مثل عرفات و المشعر فيكون بحسب الشّرع من قبيل القيود و الأوصاف و إمّا أن يؤخذ لا على هذا النّحو و لا على ذاك النّحو و حينئذ إمّا أن يكون حاله حال المفتاح و نحوه ممّا يدخل في المبيع في الانتقال إلى المشتري و إمّا أن يكون مثل ما لا يدخل فيه في عدم انتقاله إليه و بعبارة أخرى إمّا أن يبقى الخطّ في ملك البائع بعد بيع الورق أو ينتقل إلى المشتري و على الثّاني إمّا أن يكون انتقاله إلى المشتري بإزاء جزء من الثّمن بحسب القصد الواقعي النّفس الأمري و إن لم يكن كذلك في عالم اللّفظ و الإنشاء و إمّا أن يكون لا بإزائه بل مجّانا و بلا عوض و على الثّاني إمّا أن يكون اختياريّا ناشئا من قبلهما و تابعا لقصدهما بأن اعتبر إلى آخره قيدا و شرطا في المبيع لعدم صحّة جعله جزءا له نظرا إلى ما مرّ من عدم كونه مملوكا شرعا و إن كان مملوكا عرفا و إمّا أن يكون قهريّا ثابتا على خلاف مقصود المتبايعين و لا سبيل إلى إرادة الأوّل في مقام العمل بما تضمّنته الأخبار من ترك شراء الخطّ و بيعه و الإقدام على شراء غيره من الجلد و نحوه لاستلزامه شركة البائع مع المشتري في المصحف بمعنى كون خطّه للأوّل و باقي أجزائه للثّاني لا بمعنى الإشاعة في كلّ جزء من أجزائه و هو خلاف الاتّفاق على كون البائع أجنبيّا عن الخطّ