هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢٦ - الأولى في بيع المصحف

أحد طرفيها و هو الشّراء في هذه الجملة و بلحاظ خصوص الطّرف الآخر و هو البيع بالنّسبة إلى المعطوف و هو قوله و على من باعه حراما قوله ع و بع الورق‌ أقول الظّاهر أنّ المراد من الورق هنا و في رواية ابن سنان الآتية بقرينة رواية سماعة هو الورق الّذي لم يكتب فيه القرآن و لكن كان من أجزاء المصحف بنحو الدّفة تقديما لظهور المقيّد على ظهور المطلق كسائر المقامات و المراد من عمل اليد في رواية ابن سيابة هو مثل التّصحيف و خياطة الكراديس و وصل الدّفة و نحو ذلك ممّا هو المتعارف بين الصّحّافين لا كتابة الخطّ على ما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث إنّه دفع المنافاة بين الأخبار المذكورة بحمل ما يدلّ على جواز بيع الورق على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب الخطّ عليه بشرط أن يكتب عليه فيكون العقد في الحقيقة متضمّنا لمورد البيع و مورد الإجارة و ذلك بقرينة قوله و ما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحيّة العمل موردا للبيع فلا بدّ من تنزيله على الإجارة و حمل الموثّقة على ما هو لازم كلامه قدّس سرّه و إن لم يصرّح به من إرادة شراء الورق و الخطّ معا على نحو يكون الخطّ جزء المبيع لا شرطا فيه حيث إنّه يشكل بما ذكره بعض الأعلام من أنّ الاستيجار على أن يكون الكتابة للمشتري في معنى شراء المشتري للخطّ إذ لا فرق ظاهرا خصوصا بمقتضى ما يستفاد من بعض الأخبار من كون المنع عن بيع الخطّ من جهة المنافاة للاحترام و التّعظيم بين كون التّمليك للمشتري بعد وجوده في ملك البائع أو وجوده أوّلا في ملك المشتري بتمليك البائع و لو على الوجه المزبور و إن أريد الاستيجار للكتابة على أن يكون الخطّ الحاصل من الكتابة للبائع فذلك راجع إلى التّشريك و هو خلاف الفرض و الواقع انتهى و للمولى السّيّد المحقّق الأستاد دام علاه في الحاشية طريق آخر في دفع المنافاة و هو أن يقال إنّ المراد من الموثّقة المنع عن بيع الورق على حدّ بيع سائر الكتب بأن يلاحظ الخطّ في البيع و يكون داعيا إلى شراء الورق و زيادة الثّمن سواء كان نفس الخطّ من الأعيان المملوكة أو كان من صفات الورق و المراد من الأخيرتين بيع الورق بقصد استثناء الكتابة بمعنى عدم ملاحظتها في مقام البيع و إعطاء الثّمن قلت فيه ما لا يخفى لأنّه مضافا إلى استلزامه مثل التّكليف بغير المقدور ضرورة أنّه لا يمكن تجريد الذّهن عن ملاحظة الخطّ في مقام البيع خلاف ظاهر الموثّقة بدون قرينة عليه إذ الظّاهر من قوله و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب أنّ مجرّد اشتمال الورق على القرآن و وجوده فيه مانع عن البيع و إن لم يلاحظ فيه ذلك كما أنّ الشّق الثّاني ممّا ذكره دام علاه خلاف ظاهر الأخبار المجوّزة و بالجملة ما ذكره تصرّف في كلا الطّرفين بلا شاهد عليه فالأولى ما ذكرنا فتأمّل‌ قوله و ظاهر قوله أنّ المصاحف لن تشترى أنّها لا تدخل إلى آخره‌ أقول بناء على هذا يكون مفاد الرّواية مجرّد الإرشاد إلى الفساد من دون دلالة لها على الحرمة التّكليفيّة فلا وجه لذكرها في سياق الأخبار الدّالّة على الحكم التّكليفي الّذي هو المقصود الأصلي‌ قوله ع عند القامة أقول المراد من القامة حائط مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و ذلك بقرينة قوله ع و كان بين الحائط و المنبر إلى آخره إذ الظّاهر أنّ اللّام في الحائط مثلها في المنبر للعهد الذّكري و لم يذكر في السّابق ما يصلح أن يكون الحائط إشارة إليه إلّا القامة و وجه تسميته بالقامة أنّه كان في ذلك اليوم بقدر القامة كما في رواية عبد اللَّه بن سنان من أخبار أوقات الصّلوات عن أبي عبد اللَّه ع في حديث قال كان حائط مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قبل أن يظلّل قامة و المراد من التّظليل هو التّسقيف و المراد من القامة قامة الرّجل بالجيم و قد يحتمل أنّ المراد منها قامة الرّحل بالحاء المهملة و هو الذّراع لأنّه مقدار قامة رحل ناقته ص كما حكى القول به عن بعض العلماء و الظّاهر أنّ المراد بالحائط المراد بلفظ القامة هو الحائط المواجه له الإنسان عند استقبال القبلة قوله قدر ممرّ شاة أو رجل و هو منحرف‌ أقول الموجود في رواية أبي بصير على ما في الوسائل و الوافي قيد بدل قدر و الموجود في رواية ابن روح على ما فيهما هكذا قدر ما تمرّ الشّاة أو رجل منحرف و القدر و القيد بمعنى واحد قوله ع ثم‌

إنّهم اشتروا بعد ذلك‌ أقول و ذلك لاحتياجهم إلى شرائه من جهة شيوع الإسلام و فتح البلاد البعيدة عن المدينة بحيث يصعب عليهم الحضور فيها و الكتابة بأيديهم‌ قوله فيجوز تملّك الكتابة بالأجرة فيجوز وقوع إلى آخره‌ أقول وجه جواز البيع بمجرّد جواز الاستيجار على الكتابة ما تقدّم حكايته عن بعض الأعلام من عدم الفرق ظاهرا بين التّمليك للمشتري بعد وجوده في ملك البائع و بين وجوده ابتداء في ملك المشتري بتمليك البائع و لو بوجه الإجارة خصوصا بعد ملاحظة ما يستفاد من بعض الأخبار من أنّ مناط المنع عن البيع منافاته للتّعظيم‌ قوله لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خطّ المصحف إلى آخره‌ أقول ما ادّعاه من المنع بعيد جدّا إذ الظّاهر أنّه أجاب بما في الرّوايتين عن سؤال السّائل عن بيع المصاحف و شرائها الّذي أريد به بيع المصاحف بتمام ما اشتملت عليه من الخطّ و غيره أو خصوص خطّها كما في سائر الرّوايات و معلوم أنّ قضيّة التّطابق بين الجواب و السّؤال أن يكون مورد الجواز في الجواب عين بيع الخطّ و شرائه مستقلّا أو في ضمن الغير على وجه الجزئيّة و إلّا لفات التّطابق اللَّهمّ إلّا أن يقال إنّ السّؤال عن أصل بيع المصاحف و شرائها من دون نظر إلى الكيفيّة و لكنّه خلاف الظّاهر كما ترى و لو سلّم أنّها لا تدلّ على اشتراء أصل الخطّ لكن لا شبهة في دلالة ذيل رواية روح على جواز الإجارة على نفس الكتابة و تحصيل الخطّ بالأجرة و قد مرّ أنّ جواز ذلك ملازم لجواز جعل جزء من الثّمن بإزاء الخطّ و حينئذ فمقتضى القاعدة تقديم هذه الأخبار على الأخبار المانعة و حملها على الكراهة حملا للظّاهر على الأظهر بل النّص خصوصا مع ملاحظة أنّهم لم يجعلوا عدم كون المبيع مصحفا شرطا من شرائط صحّة البيع و لم يتعرّضوا له عند التّعرض لشرائطها بل مقتضى كلماتهم في مسألة بيع المصحف للكافر جواز بيعه للمسلم مطلقا نعم ذكر في جامع المقاصد عند قول العلّامة و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ما هذا لفظه هذا أصحّ لانتفاء الصّلاحيّة في أحد