هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢٥ - الأولى في بيع المصحف

بالحمل و صورة الحمل بالجعالة و أمّا الحمل بالأجرة فهو بجميع صوره خارج عن حكم جواز الاحتساب للحامل أيضا على هذا القول و منشأ هذا الاستثناء توهّم المنافاة بين احتساب الحامل و بين استحقاق المحمول الحمل عليه و فيه أنّه لو سلّمنا فإنّما نسلّمها في غير صورة الاستيجار على الحمل في طواف نفس الأجير لا مطلقا حتّى فيها قوله الّتي استشكل والده‌ أقول أراد به إشكال القواعد و لم يصرّح بذلك اعتمادا على ما ذكره بقوله و ظاهر القواعد على إشكال و على كون الإيضاح شرح القواعد قوله لا يخلو عن وجه‌ أقول و لكن الأوجه كما عرفت هو ما تقدّم عن الدّروس‌ قوله و كذا أذان المكلّف للإعلام‌ أقول هذا فيما إذا كان متعلّق الإجارة هو الأذان الإعلامي بوصف كونه عبادة مستحبّة على الأجير و إلّا فمجرّد كونه عبادة لا تمنع من تعلّق الإجارة به بعد فرض عدم توقّف حصول النّفع للمستأجر على القربة قوله و على الأشبه كما في الرّوضة أقول هذا سهو من القلم إذ الموجود فيها على أشهر القولين بدل على الأشبه‌ قوله و رواية زيد بن عليّ عن أبيه ع إلى آخره‌ أقول لعلّ هذه الرّواية هي الرّواية الّتي طعن فيها في السّرائر بأنّها خبر يرويه رجال الزّيديّة و قد يناقش في دلالتها على الحرمة بالنّسبة إلى أخذ الأجرة على تعليم القرآن بأنّ قوله ع في ذيل الرّواية و سمعت رسول اللَّه ص من أخذ على تعليم القرآن أجرا يؤيّد الكراهة و فيه تأمّل بل منع نعم يعارضها و سائر الرّوايات الدّالّة على حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن بعد تسليم دلالة جميعها على الحرمة ما رواه الشّيخ و الصّدوق بإسنادهما عن الفضل بن أبي قرّة قلت لأبي عبد اللَّه ع هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت فقال كذبوا أعداء اللَّه إنما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا فيجمع بينهما بحمل الأولى على الكراهة تقديما للنّصّ على الظّاهر أو بحمل الأولى على التّقيّة كما تفصح عن ذلك الرّواية الثّانية و أمّا الجمع بينهما بحمل الأولى على صورة مشارطة الأجرة و الثّانية على صورة عدمها فيما لا شاهد له إذ ليس في أخبار أجر التّعليم ما يدلّ على حرمته مقيّدا بصورة الشّرط و إنما المقيّد بها وارد في أخذ الأجر على قراءة القرآن كروايتي الجرّاح المدائني نهى أبو عبد اللَّه ع عن أجر القاري الّذي لا يقرأ إلّا بأجرة مشروطة و الأخرى نهى رسول اللَّه ص عن أجرة القاري الّذي لا يقرأ إلّا على أجرة مشروطة و لا ملازمة بين أجر القاري و أجر المعلّم فالأقوى إمّا الكراهة مطلقا أو الإباحة كذلك نظرا إلى ما مرّ من الجمعين و لعلّ الثّاني أقوى لكن يبعّده عدم وجود عدم قائل بعدم الكراهة مطلقا على ما حكم و لكن ينافيه ظاهر عبارة السّرائر من قيام الإجماع على الحلّ بدون الكراهة مطلقا قال قدّس سرّه في محكيّ عبارته الأجرة على تعليم القرآن و نسخ المصاحف مع الشّرط في ذلك و مع ارتفاعه فهو حلال طلق و هذا مذهب جميع أصحابنا و عليه إجماعهم منعقد إلّا في الإستبصار فإنّه ذهب إلى حظره مع الشّرط و على كراهته مع ارتفاع الشّرط ثمّ إنّ قضيّة خبري الجرّاح المذكورين حرمة الأجر على القراءة مع الشّرط و قضيّة خبر الأعشى حرمته مطلقا قلت لأبي عبد اللَّه ع إنّي أقرأ القرآن فيهدى إلي هديّة فأقبلها قال لا قلت إنّي لم أشارطه قال أ رأيت لو لم تقرأ كان يهدى إليك قلت لا قال فلا تقبله وجه الدّلالة هو أولوية الأجرة بالحرمة من الهديّة إلّا أنّه لا عامل بظاهرها فليحمل على الكراهة مع شدّتها في صورة الشّرط لعدم حمل المطلق على المقيّد في السّنن‌ قوله في رواية و الأجر على الصّلاة أقول يعني الأجر على الإمامة في صلاة الجماعة و يدلّ على حرمة أخذ الأجرة عليه و على الأذان صحيح محمّد بن مسلم لا تصلّ خلف من يبتغي على الأذان و الصّلاة بين النّاس أجرا و لا تقبل شهادته إذ الظّاهر أنّ هذا لأجل كونه موجبا للفسق المضادّ للعدالة و لكن مع ذلك لا منافاة بينها و بين ما اخترناه من جواز أخذ الأجرة على الواجب العبادي فضلا عن المستحبّ لاحتمال أن يكون الوجه فيه هو انفهام المجّانية من من تشريع أذان الإعلام و الإمامة كما في تجهيز الميّت لا لأجل منافاته لقصد القربة كي يكون العمل المقصود به الأجرة باطلا فيكون أكلها أكلا بالباطل هذا مع أنّ العباديّة فيهما غير معلوم و من هنا يظهر فساد جعل حرمة أخذ الأجرة على الإمامة على طبق قاعدة عدم‌

جواز الاستيجار على ما كان انتفاع الغير موقوفا على تحقّقه على وجه الإخلاص لأنّ كون الإمامة من صغرياتها بعد تسليمها غير معلومة قوله لا فساد الإجارة إلى آخره‌ أقول نعم و لكن فيما إذا كان متعلّق الإجارة ذات العمل و إن لم يتّصف بالاستحباب العبادي و عليه لا وجه لفساد الإجارة و لا مجال للتّردّد فيه كما يومي إليه التّعبير بالإمكان بخلاف ما لو كان متعلّقها هي بوصف العبادة فإنّه لا إشكال حينئذ في فساد الإجارة بناء على مذاقه قدّس سرّه من منافاة أخذ الأجرة للإخلاص فلا وجه لقوله و يمكن أن يقال إلى آخره‌ قوله نعم لو قلنا إلى آخره‌ أقول هذا فرض محض و تقريبه أن يقال إنّ الإعلام بدخول الوقت أمر واقعيّ يدركه الشّارع و إنّ محصّله بالنّسبة إلى الأذان هو الأذان القربي‌ قوله و أمّا الرّواية فضعيفة أقول يعني بها رواية زيد و أمّا وجه الضّعف فقد مرّ في السّابق أنّ رجال السّند زيديّة قوله و لو اتّضحت دلالة الرّوايات إلى آخره‌ أقول مراده من الرّوايات ما تقدّم من روايتي زيد و حمران و لا ضير في التّعبير بصيغة الجمع و لعلّ نظره في المناقشة في الأولى إلى اقتران المقام بما ليس بحرام كأخذ الأجر على تعليم القرآن و مع ذلك لا يبقى لهما ظهور في الحرمة أمّا رواية حمران فلا بأس بدلالتها

[خاتمة تشتمل على مسائل‌]

[الأولى في بيع المصحف‌]

قوله و جامع المقاصد (١١) أقول و ذلك من جهة أنّه قدّس سرّه في شرح قول العلّامة ره و يحرم بيع المصحف قال للنّصوص في الكتاب و السّنّة فإنّه يدلّ على أنّ مختاره الحرمة و إلّا فلا تصريح فيه بالحرمة قوله ع اشتر منه الدّفتين‌ (١٢) أقول قال في المجمع الدّفّ بالفتح الجنب من كلّ شي‌ء و صفحته و دفّتا المصحف جانباه انتهى و المراد من الحديد ما كان متعارفا في الأعصار الماضية من وضع صفائح الحديد على القرآن و الكتب و تعليق الأقفال عليها صيانة عن الأوساخ و كثرة تناول الأيدي لها قوله ع فيكون عليك حراما (١٣) أقول هذا في مورد العلّة للتّحذير عن الشّراء مثل قوله ع في صدر الرّواية فإنّ بيعها حرام و الضّمير في يكون راجع إلى المعاملة المستفادة من قوله و إيّاك أن تشتري و لكن بلحاظ خصوص‌