هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢ - و أما متنها

فيه بالنسبة إليه و من وجوه المنافع بيان للموصول و المراد منها بقرينة ما يأتي في مقابله هو المنافع المحلّلة و قوله أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره أي فيما ينتفع به دائما حذف بقرينة الفقرة السّابقة عطف على الخبر المذكور و هو قوله أن يوجر إلى آخره و الفرق بين المتعاطفين أنّ المراد من الأوّل هو العمل بأمر المستأجر بعوض معلوم و من الثّاني هو العمل بدون تعيين العوض و لكن بقصد أخذ الأجرة قبال التّبرّع بل بدون قصد التّبرّع و المجّانيّة مطلقا فيستحقّ أجرة المثل و قوله من غير أن يكون المؤجر أو العامل المستفاد من السّابق وكيلا للوالي أو واليا للوالي قيد لكلّ واحد من الخبر و ما عطف عليه و المراد من الوالي هنا والي الجور إذ قد مرّ حلّية الكسب مع الوالي العدل و معه لا يبقى وجه لصحّة الاستثناء يعني أنّ إجارة الإنسان نفسه و سائر المذكورات على وجه الحلال إنّما هو أن يوجرها للغير في تحصيل ما يجوز الانتفاع به في الشّريعة المطهّرة من جميع وجوه المنافع المحلّلة أو أن يعمل لذاك الغير بتلك المذكورات في ذاك الّذي يجوز لذلك الغير الانتفاع به من دون فرق بين كون من يعمل له العمل أي المستأجر والي الجور أو غيره و لكن على الأوّل لا مطلقا بل فيما إذا لم يعدّ ذلك الإنسان العامل بسبب العمل المستأجر فيه وكيلا لوالي الجور و لو في خصوص ذاك العمل بحيث يصحّ أن يقال مثلا إنّه خيّاط الوالي أو بنّاؤه أو نجّاره أو خادمه أو معلّمه أو حاجبه إلى غير ذلك من العناوين و بعبارة أخرى إنّ حليّة كون الإنسان أجيرا للوالي الجائر في عمل كالبناء و الخياطة و تأديب العصاة و الطّغاة و نحوها و لكن في غير جهة ولايته و سلطنته لما تقدّم في تفسير وجوه الحرام من حرمة مطلق العمل لولاة الجور في جهة الولاية لهم و إن لم يدخل بذلك في ولاته و عمّاله إنّما هي مشروطة بعدم كونه عاملا له في ذاك العمل و عدم صدق هذا العنوان عليه الحاصل بجعل الوالي أمر هذا العمل على عهدة هذا الأجير عند الحاجة إلى هذا العمل و تفويضه إليه و عدم كونه أيضا واليا و حاكما من قبله و منصوبا من جانبه في ذلك العمل و الفرق بين المتعاطفين أنّه يعتبر في متعلّق الولاية أن يكون راجعا إلى سياسة الرّعيّة و إن كان أمرا واحدا جزئيّا بخلاف الوكالة فإنّ متعلّقه أعمّ منه و من غيره فيكون العطف في المقام من عطف الأخصّ على الأعمّ و حينئذ فلا بأس أن يكون الإنسان أجيرا أي موجرا يوجر إمّا نفسه أو ولده أو قرابته ممّن كان للموجر ولاية عليه شرعا من جهة القرابة كأولاد الأولاد و إن نزلوا أو يوجر ملكه كالعبد و الدّابّة و الثّوب و غيرها من الأملاك أو يوجر أجيره و من كان نائب المؤجر و وكيله و من كان مفوّضا إليه عمله في إجارته أي من جهة إجارته و من هذا البيان يعلم أن قوله يوجر صفة مبنيّة للموصوف و وكيله عطف على نفسه و كلمة في تعليليّة كما في قوله إنّ امرأة دخلت النّار في هرّة حبستها إلى آخره و المراد منه الأجير لأنّه وكيل المستأجر في العمل لكن بعنوان الإجارة و يؤيّد ذلك أنّه تفريع على السّابق و المناسب حينئذ ذكر جميع ما ذكر في السّابق و منه الأجير و هو موقوف على ما ذكرنا في تفسير الوكيل إذ لو كان المراد منه الموكّل و كان ضمير إجارته راجعا إلى وكيله لا إلى الأجير كي يكون المعنى لا بأس أن يكون الإنسان أجيرا يوجر من وكله في إجارته أي في أن يوجر ذاك الموكّل للغير لفات ذلك مع أنّه خلاف الظّاهر و كذا لو كان المراد منه الوكيل بمعناه الاصطلاحي و كان الضّمير المجرور فيه راجعا إلى الغير و هو الموكّل و كان هو بالنّصب عطفا على قوله أجيرا الّذي هو خبر يكون كي يصير المعنى أنّه لا بأس بأن يكون الإنسان وكيل الأجير في إجارته و تمليك منفعته للغير يوجر نفسه أو ولده كما لا يخفى وجهه على المتدبّر هذا مضافا إلى كونه على هذا أجنبيّا عن المقام إذ الكلام في حليّة موارد الإجارة لا الوكالة الاصطلاحيّة مع استلزامه اختلاف مرجع الضّمائر و كلاهما خلاف الظّاهر و ما ذكرناه من الاحتمال و إن كان خلاف الظّاهر أيضا إلّا أنّه بعد ملاحظة ما ذكرناه من التّأييد لا بأس به ثمّ إنّه لمّا كان قد يتوهّم عدم جواز إيجار الغير من الولد و القرابة و الوكيل أي الأجير بلحاظ استلزامه‌

الولاية عليه علّل الحكم المذكور بالنّسبة إلى إيجارهم دفعا للتّوهم المذكور بقوله لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي و لا وكلائه بتقريب أنّ ضمير الجمع المنصوب في كلا الموضعين راجع إلى الأجير بمعنى المؤجر نظر إلى تعدّده في المعنى عدد متعلّق الإجارة و هو و إن كان خمسة إلّا أنّ اثنين منها و هما موجر النّفس و الملك خارجان عنها في لحاظ إرجاع الضّمير إليها و ذلك لاختصاص الإشكال المتوهّم المذكور بما عداهما من الموجرين و المراد من الأجير المضاف إليه الوكلاء هو متعلّق الإجارة في الثّلاثة الباقية من الخمسة أعني الولد و القرابة و الوكيل في الإجارة فاللّام فيه للجنس و من عنده متعلّق بالوكلاء و ضميره المجرور راجع إلى الأجير يعني لأنّ موجري هؤلاء الثّلاثة وكيل لهم من عند أنفسهم حيث إنّهم جعلوه وكيلا لأنفسهم باختيارهم لا من عند الوالي و من قبله بأن يكون هو الّذي سلّط المؤجر عليهم قهرا عليهم كي يندرج موجرهم تحت عنوان ولاة الوالي فيكون فعله و هو إيجاره لهم حراما هذا ما أفاده سيّدنا الأستاد مدّ ظلّه بتوضيح منّا و لكن فيه مضافا إلى كونه مكلّفا ما لا يخفى إذ من جملة موارد الإشكال إجارة الولد و المراد منه الصّغير و معلوم أنّ الولاية عليه من عند اللَّه لا الولد و مقتضى التّوجيه المذكور كونها من الولد و دعوى إرادة الكبير من الولد هنا يدفعها قوله سابقا أو ما يلي قرابته حيث إنّ الكبير لا ولاية للأب عليه مع أنّه مدّ ظلّه السّامي قد حمله في تلك العبارة في شرح قوله ع أو قرابته على الولد الصّلبي و القرابة على ولد الولد أو الأعمّ و من الواضح أنّ المولّى عليه منحصر في الصّغير فالأولى أن يقال إنّ ضمير الجمع في كلا الموضعين راجع إلى الولد و القرابة و الوكيل الّذي قد مرّ غير مرّة أنّ المراد منه الأجير و اللّام في الأجير في الموضع الثّاني للعهد الذّكري إشارة إلى الأوّل و أمّا وجه التّعليل بذلك فتوضيحه أنّ المستفاد من قوله من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي أنّ المدار في حلّيّة الإجارة فيما إذا كان موردها ممّا يجوز الانتفاع به شرعا و عدم حليّتها هو انطباق أحد