هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١١٣ - الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا

في المثال الأوّل هكذا زيد مثلا المكره على إعطاء مقدار من ماله أو إتلافه شخص توجّه إليه الضّرر و كلّ من توجّه إليه الضّرر فلا يجب عليه بل لا يجوز في الجملة دفعه عن نفسه بإضرار غيره بأن يعطي هذا المقدار من المال أو يتلفه من مال غيره بدلا عن ماله فينتج قولك زيد المكره على إعطاء مقدار من ماله لا يجب عليه دفع ذاك الضّرر عن نفسه بإضرار غيره و في المثال الثّاني هكذا الّذي أكره زيد على أن يأخذ من ماله أي مال عمرو مقدارا شخص توجّه إليه الضّرر من المكره بالكسر ابتداء و كلّ من توجّه إليه الضّرر ابتداء لا يجب دفعه عنه بإضرار غيره فينتج قولك فعمرو الّذي أكره زيد على أخذ المال منه لا يجب دفع هذا الضّرر عنه بإضرار زيد و مرجع ذلك إلى أنّ زيدا لا يجب عليه دفع الضّرر عن عمرو بمخالفة المكره بالكسر و إيراد الضّرر على نفسه من جهة تلك المخالفة قوله لا يجب دفعه بالإضرار بغيره إلى آخره‌ أقول قضيّة ما تقدّم سابقا أن يقول بعد هذه العبارة بلا فصل بل لا يجوز في الجملة قوله إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه‌ أقول لا يخفى ما فيه فإنّ قضيّة عدم عموم أدلّة المحرّمات لما إذا أكره عليها بحيث لو لا حديث نفي الإكراه لكان الحكم فيها الجواز و لو للأصل و هو كما ترى‌ قوله في الكبرى المتقدّمة أقول تقدّمت في قوله بيان ذلك أنّه إذا توجّه الضّرر و قد أشرنا إليه هناك إلى آخره‌ قوله هذا كلّه مع أنّ أدلّة نفي الحرج كافية إلى آخره‌ أقول قد عرفت المناقشة في الاستناد إلى تلك الأدلّة قوله في دفع الضّرر عن أحد أقول كالمكره بالفتح في المثال الأوّل الّذي فيه توجّه إليه الضّرر ابتداء

[الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر]

قوله من المحرّمات الإلهيّة إلى آخره‌ أقول يعني الخالية عن جهة حقّ النّاس و ذلك بقرينة قوله بعد هذا لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النّحو من التّقيّة الإضرار بالغير لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا قوله في رواية الاحتجاج من عرف بذلك‌ أقول يعني من عرف بولايتنا أهل بيت العصمة ع‌ قوله شائط بذلك‌ أقول أي متلف و ذاهب به‌ قوله بترك هذا الأمر أقول أي بترك الإضرار به‌ و قوله من حيث النّسبة إلى المأمور متعلّق بالتّساوي‌ قوله ضرر النّفس‌ (١١) أقول يعني ضرر النّفس من مؤمن آخر و قوله في وجه يعني في وجه قويّ عنده و ذلك بقرينة قوله فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدّم من المحرّمات و قوله و الثّاني إن كان متعلّقا بالنّفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي إلى قوله فلا يبعد ترجيح النّفس عليه‌ (١٢) و لكن يشكل إطلاق ذلك بأنّه قد يصير الضّرر الغير النّفسي المندفع به الضّرر النّفسي أهمّ به أو يشكّ فيه و ذلك كما إذا دار الأمر بين قتل مؤمن و الزّنا بمحارم جماعة من المؤمنين في المجامع و الأسواق بل صرف كشف عوراتهم بل التّأمّل في تجويز الشّارع للمقاتلة مع السّارق و ترغيبه فيها بأنّ المقتول عند ماله شهيد الشّامل بإطلاق أدلّته لصورة احتمال مقتوليته يقتضي عدم الأهمّية و كذلك قضيّة قوله إنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه لأنّه ظاهر في المماثلة من حيث المرتبة أيضا فتأمل و الأحوط مراعاة الأهمّية قوله فلا إشكال في تسويغه إلى آخره‌ (١٣) أقول قضيّة ما سيذكره في دوران الأمر بين الإضرار بعرض شخص و إضرار نفس آخر من التّأمّل أوّلا و نفي البعد عن ترجيح ترك الثّاني على الأوّل ثانيا أن يكون مراده من نفي الإشكال هنا هو بالنّسبة إلى الإضرار المالي خاصّة قوله فتأمّل‌ (١٤) أقول لعلّه إشارة إلى أنّه تصرّف في ظاهر كلامهم بلا قرينة عليه‌ قوله فيما عدا الوسط (١٥) أقول يعني الوسط في عبارة القواعد و هو المال‌ قوله يباح به كلّ محرّم‌ (١٦) أقول يعني به ما عدا إراقة الدّم و أمّا إضرار الغير فقد عرفت الإشكال في جوازه بالإكراه‌ قوله و الثّاني إن كان متعلّقا بالنّفس جاز له إلى آخره‌ (١٧) أقول يعني جاز لدفع الضّرر المتعلّق بالنّفس كلّ محرّم‌ قوله و أمّا الإضرار بالعرض بالزّنا و نحوه‌ (١٨) أقول بأن دار الأمر بين تلف النّفس و عرض الغير إلى آخره‌ قوله ففيه‌ (١٩) أقول أي في جوازه لدفع الضّرر المتعلّق بالنّفس تأمّل و لا يبعد ترجيح النّفس عليه لما مرّ من مسألة الأهمّية قوله و إن كان متعلّقا بالمال‌ (٢٠) أقول بأن دار الأمر بين تضرّره بماله و تضرّر الغير بماله‌ قوله أصلا (٢١) أقول يعني لا نفسا و لا عرضا و لا مالا كثيرا و لا يسيرا قوله من العرض المدفوع عنه تأمّل‌ (٢٢) أقول أقواه تقديم الأهمّ لو كان و التّخيير لو لم يكن‌ قوله قدّس سرّه أو العرض الأعظم‌ (٢٣) أقول و مثله على الظّاهر العرض المساوي للعرض المدفوع عنه و لا يبعد ترجيح مطلق العرض على المال مطلقا مع ضمانه للأهمّية و القول الفصل في تمام هذه الفروع أنّه لا يجوز إضرار الغير أصلا إلّا إذا زاحمه ما هو أهمّ منه فيجوز بل قد يجب‌ قوله قدّس سرّه عليه أو على بعض المؤمنين‌ (٢٤) أقول البعض عطف على الضّمير المجرور الرّاجع إلى المكره بإعادة الخافض‌

[الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا]

قوله مستظهرا منه إلى آخره‌ (٢٥) أقول أي حال كون صاحب المسالك مستظهرا من الشرائع القول بالتّفصيل المذكور الّذي هو خلاف القول بعدم الاعتبار مطلقا الّذي اعتمد عليه صاحب المسالك و اختاره من بين الأقوال الثّلاثة المتقدّمة قوله ما ملخّصه أنّ المصنف إلى آخره‌ (٢٦) أقول من هنا إلى قوله ثمّ هو القول بالتّفصيل من بين الأقوال الّذي استظهره الشّهيد من عبارة الشّرائع و حاصل ما استظهره هو اشتراط جواز أصل الولاية الخالية عن الأمر بالمحرم مطلق الإكراه و لو لم يبلغ حدّ الإلجاء و اشتراط جواز الإقدام بما أمره الجائر من المحرّمات بالإكراه البالغ حدّه و عدم القدرة على المخالفة كما أنّ قوله ثمّ فرّع عليه إشكال على ما استظهره و التّعبير بالتّفريع من جهة أن الإشكال بما ذكره مبنيّ على ما استظهره من كلامه و متفرّع عليه تفرّع الفرع على الأصل و أنّ قوله إنّ الإكراه مسوّغ بيان لما اعتمد عليه من عدم اعتبار العجز عن التّفصّي يعني بلوغ الإكراه إلى حدّ الإلجاء و كفاية مطلق الإكراه و لو لم يبلغ ذاك الحدّ قوله حكاية عن صاحب المسالك و الظّاهر أنّ مشروطهما مختلف‌ (٢٧) أقول يعني الظّاهر من عبارة الشّرائع بقرينة الحكم بجواز دخول المكره على الولاية فيها بمجرّد الإكراه قبل هذا الفرع بلا فصل من دون اعتبار العجز عن التّفصّي‌ قوله فلا يشترط في جواز الإكراه‌ (٢٨) أقول هذه العبارة كما أشرنا إليه صريحة فيما هو المشهور من أنّ حرمة الولاية ليست ذاتيّة بل لأجل المحرّم الخارجي‌ قوله لا يخفى على المتأمّل أنّ المحقّق قدّس سرّه لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه‌ (٢٩) أقول يعني أنّ مراد المحقّق من الولاية في عبارته هي الولاية المتعارفة و هي الولاية المشتملة على الأمر بالمحرّم فلا تعمّ الولاية المجرّدة عنه حتّى يورد عليه بأنّه لا يشترط في جوازها الإكراه أصلا و هذا القسم من الولاية الّذي هو مراده من‌