هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١١ - و أما متنها

عاريته على إشكال في الأخير لأنّ النّهي عن الملك مساوق لعدم القابليّة له و لا يتفاوت الحال فيه بين حال الاختيار و حال الاضطرار و بالجملة الحرمة بالنّسبة إلى ملك ما ذكره من الأمور مع فرض ذكر الشّراء قبل المراد منه التّملّك بعوض كما أنّ المراد من البيع هو التّمليك بعوض لا بدّ و أن يكون وضعيّة صرفة و لا فرق فيها بين الاختيار و الاضطرار و لا يلزم من ذلك استعمال لفظ الحرمة في أكثر من معنى واحد لأنّ الاختلاف من حيث الوضع و التّكليف راجع إلى ما هو السّبب للحرمة فلا يوجب تعدّد معنى الحرمة و هو المنع فقد يجتمع فيها الجهتان كما في بيع الرّبا و قد يختصّ بجهة الوضع كما في حرمة الملك و قد يختصّ بجهة التّكليف و هي قبح الفعل و مبغوضيّته و مثاله كثير و كيف كان فإذا عرفت شرح الحديث إلى هنا و علمت أنّ الضّابطة الثّانية في جواز بيع شي‌ء هو وجود وجه من وجوه الصّلاح فيه و في عدم جوازه وجود وجه من وجوه الفساد فاعلم أنّه قد يستشكل على الحديث بأمرين أحدهما عدم اطّراد الضّابطتين لمكان ثبوت الواسطة بين وجود الصّلاح و وجود الفساد و هي صورة خلوّ الشّي‌ء عنهما معا فيكون الحديث ساكتا عن بيان حكم ذلك و الحال أنّه ع في مقام تميّز كلّ ما يجوز ممّا لا يجوز بل بناء على اعتبار المفهوم فيما ذكر من الضّابطتين يقع التّعارض بينهما في تلك الصّورة نظرا إلى أنّ قضيّة الضّابطة الأولى عدم جواز البيع لانتفاء ملاكه و هو الصّلاح و قضيّة الثّانية جوازه لانتفاء ما يمنع عنه و هو الفساد و قد أجيب عن ذلك بما حاصله أنّ هذا مبنيّ على كون الفساد مثل الصّلاح أمرا وجوديّا و كان لهما ثالث و هو ممنوع لأنّ التّحقيق أنّهما من قبيل العدم و الملكة و أنّ الصّلاح عبارة عن الاعتدال و الاستقامة و الفساد عبارة عن عدم الاعتدال فيما من شأنه الاعتدال قال في المصباح صلح الشّي‌ء صلوحا من باب قعد و صلاحا أيضا خلاف فسد و صلح يصلح بفتحتين لغة ثالثة و قال في موضع آخر و اعلم أنّ الفساد إلى الحيوان أسرع منه إلى النّبات و إلى النّبات أسرع منه إلى الجماد انتهى و على هذا لا يكون بينهما واسطة انتهى الجواب بحاصله و فيه ما لا يخفى لأنّ لكلّ واحد من الصّلاح و الفساد لحاظين أحدهما لحاظهما بالنّسبة إلى نفس الشّي‌ء من حيث هو فيقال صلح الشّي‌ء أي اعتدل و إلى هذا ينظر ما سمعته من المصباح و الفساد على هذا عبارة عن عدم الاعتدال و ثانيهما لحاظهما بالنّسبة إلى فعل المكلّف المتعلّق به فصلاح الشّي‌ء بهذا اللّحاظ كونه ذا منفعة عائدة إلى المكلّف و فساده كونه ذا مضرّة واصلة إليه و ما يكون من قبيل العدم و الملكة هما باللحاظ الأوّل و أمّا باللّحاظ الثّاني فهما أمران وجوديّان يتحقّق بينهما الواسطة و يشهد لذلك ما عليه العدليّة من ابتناء الأحكام الشّرعيّة على المصالح و المفاسد في متعلّقاتها و أنّ مورد الإباحة ليس فيه مصلحة و لا مفسدة إذ لو كانا من العدم و الملكة مطلقا لما تحقّقت الإباحة و لزم كون الأحكام أربعة فتأمّل إذا تبيّن ذلك فنقول إنّ الصّلاح و الفساد إنّما أخذا في الحديث باللّحاظ الثّاني الّذي اعتبر فيه تضمّن المنفعة و المضرّة كما يؤمي إليه قوله قبل ذلك فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوله بعد ذلك منها منافعهم و قوله بتصريفه إلى جهات المفاسد و المضارّ و قوله لما فيه الرّجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و قوله ع في الفقه الرّضوي الموافق لهذا الحديث من حيث المدلول فحرام ضارّ للجسم إلى غير ذلك و على هذا يتحقّق واسطة في البين لم يعلم حكمها من الرّواية و لو لأجل التّعارض فيرجع فيها إلى الأصل المقتضي للإباحة من حيث التّكليف و الفساد من حيث الوضع فالأولى أن يجاب عنه بأنّ الإشكال مبنيّ على كون المدار في الحرمة على وجود وجه من وجوه الفساد و هو ممكن المنع بملاحظة إمكان كون ما ذكره ضابطا للتّحريم بمنزلة المفهوم لما ذكره ضابطا للحلّ فكأنّه ع قال أمّا وجوه الحرام فهو كلّما لم يكن فيه الصّلاح و هو و إن كان على قسمين أحدهما ما يكون فيه الفساد و الآخر ما لم يكن فيه ذلك أيضا الّذي هو محلّ البحث فعلا إلّا أنّه لم يتعرّض إلّا لبيان حرمة القسم الأوّل خاصّة مع حرمة الثّاني أيضا لكونه من جملة أفراد مفهوم الضّابط الأوّل بملاحظة أنّ الغرض المهمّ من البيان هو إحداث الدّاعي إلى ترك المعاملة

على ذلك و المحتاج إلى هذا هو القسم الأوّل و أمّا القسم الثّاني فيكفي في الدّاعي إلى التّرك مجرّد عدم الصّلاح فيه و على ما ذكرنا لا مفهوم للضّابط الثّاني كي يقع التّعارض بينه و بين مفهوم الأوّل و يرجع إلى الأصل بعد التّساقط و وقوع التّعارض بين الضّابطتين فيما اشتمل على جهتي الصّلاح و الفساد و بعد التّساقط يبقى حكم هذه الصّورة غير معلوم من الرّواية و الجواب أنّ المدار في جواز البيع فيها و عدمه على قصد جهة الفساد فلا يجوز و عدمه فيجوز و يدلّ على ذلك ما ذكره ع في ما يأتي في تفسير الصّناعات من كون مجرّد وجود عنوان الصّلاح علّة لحليّة تعليمها و تعلّمها و العمل بها إذ الظّاهر عدم الفرق بين الصّناعة و التّجارة من تلك الجهة هذا ما يرجع إلى تفسير التّجارات و أمّا تفسير الإجارات فاعلم أنّ أمّا شرطيّة فإجارة الإنسان من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل مبتدأ و نفسه مفعول الإجارة و كلّ من قوله أو ما يملك أي ما يملكه عينا أو منفعة فيشمل الأجير و قوله أو ما يلي أمره عطف على المفعول و من قرابته بيان لما يلي أمره و المراد منه كلّ من كان للإنسان ولاية شرعيّة عليه من جهة القرابة فلا يعمّ لغير الولد و ولده و إن نزلوا كما أنّ و دابّته و ثوبه بيان لما يملك بطور النّشر المشوّش بوجه الحلال بالباء الجارّة كما (ما رأيته من نسخة البحار) في نسخة تحف العقول و بعض نسخ المكاسب و من جهات الإجارات و أقسامها قيد للمبتداء و أن يوجر يعني للغير مطلقا أيّ شخص كان ذاك الغير خبر له و أمّا بناء على كونه بالفاء بدل الباء فهو مبتدأ و أن يوجر خبره و الجملة خبر الإجارة و الأوّل أظهر و قوله نفسه بالنّصب و ما عطفه عليه مثالا لما يملك تارة بنحو الخصوص أعني قوله أو داره أو أرضه و أخرى بنحو العموم أعني قوله أو شيئا يملكه مفعول به لقوله أن يوجر كما أنّ فيما ينتفع به مفعول‌