هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠٧ - الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم

له الّتي عدّ الاشتغال بها في روايتي الأعمش و الفضل بن شاذان من الكبائر و عموم المعازف له بناء على تفسيرها بآلات اللّهو الّتي يضرب بها و يدلّ عليها أيضا المروي في جامع الأخبار يحشر صاحب الطّنبور يوم القيمة أسود الوجه و بيده طنبور من نار و فوق رأسه سبعون ألف ملك و بيد كلّ معمعة من نار يضربون وجهه و رأسه إلى أن قال و صاحب المزمار مثل ذلك و صاحب الدّف مثل ذلك و قضيّة إطلاقها حرمة الخالي عن الجلاجل أيضا و هي الحلقات المدورة المنصوبة عليه خلاف لمحكي جماعة منهم الشّهيد الثّاني في المسالك و الأردبيلي في شرح الإرشاد و السّبزواري في الكفاية فقيّدوا حرمته بالمشتمل عليها و لا وجه له إلّا توهّم اختصاص ما أعدّ للّهو منه بهذا القسم الخاصّ و هو كما ترى و هل هو حرام مطلقا و في جميع الموارد كما حكي عن الحلّي و العلّامة في التذكرة أم لا بل يجوز في النّكاح و العرس كما هو المشهور بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه قولان أوّلهما أحوطهما بل أظهرهما أيضا للإطلاقات مع عدم دليل يقيّدها إلّا النبويين أحدهما أعلنوا بالنّكاح و اضربوا عليه بالغربال يعني الدّف و الآخر فصل ما بين الحلال و الحرام الضّرب بالدّف عند النّكاح و ما أرسله في التذكرة بقوله و روي جواز ذلك في الختان و العرس و في صلاحيّتها لتقييد الإطلاقات إشكال لاحتمال أن يكون التّفسير من غيره صلّى اللَّه عليه و آله فلا يكون حجّة و بدونه لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال فيكون مجملا كالثّاني كما يظهر بالتّأمّل في حمل الضّرب على الفصل فتأمّل مضافا إلى ضعف السّند في الجميع فتدبّر قوله و لو جعل مطلق الحركات الّتي لا يتعلّق بها غرض عقلائي إلى آخره‌ أقول في الجمع بين عدم تعلّق الغرض العقلائي و الانبعاث عن القوّة الشّهويّة تدافع لأنّ قضيّة الانبعاث عن الشّهوة تعلّق الغرض العقلائي به ضرورة أنّ أعظم الأغراض عند العقلاء تحصيل ما تقتضيه شهواتهم و مع ذلك كيف يمكن عدم تعلّق غرض عقلائي بها قوله ره فلم أجد من أفتى بحرمته عدا الحلّي على ما عرفت من كلامه‌ أقول و هو ظاهر أمين الإسلام الطّبرسي فيها في مجمع البيان حيث إنّه ره قال في ذيل الكلام في تفسير قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف ع‌ أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ‌ الآية ما هذا لفظه و أرادوا به اللّعب المباح مثل الرّمي و الاستباق بالأقدام و قد روي أنّ كلّ لعب حرام إلّا ثلاثة لعب الرّجل بقوسه و فرسه و أهله انتهى وجه الظّهور أنّ الظّاهر أنّ قوله و قد روي إلى آخره في مقام التّعليل لحمل اللّعب في الآية على مثل الرّمي و الاستباق بالأقدام الّذي هو خلاف إطلاق الآية الدّالّة على جوازه مطلقا و لو كان بغير ما ذكره و لازم ذلك أنّه عامل بالرّواية المذكورة و مفت بمضمونها من حرمة مطلق اللّعب عدم الثّلاثة المذكورة فيها هذا و يرد عليه عدم ثبوت حجّية الرّواية المذكورة فالأقوى عدم حرمته مطلقا إلّا ما ثبت تحريمه بخصوصه لأصالة البراءة و لا يصحّ الاستدلال بالآية لعدم حجّية قول إخوة يوسف إلّا أن يكون نظر المستدلّ بها إلى دعوى إمضاء يعقوب ع قولهم ذلك فتأمّل و قد يخدش في الاستدلال بها بدعوى اختصاص ذلك بشريعتهم إذ لم يثبت حجّية شرع من كان قبلنا و فيه أنّه يكفي في التّعميم الاستصحاب على ما قرّر في الأصول و في زبدة البيان للمحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه تعالى بعد نقل ما مرّ من عبارة مجمع البيان ما لفظه و السّند غير ظاهر و في المستثنى و المستثنى منه تأمّل انتهى و لم أفهم وجه التّأمّل سيما في المستثنى فتأمّل ثمّ قال قدّس سرّه متّصلا بقوله تأمّل و في قصّ الرّؤيا و أنّها قد تكون صادقة و جواز النّصيحة و لو كانت مشتملة على ما يشعر بذمّ شخص فتأمّل انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه‌ قوله مستشهدا بالآية أقول قد تقدّم في مسألة الغناء الإيراد على دلالة الآية على أزيد من الكراهة و استحباب التّجنّب فقضيّة التّرادف بين اللّغو و اللّهو عدم حرمة اللّهو

[الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم‌]

قوله من جهة قبحه عقلا أقول إمّا لكونه كذبا حقيقة كما اخترناه فيما تقدّم و إمّا لكونه ملازما للكذب‌ قوله ره و يدلّ عليه من الشّرع قوله تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إلى آخره‌ أقول لا دلالة له و لما بعده من الرّوايات على حرمة مدح من لا يستحقّ المدح لتعليق الحكم على عنوان الظّالم و ليس هو بظالم و إلّا فهو ممّن يستحقّ الذّمّ و أمّا مدح من تستحقّ الذّمّ فيشكل دلالته على حرمته فيما إذا كان المدح لا عن حبّ و ميل قلبيّ إليه و اعتماد عليه لأنّ الرّكون عبارة عن الميل كما يرشد إليه تأديته بإلى إمّا مطلقا و لو كان كثيرا و إمّا خصوص الميل القليل كما فسّر به فإذا لم يرد منه الميل الخارجي فلا محيص عن إرادة الميل القلبي فلا يشمل مدح الظّالم لا لميل إليه بل لغرض آخر و لو لجلب النّفع الدّنيوي فضلا عن دفع المضارّ و كذا يشكل دلالته على حرمته و لو كان عن ميل إليه فيما إذا كان استحقاقه للذّمّ لا من جهة ظلمه على النّاس بل من جهة سائر المعاصي لانصراف الظّلم في الآية إلى الظّلم على النّاس فلا يعمّ للظّلم على النّفس بالمعصية ثمّ في الآية دلالة على كون الميل إلى بعض أكابر الصّحابة موجبا لمسّ النّار لأنّه قد وجد منه الظّلم و الكفر قبل الإسلام إلّا أن يدّعى أنّ المراد من الّذين ظلموا هو الظّالم المتلبّس بالظّلم حين الرّكون و إنّما عبّر بالماضي للمبالغة في المنع عن الميل إلى الظّالم أو أنّ المراد من الظّلم هو الظّلم على الغير دون الأعمّ منه و من الظّلم على النّفس فلا يعمّ الكفر أو أنّ المراد هو الرّكون إليهم من جهة ظلمهم فيرتفع الإشكال و لكن الأوّل خلاف الظّاهر و كذا الأخير و أمّا الوسط ففيه أنّه و إن كان يساعد عليه الانصراف إلّا أنّه بناء عليه و على الأوّل أيضا يلزم الالتزام بالتّخصيص المستهجن و إلّا يلزم سدّ أبواب المعاشرة و الإحسان و زيارة الإخوان أحياءهم و أمواتهم و هكذا كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل فلا بدّ من حمله على الأخير فكما لا إشكال عليه كذلك لا يصحّ الاستدلال بالآية على اشتراط العدالة في الوصيّ على الأموات و مستحقّ الخمس و الزّكاة و على عدم جواز الإحسان على الفاسق‌ قوله و عن النّبيّ ص فيما رواه الصّدوق من عظّم إلى آخره‌ أقول وجه الدّلالة على حرمة المدح في خصوص الثّاني أنّ المدح نوع من التّعظيم و صاحب الدّنيا المعظّم له في الرّواية مستحقّ للذّم حيث جعله من جلساء قارون بقرينة رجوع ضمير درجته عليه فيكون مدحه مدحا لمستحقّ الذّمّ و تعظيما له و قد جعله موجبا لدخول النّار فيكون حراما و هو المقصود و يمكن أن يقال إنّ الوجه في حرمة تعظيمه لأجل دنياه كونه نحو شرك باللَّه تعالى و كذلك الكلام في النّبوي الآخر فإنّ السّلطان الجائر و إن كان‌