هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠٦ - العشرون اللهو حرام

بطور الجزم فيكون كذلك في السّحر و الكهانة و إلّا لما صحّ جعل الكذب طرف التّرديد و أمّا من جهة قيام الدّليل الخارجي على جوازه بغير ذاك الوجه و لكنّه بعيد عن سياق العبارة قوله فإنّ ظاهره كون ذلك مبغوضا للشّارع إلى آخره‌ أقول نعم و لكن في خصوص الإخبار بالأخبار السّماويّة

[العشرون اللهو حرام‌]

قوله قدّس سرّه حيث علّلوا لزوم الإتمام إلى آخره‌ أقول لم يعلّله به إلّا في المعتبر قوله بكونه محرّما من حيث اللّهو أقول يعني من حيث ترتّب اللّهو عليه ترتّب الغاية على ذيها لا من حيث انطباق عنوانه عليه انطباق الكلّي على الفرد و تعليل المعتبر صريح فيما ذكرنا قوله ره منها ما تقدّم من قوله في رواية تحف العقول و ما يكون فيه و منه الفساد إلى آخره‌ أقول موضوع الحرمة فيها ما كان فيه و منه الفساد المحض و كون اللّهو كذلك ممنوع إن أريد من الفساد الفساد الظّاهر الّذي يدركه العرف مع قطع النّظر عن الشّرع لأنّهم لا يحكمون به في اللّهو و مصادرة إن أريد منه الفساد الواقعي المستكشف عنه بالنّهي التّحريمي لأنّ الكلام بعد وجود الكاشف‌ قوله فإنّ الملاهي جمع الملهى مصدرا أو الملهي وصفا لا الملهاة آلة لأنّه لا يناسب التّمثيل بالغناء أقول يعني بالملهي وصفا ما كان اسم مفعول لهي يلهى كمرضيّ من رضي يرضى فإنّه قد جاء من باب علم يعلم على ما يظهر من أوقيانوس لا ما كان اسم فاعل من باب الإفعال لأنّه يجمع على مفعلات لا على مفاعل و لا ما كان اسم مفعول من لها يلهو كدعا يدعو لأنّه ملهوّ بالواو لا ملهيّ بالياء و كيف كان يمكن أن يقال بأنّها جمع الملهاة و التّمثيل بالغناء إنّما لا يناسبه لو كان المراد منه التّغنّي بغير الآلات المعدّة له كالعود و المزمار و هو في حيّز إمكان المنع بل يمكن جعل ظهور الملاهي في كونه جمع الملهاة قرينة على التّصرّف في الغناء و حمله على الغناء بما أعدّ له من الآلات فتأمّل و لو سلّم عدم كونه جمع الملهاة فيمكن القول بأنّها لا تدلّ على حرمة مطلق اللّهو نظرا إلى تقييد الملاهي فيها بالصّدّ عن ذكر اللَّه و قد مرّ في الغناء استظهار أنّ المراد منه خصوص إطاعته بترك نواهيه و إتيان أوامره لا مطلق ذكره تعالى لسانا و قلبا كي يشكل بالمكروه و المباح فيكون المراد من الصّدّ عنه معصيته تعالى بمخالفة أوامره و نواهيه فيكون مفاده حرمة اللّهو الخاصّ و هو اللّهو الصّادر لا إشكال في حرمته و كون الوصف توضيحا لبيان طبيعة اللّهو خلاف الظّاهر لأنّ الأصل في الأوصاف هو الاحتراز و من ذلك يظهر الحال في دلالة قوله ع كلّما ألهى عن ذكر اللَّه فهو الميسر و لا ملازمة بين عدم التّرخيص في القصر لمن سافر في لهو و بين حرمة اللّهو و قد عرفت في باب الغناء الإشكال في دلالة رواية الغناء في حديث الرّضا ع و فيما بعدها على حرمة اللّهو فراجع‌ قوله ره كما تقدّم‌ أقول هذا مثال لما يظهر منه حرمة الباطل و نظره في ذلك إلى رواية يونس المتقدّمة في الغناء فلاحظها مع ما علقناه عليها هناك كما أنّ قوله نفى بعض الرّوايات كلّ لهو المؤمن إلى آخره بيان لبعض ما دلّ على أنّ اللّهو من الباطل‌ قوله و في رواية عليّ بن جعفر إلى آخره‌ أقول لم يعلم وجه المناسبة لذكر هذه الرّواية هنا إذ لو كان الغرض من ذلك بيان ما يدلّ على أنّ اللّهو من الباطل فليس من ذاك فيها عين و لا أثر و إن كان الغرض منه بيان رواية تدلّ على أنّ الباطل حرام ففيه منع دلالتها على الحرمة أوّلا و على حرمة الباطل ثانيا و إن كان الغرض منه ذكر رواية تدلّ على حرمة اللّهو ابتداء من دون إدراجه تحت عنوان الباطل ففيه مضافا إلى عدم دلالتها عليها أنّ المناسب حينئذ ذكرها قبل قوله و منها ما دلّ على أنّ اللّهو من الباطل إلى آخره ثمّ إنّ المراد من الرّهان فيها رهان الفرس أي المراهنة على المسابقة بالفرس و كيف كان فقد حكي عن الشّهيد الثّاني قدّس سرّه أنّ الأربعة عشر فسّروها بأنّها قطعة من حيث فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى صغار و قال السّيّد الجزائري في شرح التّهذيب بعد حكاية هذا عنه ره ما لفظه أقول هي في العراق الآن معروفة بالحالوسة انتهى و في القاموس في مادّة الحلس ما هذا لفظه و الحوالس لعبة لصبيان العرب يخطّ خمسة أبيات في أرض سهلة و يجمع في كلّ بيت خمس بعرات و بينها خمسة أبيات ليس فيها شي‌ء ثمّ يجرّ البعر إليها كلّ خطّ منها حالس انتهى موضع الحاجة لا يخفى أنّ الحالوسة بذلك المعنى الّذي ذكره في القاموس مغايرة للمعنى الّذي ذكره الشّهيد الثّاني في تفسير الأربعة عشر فلا يصحّ التّعبير عنها بالحالوسة إلّا أن يكون الحالوسة عند أهل العراق بغير ذاك المعنى المذكور في القاموس بأن كان‌

لها معنيان أحدهما عند أهل العراق و هو ما ذكره الشّهيد الثّاني ره و الآخر عند غيرهم من العرب و هو ما ذكره في القاموس و كيف كان فالتّسمية بالأربعة عشر على تفسير الشّهيد يمكن أن يكون من جهة كون الحفر أو الحصى بذاك العدد قوله ع في رواية سماعة المعازف‌ أقول في المجمع هي آلات اللّهو يضرب بها الواحد المعزف و في محكي النّهاية هي الدّفوف و غيرها ممّا يضرب بها و العزف كفلس واحد المعازف على غير القياس انتهى فيكون عطف الملاهي عليه من عطف العامّ على الخاصّ و حكي عن المغرب أنّ المعزف نوع من الطّنبور يتّخذه أهل اليمن انتهى و فسّر الطّنبور بمطلق الطّبل و بالطّبل الصّغير المختصر و بالبربط و الأخير هو المناسب لما اشتهر في الألسنة من قولهم و زاد في الطّنبور نغمة أخرى كما لا يخفى و قوله من الزّفن‌ هو الرّقص و اللّعب و قوله و الكوبات و الكبرات‌ الأوّل جمع كوبة بالضّمّ قيل هي النّرد و قيل الطّبل و قيل البربط و الثّاني جمع كبر كصرد الطّبل جمع كبار و أكبار و في المجمع الكبر بفتحتين الطّبل له وجه واحد قوله فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط إلى آخره‌ (١١) أقول يعني مناط حرمة الأمور المذكورة في الرّواية و يمكن منع دلالتها على الحرمة فيما إذا كان استعمالها مجرّدا عن الشّماتة بآدم ع إلّا أن يقال إنّ الرّواية تدلّ على كونها من عمل الشّيطان فيكون صغرى لكبرى كليّة مستفادة من قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌ و هي أنّ كلّما هو عمل الشّيطان فهو واجب الاجتناب فتأمّل‌ قوله فإنّ الظّاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهوا (١٢) أقول يمكن أن يكون وجهه صدق القمار عليه مع توهّم حرمته بجميع أفراده‌ قوله كان الأقوى تحريمه‌ (١٣) أقول لكونه القدر المتيقّن من اللّهو قوله بدل الدّف‌ (١٤) أقول دليل حرمة الضّرب بالدّف عموم الملاهي‌