هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠٥ - التاسعة عشرة الكهانة حرام

مركّبة من الإخبار بخبر السّماء و الإخبار بخبر الأرض أم يصدق على مجرّد الأخير أيضا الظّاهر هو الثّاني لدلالة قوله ص في الرّواية المذكورة و اليوم إنّما يؤدّي الشّيطان إلى كهّانها إخبارا للنّاس على صدق الكاهن على من انحصر خبره من جهة منع الشّياطين من استراق السّمع بإخبار الأرض فيكون هذا قرينة على أنّ المراد من الكهانة المنقطعة في قوله فمنذ منعت الشّياطين عن استراق السّمع انقطعت الكهانة هي الكهانة التّامّة الكاملة فتحصّل أنّ الكهانة الإخبار عن المغيّبات الاستقباليّة السّماويّة و الأرضيّة بمعونة قذف الجنّ و الشّياطين أمّا المقام الثّاني فاعلم أنّه لا خلاف و لا إشكال في حرمة الكهانة و يدلّ عليها جملة من الرّوايات منها ما في الخصال بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد ص و دلالتها على الحرمة واضحة و المراد من الجملة الأولى هو الكاهن و من الثّانية من يستخبر عن الكاهن و منها ما تقدّم في مبحث التّنجيم إلى غير ذلك من الرّوايات هذا في الكهانة و أمّا العرافة فهي على ما قدمناه و إن كانت غير الكهانة إلّا أنّها حرام مثلها لما رواه الصّدوق بسنده عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه ع في حديث المناهي أنّه نهى عن إتيان العرّاف و قال من أتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللَّه على محمّد ص فإنّه يدلّ على مبغوضيّة العرافة بأبلغ وجه فتأمل‌ قوله إذا تكهّن‌ أقول يعني اتّخذه صنعة و حرفة قوله و عن القاموس أيضا الكهانة بالكسر أقول قال في محكي القاموس كهن يكهن كهانة بالفتح و حرفته الكهانة بالكسر انتهى ظاهر هذا أنّ الأول مصدر و الثّاني اسمه فلا يوافق ما في المصباح من كونها بالكسر مثل الكتابة كما هو قضيّة كلمة أيضا حيث إنّ ظاهره أنّها مصدر لا اسمه فتأمّل‌ قوله ره في مستقبل الزّمان‌ أقول الجارّ متعلّق بالكائنات‌ قوله يستدلّ بها على مواقعها أقول يعني يستدلّ بالمقدّمات و الأسباب الّتي هي عبارة عن كلام السّائل و فعله و حاله على محالّ وقوع الأمور من الأمكنة و الأزمنة قوله على فعيل من رأى‌ أقول يعني رأى من الرّأي كما هو واضح من تفسيره بصاحب الرّأي و الأحسن أن يقول من الرّأي و لعلّ الألف و اللّام سقط من قلم النّاسخ و كيف كان فيحتمل أن يكون من الرّؤية و هو المناسب لإطلاقه في النّهاية على الجنّ التّابع بل لما في القاموس أيضا على إشكال فيه لاحتمال أن يكون قوله يرى بصيغة الفاعل من الرّأي لا بصيغة المفعول من الرّؤية هذا بناء على كون الموجود في القاموس بعد يرى قوله فيخبر و لكن نقل بعض عنه في المقام هكذا رئيّ كغنيّ و يكسر جنّيّ يرى فيحبّ أو المكسور للمحبوب منهم انتهى موضع الحاجة و الظّاهر على هذا كونه بصيغة المفعول من الرّؤية قوله ع في رواية الاحتجاج إذ ذاك و هي لا تحجب إلى آخره‌ أقول إذ ظرف للقعود و ذاك مبتدأ و إشارة إلى القعود مقاعد الاستراق و خبره محذوف مثل موجود أو ممكن و جملة و هي لا تحجب عطف على الجملة السّابقة المضافة إليها كلمة إذا أعني ذاك موجود للإشارة إلى إمكان استراق السّمع و هو عدم الحجب و الرّجم بالشّهب‌ قوله فإذا قد زاد أقول هذه إذن النّاصبة للمضارع بالشّروط المذكورة في محلّها قوله ممّا يتحدّثون به الشّياطين إلى آخره‌ أقول بيان للأخبار يعني الأمور الّتي يتذاكرون به الشّياطين فيما بينهم و يخبر بها بعضهم بعضا مثلا يقول فلان يسرق و فلان يقتل و فلان يغيب و ظاهر ذلك عدم علم كلّهم بكلّ خبر و إلّا لما كانت فائدة في التّحدّث و المذاكرة فتأمّل‌ قوله تؤدّي إلى الشّياطين ما يحدث إلى آخره‌ أقول الضّمير المستتر راجع إلى الشّياطين المراد منها معناها المصطلح و المراد من الشّياطين المراد منها معناها المصطلح و المراد من الشّياطين الظّاهر هنا الكهنة و الجملة عطف بيان لجملة تؤدي الشّياطين إلى آخره لتوضيح أن المراد من الأخبار للنّاس هو الأخبار المستقبلة الحادثة فيما بعد قوله ع في رواية المستطرفات للسّرائر بسرق‌ أقول إمّا بالباء الجارّ محرّكة مصدر على وزن تعب متعلّق بأخبر و إمّا بالياء فعل مضارع مجهول مفعول لا خبر بحذف مثل قوله بأنّه أي الشّي‌ء يسرق و الأوّل كما في بعض النّسخ المصحّحة أولى‌ و قوله يسأله‌ (١١) صلة بعد صلة للموصول‌ و قوله فنسأله‌ (١٢) سؤال عن جواز السّؤال عنه قد حذف أداة الاستفهام يعني أ فنسأله‌ قوله و ظاهر هذه الصّحيحة إلى آخره‌ (١٣) أقول الغرض من ذلك تعميم الحرمة لجميع أقسام الإخبار عن الغائبات على‌

سبيل الجزم بأيّ سبب كان غاية الأمر خرج ما خرج من الإخبار ببعض أقسام الجفر و الرّمل كما يشهد له قوله فتبيّن من ذلك أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السّؤال عنها من غير نظر فيما صح اعتباره كبعض الجفر و الرّمل محرّم و يشهد له أيضا قوله و لعلّه لذا عدّ صاحب المفاتيح إلى قوله أو غير ذلك و إلّا فلو كان غرضه التّعميم بخصوص ما كان بالسّحر و الكذب دون القيافة و التّنجيم و العرافة لما كان وجه لذكرهما هذا و يمكن منع ظهورها فيه إذ غاية ما يمكن أن يقال أنّ الإمام ع كأنّه قال في جواب السّائل عن حكم السّؤال عمّن يخبر عن الغائبات على سبيل الجزم و المشي إليه لأجل ذلك لا تسألوا عنه لأنّه لا يخلو من أن يكون ساحرا أو كاهنا أو كذّابا و السّؤال عن كلّهم حرام لأنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال من مشى إلى ساحر إلى آخره و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يدلّ إلّا على حرمة السّؤال عن المخبر عن الغائبات بواسطة تلك الأمور الثّلاثة فيدلّ بالملازمة على حرمة الإخبار عنها بها بالخصوص نعم لو أجابه ع بقوله لا مثلا و لم يذكر قول النّبي ص لكان ظاهرا في الإطلاق بضميمة إطلاق السّؤال و من هنا ظهر ما في تعليل الظّهور في الإطلاق بقوله لأنّه ع جعل المخبر بالشّي‌ء إلى آخره إلى آخره لأنّ حصره في الثّلاثة يدلّ على اختصاص الحرمة بهم يمكن أن يقال إنّ غرضه ع من الاقتصار بقول النّبيّ ص في مقام الجواب من دون ذكر شي‌ء قبله إنّما هو التّنبيه على أنّ مجرّد الإخبار عن الغائبات ليس حراما و إنّما المدار على انطباق هذه العناوين على المخبر و عدمه نعم بالنّسبة إلى جواز الإخبار بغير هذه الأمور تكون عامّة قابلة لورود التّخصيص عليه كما في التّنجيم و القيافة و العرافة ثمّ إنّ تخصيص الإخبار بكونه على سبيل الجزم إمّا من جهة ظهور أخير في السّؤال في ذلك فتأمّل و إمّا من جهة التّرديد في خبر المخبر عن الغائب بين كونه سحرا أو كهانة أو كذبا و لا يتّصف بالكذب إلّا إذا كان الإخبار