هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠٢ - أحدهما الضرورة إليه

الشّكّ تارة يكون بدويّا و أخرى مشوبا بالعلم الإجمالي كما في مورد الآية إذ بعد وجود الكسر يعلم إجمالا بوجود فاعل للكسر مردّد بين إبراهيم ع و بين غيره و على الأوّل يكون الشّك واحدا و على الثّاني متعدّدا بعدد أطراف العلم و حينئذ نقول إنّهم بعد أن علموا إجمالا بوجود فاعل الكسر و تردّدوا في تعيين هذا الفاعل الإجمالي فسألوا عنه ع بقولهم‌ أَ أَنْتَ فَعَلْتَ‌ إلى آخره فقال لهم قضيّة استفهامكم أنّه كما يحتمل أنّي فعلته بهم كذلك يحتمل أنّي ما فعلته بَل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا إِن كانُوا يَنطِقُونَ فإذا تعدّد الاحتمال و جاء الاحتمال الثّاني فاسألوا الآلهة المجذوذين عن تعيين من فعله بهم فيعيّنوه لكم فالمعلّق عليه النّطق احتمال أن يكون فاعل الكسر الموجود هو كبيرهم و من المعلوم أنّ الملازمة بين النّطق و إمكان فعله صدق و على طبق الواقع و لعمري إنّ هذا معنى لطيف فاغتنمه هذا و في بعض الرّوايات دلالة على أنّ نفي الكذب في قول يوسف و إبراهيم ع إنّما هو نفي حكمي صرف و أنّه كذب حقيقة و لكنّه لأجل إرادة الإصلاح ليس بحرام ففي الكافي عن عليّ بن إبراهيم: بسند متّصل عن الحسن الصّيقل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنّا قد روينا عن أبي جعفر ع في قول يوسف‌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ فقال و اللَّه ما سرقوا و ما كذب و قال إبراهيم‌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ فقال و اللَّه ما فعلوه و ما كذب قال فقال أبو عبد اللَّه ع ما عندكم فيها يا صيقل قلت ما عندنا فيها إلّا التّسليم قال فقال إنّ اللَّه أحبّ اثنين و أبغض اثنين أحبّ الخطر فيما بين الصّفين و أحبّ الكذب في الإصلاح و أبغض الخطر في الطّرقات و أبغض الكذب في غير الإصلاح إنّ إبراهيم إنّما قال‌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ‌ هذا إرادة الإصلاح و دلالة على أنّهم لا يفعلون و قال يوسف إرادة الإصلاح و على هذا لا ربط لهذين القولين بالتّورية و المراد من الإصلاح في قصّة إبراهيم ع لعلّه إصلاح قومه بردّهم عن عبادة الأصنام إلى عبادته جلّ شأنه العزيز قوله أي مرتادا أقول هو من الرّود بمعنى الطّلب و منه الحديث من فقه الرّجل أن يرتاد لبوله أي يطلب لبوله مكانا لا يترشّح منه إليه و منه الإرادة يعني طالبا و مجدّا و متدبّرا في دينه و رفع ما عبد به في قبال معبوده تعالى و إزالة الشّرك عنه كتدبّر السّقيم في رفع سقمه و مرضه‌ قوله و روي في باب الحيل من كتاب الطّلاق للمبسوط أنّ واحدا إلى آخره‌ أقول موضع دلالته على المطلب قول النّبيّ للحالف صدقت و دلالته مبنيّة على إرادة الحالف من الأخوّة الأخوّة في الدّين فلو أريد الأخوّة في النّسب لما صحّ نسبة الصّدق إلى المخاطب إلّا أن يراد الصّدق من حيث الحكم و هو الحليّة و لكنّه من جهة عدم ملاءمته لما هو في مقام التّعليل له من قوله المسلم أخ المسلم لا متانة فيه فينبغي أن يحمل على صورة إرادة المخاطب من الأخ الأخ الدّيني فيكون دليلا على المطلب اللَّهمّ إلّا أن يقال إنّ نسبة الصّدق إليه مع إرادة الأخ النّسبي من جهة أنّ أحد مضموني الكلام مع تعلّق الإرادة بالمضمون الآخر مطابق للواقع و هو كاف في اتّصافه بالصّدق و لكنّه كما ترى و بالجملة لا ينبغي الإشكال في دلالته على صدق التّورية الملازم لسلب الكذب عنه‌

[المقام الثاني في مسوغات الكذب‌]

[أحدهما الضرورة إليه‌]

قوله ره قال اللَّه تعالى‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ‌ إلى آخره‌ أقول في دلالة هذه الآية و كذا ما بعدها على جواز الكذب مع الإكراه و الضّرورة ما لا يخفى لعدم عموم أو إطلاق فيها يعمّ الكذب نعم يمكن الاستدلال بها بتقريب أنّه إذا جاز عند الضّرورة الكفر و اتّخاذ الكافر وليّا مع شدّة الاهتمام على عدم وقوعهما في الخارج جاز الكذب بطريق أولى‌ قوله و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء أقول الأولى توسيط لفظ الدّعوى بين الباء و الإبراء قوله إلّا مع تحقّق عنوان حسن في ضمنه إلخ‌ أقول ضمير ضمنه راجع إلى الكذب و يغلب صفة العنوان و يتوقّف صفة أخرى له و ضمير توقّفه الأوّل راجع إلى العنوان و في الثّاني راجع إلى الكذب يعني لا يجوز الكذب إلّا إذا تحقّق في ضمنه عنوان جامع لغلبة حسنه على قبح الكذب و توقّفه عليه بحيث لا يحصل ذاك العنوان بدونه‌ قوله عدم اعتبار ذلك‌ أقول أي عدم اعتبار عدم القدرة على التّورية في جواز الكذب‌ قوله و في موثّقة زرارة أقول بهذه الرّواية الدالة على اشتراط الخوف في جواز الحلف كاذبا يقيّد سائر الرّوايات المطلقة من هذه الجهة و يحمل على صورة الخوف‌ قوله و رواية سماعة إلى آخره‌ أقول لا ينبغي ذكر هذه في عداد ما يدلّ على عدم اعتبار العجز عن التّورية من المطلقات مع جعل المعارضة بينها و بين المطلقات كما سيأتي من المصنف عن قريب إذ مرجع ذلك إلى التّناقض كما لا يخفى و لو كان المراد من الإكراه و الاضطرار مجرّد الخوف عن ترتّب الضّرر على ترك الحلف الكاذب لما بقي التّعارض بينها و بين المطلقات كما هو صريحه فيما بعد ثمّ إنّ مراده من الإكراه هو الاضطرار و الجبر و الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في الرّواية اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من قبل الغير و اختصاص الإكراه بالاضطرار الحاصل من قبل الغير و يشهد لكون المراد من الإكراه هو الاضطرار مضافا إلى عدم كفاية الإكراه المقابل للطّيب و الاختيار في رفع التّكليف الفعلي كما يأتي في بيع المكره إن شاء اللَّه تعديته بكلمة إلى إذ الظّاهر تعلّق الجارّ بكلا الفعلين لا بخصوص الثّاني و أنّ متعلّق الأوّل و هو عليه محذوف لأنّه خلاف الأصل و لا يصحّ تعديته بإلى إلّا إذا أشرب عليه معنى الاضطرار هذا مع أنّ الظّاهر أنّ قوله ع في ذيل الرّواية ما من شي‌ء حرام إلّا و قد أحلّه اللَّه لمن اضطرّ إليه في مقام العلّة لجواز الحلف عند طروّ أحد العنوانين و لا يستقيم ذلك إلّا إذا أريد من الإكراه ما ذكرنا و من هذا يعلم أنّ المراد من الذّيل هو الأعمّ من الحاصل من قبل الغير و لا من قبله و يعلم أيضا أنّ الضّمير المجرور بإلى راجع إلى الحلف المراد به الحلف الكاذب لا إلى دفع المال و نجاة الأخ من القتل و نحو ذلك كما توهّمه الأستاد دام علاه و إلّا لم يرتبط التّعليل المذكور بما قبله ضرورة أنّ المذكورات ممّا حرّمها اللَّه تعالى‌ قوله الواردة في هذا الباب‌ أقول أي باب الحلف كاذبا قوله الّتي يصعب عليه الفقيه إلى آخره‌ أقول وجه الصعوبة كثرتها مع اعتضادها بقاعدة نفي الحرج على ما أشار إليه بقوله مع أنّ إيجاب التّورية إلخ‌ قوله إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه‌