هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠ - و أما متنها

أشار إليه سابقا بقوله فهذا كلّه و قوله لأنّ هذا كلّه في ذلك الوجه نهي عنه بهذا الوجه و إن كان تقلّبه و تصرّفه بغير البيع و الشّراء و الإمساك و الملك و الاستعمال و الهبة و العارية من أنحاء التّقلّبات و التّصرّفات كالإجارة و الجعالة و غيرهما و من تقييد التّقلّب بقوله في ذلك يعلم أنّ حرمة بيع الشي‌ء المذكور في صدر العنوان إنّما يعتبر فيها القصد إلى ترتيب الوجه المنهيّ عنه و كونها لأجل ذلك فتأمل و يعلم أيضا اندفاع توهّم دلالة الحديث على حرمة إمساك النّجاسات لأجل التّسميد كما في العذرة أو لأجل إيكال جوارح الطّير كما في الميّتة إلى غير ذلك لابتنائها على كون إضافة التّقلّب إلى الضّمير من إضافة المصدر إلى الفاعل و كون ذلك إشارة إلى المنهيّ عنه و هو خلاف الظّاهر و لا أقلّ من عدم ظهوره في ذلك فيرجع إلى أصالة البراءة و الإباحة و يظهر أيضا عدم دلالته على عدم جواز الانتفاع بها في غير ما نهي عنه و عدم دلالته على عدم دخولها في الملك كي يخصّص به ما دلّ على الملك بمثل الحيازة و يكون حاكما على الأصل المقتضي لجواز الانتفاع بها و لمّا لم يكن المحرّمات منحصرة فيما ذكر ممّا كان المنهيّ عنه و ما كان فيه الفساد نفس الشّي‌ء بعنوانه الأولي الذّاتي إذ قد يكون الشّي‌ء حراما من جهة انطباق عنوان آخر محرّم عليه كعنوان اللّهو و التّقرّب لغير اللَّه تعالى و تقوية الكفر و الشّرك و تقوية الضّلالة و الباطل و توهين الحقّ بحيث لو قطع النّظر عن طروّ ذلك العنوان و انطباقه عليه لم يكن حراما عطف عليه لإفادة التّعميم قوله و كذلك كلّ مبيع ملهوّ به و معدّ للهو بحيث لا ينتفع به غيره كالنّرد و الشّطرنج و المزمار و القصب و العود و البربط و الطّنبور و قيل هو الطّبل و فسّر بالبربط و غيره و المناسب للقول المعروف و زاد في الطّنبور نغمة أخرى كونه ممّا يتغنّى به و الدّف مطلقا و لو لم يكن له صنج و المعازف و الأربعة عشر و السّدء و العرطبة و غير ذلك ممّا يأتي بعضه مع تفسيره و تفسير ما ذكرناه من أقسام الآلات المتّخذة للّهو في باب حرمة اللّهو إن شاء اللَّه و من هذا كلّما كان ملهوّا به في هذه الأزمنة كالفنقراف و القراموف و الپيانو و غير ذلك من آلات اللّهو المستحدثة و لعلّ الظّاهر أن الرّاديو منها أمّا ما لم يكن معدّا لذلك فهو خارج عن هذا العنوان و كذلك و كلّ مبيع منهيّ عنه لا بعنوان ذاته كما في المعطوف عليه بل بعنوان أنّه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه كالصّنم و قد يمثّل لذلك بالصّليب و فيه منع يأتي وجهه في محلّه إن شاء اللَّه أو ممّا يقوّى به خصوص معصية الكفر بجميع أقسامه و أعظمها الشّرك من بين جميع وجوه المعاصي و عناوينها و أقسامها و الظّاهر أنّ من هنا للتّبعيض في موضع الصّفة للكفر و الشّرك لا لبيان الموصول المطوي في الكلام و ذلك لأنّ جميع وجوه المعاصي ليس ممّا يصدق عليه تقوية الكفر و الشّرك كما لا يخفى على من لاحظ العرف و إنّما هو مختصّ ببعضها مثل بيع السّلاح لأعداء الدّين حال قيام الحرب و نحوه ممّا يتقوّى به العدوّ على عساكر الإسلام حتّى الأرزاق و الألبسة و الخيل و البغال و السّفن و نحوها يعني و كذلك كلّ منهيّ عنه ممّا يقوى به خصوص معصية الكفر و معصية الشّرك من بين جميع عناوين المعاصي أو من باب من الأبواب يقوى به من باب من أبواب الضّلالة أو باب من أبواب الباطل أو من باب يوهن به الحقّ في حاشية الفاضل الممقاني قدّس سره فيما علّقه على المتن في أواخر النّوع الثّاني أنّ المراد بباب يوهن به الحقّ هو ما كان يوهن به الحقّ بوصفه العنواني بمعنى أنّه يوهن به الدّين و الشّريعة انتهى موضع الحاجة و لذا تأمّل المصنف في مسألة بيع السّلاح لأعداء الدّين في شموله لبيعه لقطّاع الطّريق و ذلك لأنّ قطع الطّريق لا يوهن به الحقّ من حيث هو حقّ لأنّ ذلك إتلاف لمال المسلم و لا يزاحم شيئا من أمور دينه هذا و من بياننا هذا يظهر فساد ما علّقه المولى الفاضل الممقاني قدّس سره على هذه الفقرة في مسألة حفظ كتب الضّلال قال ره بعد جملة كلام له فيما يتعلّق بالاستدلال بهذه الفقرة على حرمة الحفظ ما هذا لفظه ثمّ إنّ قوله أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ممّا لا ملاءمة فيه بين القيد و المقيّد فإن‌

قلنا بورود ظهور المقيّد أعني عموم جميع وجوه المعاصي على ظهور المقيّد أعني قوّة الكفر نظرا إلى أنّ المعاصي عن شعب الكفر كما أشار إليه قوله ع لا يزني الزّاني و هو مؤمن و لا يشرب الشّارب و هو مؤمن كان مؤدّاه حرمة الإعانة على مطلق المعصية و منه ما نحن فيه و إن قلنا بظهور المقيّد هنا نظرا إلى مقارنة الكفر بقوله باب يوهن به الحقّ المقتضي لبقاء الكفر على ظاهره لزم الاقتضاء من عموم المعاصي على ما كان في ضمن الكفر و لعلّه الأظهر في المقام و إن كان الظّاهر أنّه لو لا الصّارف كان ظهور القيد واردا على ظهور المقيّد بحسب المتعارف فافهم انتهى وجه الظّهور ظاهر قد علم من إدراج كلمة من هنا و في قوله أو باب من الأبواب و عدمه في قوله أو باب من أبواب الباطل أنّه بالرّفع عطف على باب من أبواب الضّلالة و أنّهما بالجرّ عطف على الموصول فيما يتقرّب به ثمّ إنّ الفرق بين توهين الحقّ و تقوية الضّلالة كالفرق بين نفس الضّلالة و البطلان ممّا لا يخفى على المتفطّن فلا تكرار في الحديث فهو حرام محرّم مبتدأ و خبر و الجملة خبر الكلّ في قوله و كذلك كلّ مبيع ملهوّ به و قوله حرام بيعه و شراؤه عطف بيان للحرام الأوّل و قد مرّ في السّابق أنّ عطف إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و غير ذلك من أنحاء التّقلب فيه بدل على قاعدة كلّية و هي أنّ كلّما يحرم بيعه و شراؤه يحرم إمساكه إلى آخر الأمور المذكورة و المراد الجدّي من حرمة الأفعال المذكورة حرمتها حال الاختيار لا الأعمّ منها و من حال الاضطرار و ذلك لقوله ع إلّا في حال تدعو الضّرورة فيه أي في هذا الحال إلى ذلك الّذي حرم فعله لأنّه استثناء من جميع الأمور المذكورة على الظّاهر لا خصوص الأخير أعني قوله ع و التّقلّب فيه بل و كذلك الحال و إن اختصّ بالأخير أيضا لأنّه عنوان يعمّ جميع ما قبله فالاستثناء منه استثناء من جميع المذكورات قبله مع زيادة و ليس هذا من قبيل الاستثناء المتعقّب لجمل عديدة كما يظهر من بعض الأعلام حتّى يتفاوت الأمر بين رجوعه إلى الأخيرة و رجوعه إلى جميعها لأنّ النّزاع فيه فيما إذا لم يكن الموضوع في الجملة الأخيرة ممّا يعمّ لما هو الموضوع فيما عداها من الجمل ممنوع و لكن الإنصاف اختصاص الاستثناء الأخير مع تخصيص عمومه ما عدا الإمساك من الأفعال الخاصّة المتقدّمة على هذا العام إذ مع فرض النّهي عن ملك شي‌ء لا يجوز بيعه و شراؤه و هبته و