هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٩٨ - السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة

إلى قوله ع في صحيحة هشام عدة المؤمن نذر لا كفّارة له الخبر كما أنّ مراده من الجواز في قوله فيما بعد أمكن القول بجوازه هو الاستحباب‌ قوله و قد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه‌ أقول فلا وجه لاختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقمار قوله و قد تقدّم دعواه صريحا إلى آخره‌ أقول يعني دعوى عدم الخلاف‌ قوله نعم عن الكافي و التهذيب بسندهما إلى آخره‌ أقول قوله في هذا الحديث آكل من باب المفاعلة لا من باب نصر و لا من باب الإفعال كما يدلّ عليه التّعبير عن مصدره في الذّيل بالمؤاكلة و هو هنا بمعنى أنّه تبانى هو مع أصحابه في أكل أصحابه الشّاة بالنّحو الّذي بيّنه بقوله فقال إلى آخره كما أن ساهم في قوله تعالى في قصّة يونس ع‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ بمعنى بنى على القرعة و المساهمة و قوله و أصحاب له‌ موصوف و صفة عطف على الضّمير المستتر في آكل و هذا النّحو من العطف و إن منعه جماعة و لكن جوّزه آخرون‌ و قوله شاة مفعول لآكل و ضمير فقال يرجع إلى الرّجل المراد منه صاحب الشّاة لإذنه في الأكل و تمليكه إيّاها بقوله فهي لكم‌ و قوله لا شي‌ء عطف بيان أو بدل من الجملة السّابقة و المراد منه بيان حال الشّق الثّاني و هو قوله و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا و إنّما يجي‌ء به مع انفهام حكمه من الجملة السّابقة لأجل الاهتمام به و العموم المستفاد من وجود النّكرة في سياق النّفي في قوله لا شي‌ء ناظرا إلى أجزاء الغرامة المجعولة لا إلى الغرامة المجعولة و القيمة الواقعيّة للشّاة كي يتّجه على الحديث بأنّه لا وجه لنفي الضّمان الواقعي مع عدم المانع عن شمول أدلّته للمقام حيث إنّ الإذن في الأكل على هذا الشّق إنّما هو في مقابل العوض و هو لا يمنع عن الضّمان و كلمة من في من الطّعام للتّبعيض و في الوافي في بدل من نقل الحديث في أواخر كتاب القضاء و الشّهادة في باب قضايا غريبة و أحكام دقيقة و المراد من الطّعام هو الشّاة و قوله ما قلّ‌ بدل من الطّعام‌ و قوله و منع غرامة فيه‌ من كلام الباقر ع عطف تفسير لقوله فقضى و شرح له فمعنى الحديث أنّه ع قضى في رجل تبانى هو مع أصحابه في أكل شاة بأن قال هذا الرّجل لأصحابه إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى ع فيه بأنّ هذا التّباني باطل لا يكون سببا لكون الشّاة لهم على تقدير أكل الجميع المشروط به بطور الشّرط المتأخّر بل يباح لهم أكلها حينئذ بلحاظ إذنه في ضمن المؤاكلة في أكلها و لا سببا للغرامة الخاصّة المشار إليها بكذا و كذا على تقدير عدم أكل الجميع لا شي‌ء عليهم من الغرامة المجعولة في المؤاكلة من بعض الطّعام قليلا كان أو كثيرا قوله و ظاهرها من حيث عدم الرّدع إلى آخره‌ أقول لا يخفى ما فيه لأنّ عدم الرّدع عن مثل العمل المذكور إنّما يدلّ على عدم الحرمة لو وقع في حضوره أو سألوا عن حكمه التّكليفي أو كان المقام مقام بيان حكمه و ليس كذلك إذ الظّاهر بقرينة كلمة قضى أنّه وقع النّزاع بين الرّجل و أصحابه في الغرامة المجعولة فترافعوا إلى الأمير ع و طرحوا المسألة عنده فحكم بعدم الغرامة فظهر أنّه لا يصلح سندا لصاحب الجواهر قدّس سرّه‌ قوله و لكن هذا وارد على تقدير إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الخبر و إن كان من جهة عدم الرّدع ردّا علينا إلّا أنه لا يصلح سندا لصاحب الجواهر القائل بعدم الحرمة مع قوله بالفساد بل يكون ردّا عليه لحرمة التّصرّف في هذا المال مع فساد المعاملة أيضا و الحديث يدلّ على الفساد فيدلّ على الحرمة بالملازمة و هو لا يقول بالحرمة فما هو جوابه فهو جوابنا و فيه أنّ الّذي لا يقول به هو حرمة الفعل بعنوان أنّه قمار أو مغالبة لا حرمته بعنوان أنّه تصرّف في مال الغير و ما يدلّ عليه الحديث بالملازمة هو الحرمة بالعنوان الثّاني هذا مضافا إلى أنّ الملازمة بينهما فيما إذا كان التّصرّف و الإذن معلّقا على الملكيّة لا فيما إذا كان التّصرّف و الإذن معلّقا على الملكيّة لا فيما إذا كان الأمر بالعكس كما فيما نحن فيه حيث إنّ صيرورة الشّاة لهم و ملكهم عند الأكل و لو بنحو الكشف معلّقة على نفس الأكل بالتّمام و عدمها على عدمه كذلك و لعلّه إلى هذا أشار بالأمر بالتّأمّل و على هذا ينحصر الجواب عن الخبر بأنّه لا يصلح المعارضة لسائر الأدلة

نظرا إلى أنّ عدم الرّدع لا يقاوم الرّدع فيطرح أو يؤوّل و يحتمل أن يكون إشارة إلى منع الظّهور في الحديث على ما مرّ تقريبه و إن كان بعيدا فتدبّر قوله و ما ورد من قي‌ء الإمام ع‌ (١١) أقول يعني به رواية عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ع غلاما له يشتري بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتي به أكله فقال له مولى له إنّ فيه من القمار قال فدعا بطست فتقيّأ فقاء بيان إنّ فيه من القمار يعني أن فيما أكله شيئا ممّا أخذ بالقمار ثمّ إنّ في الخبر إشارة إلى حجيّة خبر الواحد في الموضوعات‌ قوله و قد يستدلّ للتّحريم أيضا إلى آخره‌ (١٢) أقول لا وجه لذاك لما حقّقناه سابقا من أخذ العوض في مفهوم القمار فراجع‌ قوله كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرّواية إلى آخره‌ (١٣) أقول لم يتقدّم في الرّوايات ما يدلّ بإطلاقه على كون اللّعب بالنّرد و الشّطرنج بدون العوض قمارا عدا رواية أبي الجارود بتقريب أنّه فسّر الميسر فيها أوّلا بالنّرد و الشّطرنج ثمّ قال كلّ قمار ميسر أي نرد و شطرنج و بضميمة قاعدة التّساوي بين المفسّر و المفسّر و صحّة صدق أحدهما على الآخر يصير مرجع ذلك إلى أنّ النّرد و الشّطرنج قمار و فيه أنّ دلالته على المرام مبنيّة على كون المراد من القمار فيها هو بمعناه المصدري إذ الغرض بيان دلالته على أنّ القمار مطلق المغالبة و قد تقدّم منه قدّس سرّه منع ذلك بقرينتين فلاحظ قوله على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرّهان إلى آخره‌ (١٤) أقول يعني على ما يشهد لعدم أخذ كون اللّعب بالآلات المعدّة للقمار في صدق القمار و كفاية وجود العوض في صدق إطلاق القمار عليه في رواية الرّهان المتقدّمة الأولى أنّ الملائكة لتحضر الرّهان في الخفّ و الحافر و الريش و ما سوى ذلك قمار حرام‌ قوله قدّس سرّه و قد عرفت أنّ العوض أيضا غير مأخوذ فيه‌ (١٥) أقول لم نعرف منه ذلك بل تقدّم منه سابقا عند الاستدلال على الحرمة في المسألة الثّالثة استظهار أنّ المقامرة هي المغالبة على الرّهن فلاحظ

[السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة]

قوله هو الّذي يعرف الآثار (١٦) أقول يعني علامات حالات الإنسان من الفقر و الغنى و كثرة الولد و قلته و طول العمر و قصره و علامات الانتساب بين الشّخصين ككون أحدهما ابن الآخر أو أخيه أو عمّه و هكذا و من هنا يعلم أنّ ما زاده في المجمع ليس زيادة بل بيان لبعض الأقسام‌