هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٧٥ - الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم

الظّاهر أنّ اللّحن هو الغناء فتكون الرّواية شاهدة على الجمع المذكور بين دليلي الغناء في القرآن جوازا و منعا و نتيجة ذلك جوازه في القرآن إذا لم يكن على سبيل اللّهو فيرفع اليد به عن عمومات المنع كما ذكره و لكنّه مبنيّ على تماميّة دلالة ما ذكره دليلا على جواز الغناء في القرآن و هي موقوفة على الملازمة بينه و بين الصّوت الحسن و تحسين الصّوت و تحزينه و مطلق ترجيعه إلى غير ذلك من العناوين المأخوذة في أخبار الجواز و هي ممنوعة غايته فلا يبقى ما يعارض أدلّة المنع عن الغناء في القرآن إلّا رواية ابن سنان بناء على كون اللّحن هو الغناء (ففي القاموس لحن في قراءته طرب فيها) لدلالتها على جواز التّغنّي بالقرآن بغناء العرب و نغمته فيخصّص بها أدلّة المنع و يحتمل على صورة الغناء بنغمة أهل الفسوق و الكبائر المراد منهم على الظّاهر اليهود و النّصارى و المجوس و يحتمل أن يكون المراد منهم المتصوّفة و يؤيّده رواية العامّة هذا الحديث عن حذيفة اليماني عن رسول اللَّه ص فإنّ الموجود فيه في روايتهم الكتّابين بدل الكبائر و مفتونة بدل مقلوبة فراجع مجمع البيان فتأمّل و نتيجة ذلك جواز الغناء في القرآن إلّا أن يمنع المبنى و هو كون اللّحن في الرّواية بمعنى الغناء و يستند في ذلك إلى قوله ع في ذيل الرّواية ترجيع الغناء حيث إنّه فيها مفعول مطلق نوعيّ و لا يصحّ ذلك إلّا إذا كان اللّحن بمعنى مطلق التّرجيع فغاية ما تدل عليه الرّواية هو جواز التّرجيع في القرآن و بعد ملاحظة ذيلها الدّالّ على المنع عن ترجيع الغناء فيه يختصّ الجواز بالتّرجيع الغير البالغ إلى الغناء لكن فيه أنّ المراد من الغناء في قوله ترجيع الغناء ليس مطلق الغناء الجامع بين غناء العرب و غناء غيرهم بل خصوص غناء غير العرب أي غناء أهل الفسوق و الكبائر بجميع أنواعه و أقسامه فلا ينافي كونه مفعولا مطلقا نوعيّا مع كون اللّحن بمعنى الغناء أو مطلق التّرجيع و لو كان غناء فيكون المعنى اقرءوا القرآن بنغمات العرب و أغنيتهم أو بترجيعات العرب مطلقا و لو كانت غناء و إيّاكم بنغمات غيرهم و سيأتي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع غناء أهل الفسوق و الكبائر عند الفرح و السّرور و ترجيع النّوح و الرّهبانية عند الحزن و بالجملة مقتضى الرّواية جواز الغناء في القرآن بغناء العرب أمّا إذا كان اللّحن بمعنى الغناء فواضح و أمّا إذا كان بمعنى التّرجيع فلعمومه له بالإطلاق ثمّ لا يخفى أنّ قوله و إيّاكم إلى آخره إنّما يدلّ على حرمة الغناء في القرآن إمّا مطلقا كما هو المشهور أو بخصوص غناء أهل الفسوق قبال غناء أهل العرب كما قوّيناه و لا دلالة له على حرمة مطلق الغناء أو خصوص غنائهم فيما إذا كان في غير القرآن نظما كان أو نثرا و لا ملازمة بين حرمة فعل إذا تعلّق بالقرآن و ارتبط به و بين حرمته إذا تعلّق بغيره لإمكان أن يكون ذلك لتنزيه القرآن عن مشابهة سائر الكلمات في كيفيّة القراءة فتأمل و أمّا ما ذكره من ثاني الوجهين للجمع فحاصله أيضا تعميم الغناء للصّوت اللّهوي و غيره و لكن مع انصراف أدلّة الحرمة من بين أفراده إلى ما هو الشّائع منها من صورة اقترانه ببعض الأمور المحرّمة كالالتهاء و التّكلّم بالأباطيل و نحوهما من المحرّمات و لا أقلّ من لهويّة نفس الصّوت و لأجل هذا الوجه الثّاني نسب إلى السّبزواري ما نسبه إلى الكاشاني قدّس سرّه من حرمة الغناء أي الصّوت اللّهوي بلحاظ اقترانه بالأمور المحرّمة الخارجة عنه و أمّا بدونه فلا حرمة فيه و لكن فيه أنّ قوله ره في مقام التّمثيل للأمر المحرّم المقترن بالغناء كالالتهاء المراد به الالتهاء بنفس الصّوت بقرينة قوله في آخر كلامه فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللّهو و الاقتران بالملاهي و نحوهما ظاهر في أنّ الصّوت اللّهوي الغير المقترن بشي‌ء خارجيّ حرام عنده فيشكل نسبة الموافقة مع الكاشاني إليه إلّا أنّه ينافي إرادة ذلك من الالتهاء تأمّله في صدق ذلك في القرآن و الدّعوات حيث قال و صدق ذلك في القرآن إلى قوله محلّ تأمّل فإنّه ظاهر في أنّ المراد من الالتهاء في مقام التّمثيل هو الالتهاء بغير الصّوت حيث إنّ تحقّقه به في القرآن لا ينبغي التّأمّل فيه أصلا فلا محيص من التّأويل فيما جعلناه قرينة على إرادة الالتهاء بنفس الصّوت بجعل قوله و الاقتران بالملاهي عطف تفسير للالتهاء و هذا بناء على كون عبارته قدّس سرّه مشتملة على لفظة كالالتهاء كما ذكره المصنف قدّس سرّه و أمّا بناء على ما نقلناه عن الكفاية من خلوّها عنها فلا إشكال‌

في نسبة الموافقة إليه فراجع‌ قوله فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرّمات الأخر أقول نعم لا يحتاج إليه و لكن تقدّم أنّه مع كونه من الملاهي لا يحرم على إطلاقه بل يحتاج في حرمته إلى كونه مضلّا و صادّا عن ذكر اللَّه تعالى‌ قوله ره كما هو ظاهر بعض ما تقدّم من المحدّثين إلى آخره‌ أقول يعني من مرجع الضّمير البارز احتياج الحرمة إلى الاقتران بالمحرّمات و من بعض ما تقدّم عنهما استشهاد الكاشاني على ما ذكره في حكم الغناء بقوله ع ليست بالّتي يدخل عليها الرّجال و تأييد السّبزواري له بحيث إنّ المصنف قدّس سرّه ذكر أنّه ظاهر في التّفصيل من أفراد الغناء لا من حيث نفسه و أنّه لو لا الاستشهاد المذكور يمكن حمل كلام الكاشاني و مثله كلام السّبزواري على التّفصيل بينها من حيث نفسه يعني كونه لهويّا فيحرم و إلّا فلا هذا و لا يخفى أنّ ظهور كلام السّبزواري فيما ذكره من احتياج الحرمة إلى شي‌ء آخر مبنيّ على اشتمال كلامه على التّأييد بالرّواية المذكورة و قد مرّ أنّه خال عنه بالمرّة قوله توجّه ما ذكر إلى آخره‌ أقول يعني التّفصيل بين أفراد الغناء و القول بحرمة بعضها و لا يخفى أنّه على الفرض المذكور إنّما يتوجّه التّفصيل بينها في الحرمة من حيث نفس الغناء و هو غير ما ذكراه لأنّهما فصّلا بينها من جهة الاقتران بالمحرّم الخارجي و عدمه و لا مجال لتوجّهه على الفرض المذكور كما هو واضح‌ قوله و الأخبار بمدح الصّوت إلى آخره‌ أقول هذا جملة حاليّة بمنزلة التّعليل لما ذكره من عدم الظّنّ‌ قوله بعد أن ذكر إلخ‌ أقول إنّه قدّس سرّه بعد أن ذكر هذا الكلام تعرّض لنقل الأخبار و أنّها إلى أربعة عشر قوله و قد صرّح إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّه ليس في الكفاية من هذا الكلام عين و لا أثر قوله فنسبة الخلاف إليه في معنى الغناء أولى من نسبة التّفصيل إليه‌ أقول يعني القول بأنّه يقول بأنّ الغناء موضوع لمطلق الصّوت الحسن لا لخصوص اللّهوي أولى من القول بأنّه مع ذهابه إلى أنّ الغناء