هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٦٢ - التيمن بذكر الأخبار

الأمور الثّلاثة و هي من جهة كونها من الأمور الدّنيويّة لا يدلّ على أزيد من الكراهة نظير ما ورد في الادّخار في يوم العاشور من قوله ع و لا يدّخرن أحدكم لمنزله شيئا فإنّه من فعل ذلك لم يبارك فيه و لكنّ الأظهر في النّظر دلالتها من جهة ترتّب الأمر الثّالث عليه من الموكول إلى النّفس لأنّه لا يكون إلّا بسقوط الإنسان عن نظره جلّ شأنه العزيز و هو مرتبة الخذلان الّذي هو أشدّ من مراتب العقوبة عند ذوي العقول الكاملة قوله و في مرسلة هشام إلى آخره‌ أقول لا وجه للاستدلال بها على الحرمة لأنّ الظّاهر أنّ الأمر المستفاد من قوله ع إيّاك إلى آخره للإرشاد فتأمل‌ قوله و في رواية سعد الإسكاف إلى آخره‌ أقول وجه دلالتها من أنّ المراد الجمع فيها هو العزم‌ و قوله ما أراك‌ ذمّ لصاحب الطّعام على عزم الخيانة و الغشّ ببيع هذا النّحو من الطّعام و لا يصحّ الذّمّ على العزم إلّا إذا كان المقصود و المعزوم عليه ممنوعا عند الذّامّ فيدلّ على حرمة ذاك الفعل الخارجي بقصد التّوصل به إلى البيع المذكور فتدلّ بالملازمة على حرمة البيع و من هنا ظهر فساد توهّم الاستناد في اعتبار القصد في حرمة الغشّ إلى تلك الرّواية باعتبار أنّ الذّمّ إنّما وقع على العزم على الغش لا على نفسه وجه الفساد قد علم ممّا تقدّم سابقا قوله و قوله ع فيه غشّ جملة ابتدائيّة أقول يعني بها الاستئنافيّة في اصطلاح علماء البيان فكأنّه قيل لم لا يباع بشي‌ء فقال ع لأنّ فيه غشّ أي خلط و فساد هذا بناء على كون الشّي‌ء في الرّواية مصدّرة بالباء الجارّة كما في محكيّ بعض نسخ التّهذيب و أمّا بناء على عدم وجودها كما في محكيّ البعض الآخر و الكافي و الوسائل فهي جملة توصيفيّة و المعنى على هذا واضح بل يمكن أن تكون وصفا على النّسخة الأولى بأن يقال إنّ المراد من البيع هو الشّراء على ما سيجي‌ء في ألفاظ البيع من أنّ البيع من الأضداد و نائب الفاعل محذوف و الشي‌ء عبارة عن الدّينار المذكور أو يقال إنّ المراد بقوله لا يباع أنّه لا يتحقّق البيع يعني لا يباع شي‌ء بدينار أو لا يتحقّق بيع بشي‌ء فيه غشّ لكنّ كلا الاحتمالين خلاف الظّاهر مضافا إلى أنّ الظّاهر أنّ حتّى لا يباع غاية للأمر بالإلقاء في البالوعة لا للقطيع و لازم ذلك أنّه لو لا الإلقاء لأمكن تحقّق بيع في هذا الدّينار الشّخصيّ المقطوع نصفين و الظّاهر أنّ الدّينار الكذائي لا يجعلونه ثمنا بل يجعلونه مثمنا فتعيّن كون الجملة ابتدائيّة على هذه النّسخة فيكون مؤدّاها على النّسختين شيئا واحدا و هو عدم جواز بيع الدّينار المغشوش المنصّف بنصفين و كيف كان فهذه الرّواية المتضمّنة للجملة المذكورة و رواية الجعفي قال كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال و ما السّتوق فقلت طبقة من نحاس و طبقة من فضّة فقال اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه تعارضهما جملة من الأخبار الدّالّة على إنفاق الدّنانير و الدّراهم المغشوشة إمّا مطلقا كرواية محمّد بن مسلم قال سألته عن الدّراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها و إمّا مقيّدا بالبيان كرواية ابن مسلم أيضا قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل يعمل الدّراهم و يحمل عليها النّحاس أو غيره ثمّ يبيعها قال إذا بيّن ذلك لا بأس أو مقيّدا بالجواز و الرّواج بين النّاس كما في جملة من الرّوايات أو مقيّدا بتجاوز الفضّة الفضّة على الثّلاثين كما في رواية عمر بن يزيد أو بغلبتها كما في رواية معمّر بن يزيد و مرجع هذه إلى سابقتها و مفاد الجميع بعد رفع المعارضة بينها بعضها مع بعض بتقييد إطلاق الأوّل بالباقي و الأخذ باعتبار البيان و رفع اليد عن مفهوم الشّرط بحمل الشّرط على كونه في مقام بيان أصل الإنفاق من دون نظر إلى كيفيّة الإنفاق أعني لزوم البيان هو جواز الإنفاق إذا كان جائزا بين النّاس فقيّد بها إطلاق الأوّليتين فيحملان على ما لا يجوز بين النّاس بعد الالتفات إلى حاله أي بما ليس بدينار و درهم بل شي‌ء جعل بصورتهما لأجل غشّ النّاس و الظّاهر أنّ السّتوق في الرّواية من هذا القبيل و هذا النّحو من الدّراهم و الدّنانير لا يجي‌ء منه بصورته الفعليّة إلّا الفساد المحض فلا بدّ من إعدامه و إزالة الصّورة عنه أمّا الإلقاء في البالوعة بعد الكسر فلعلّه من جهة عدم الماليّة لمادّته حتّى يصدق عليه التّضييع و نحوه ممّا لا يجوز شرعا قوله كنت أبيع السّابري‌ أقول السّابري معرّب شاپوري‌

ثوب رقيق جيّد ينسب إلى شاپور الّذي هو ملك من ملوك العجم من جهة كونه منسوجا باسمه أو من كونه من جهة جودته و نفاسته لائقا به كما يقال لبعض الألبسة و المنسوجات ناصريّ‌ قوله و في رواية الحلبي إلى آخره‌ أقول قد علم وجه دلالتها على الحرمة ممّا مرّ في رواية سعد الإسكاف فلا تغفل و لا يضرّ في الاستدلال التّعبير بلا يصلح فإنّه بنفسه و إن لم يكن له ظهور في الفساد إلّا أنّ المراد منه بقرينة الأخبار الأخر و الإجماع نفي الجواز فتأمّل لأنّ المقصود دلالتها في نفسه و منه يعلم وجه دلالة روايته الأخرى و رواية ابن سرحان‌ قوله أحسن له‌ خبر يكون و اسمه أن يبلّه و البيع في قوله ع إن كان بيعا مصدر بمعنى المفعول و ضمير كان راجع إلى الطّعام‌

قوله و أمّا المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغشّ إليه‌ أقول يعني به ما لا يخفى فعلا و حينئذ فإن أراد عدم حرمة المزج من حيث هو مجرّدا عن بيع الممزوج من شخص آخر فهو لما مرّ من أنّ الغشّ بهذا المعنى ليس موضوع الحرمة و إن أراد عدم حرمة بيع الممزوج فهو من حيث انتفاع الموضوع و هذا هو المراد من صحيحة ابن مسلم و ذلك لما تقدّم أنّ الغشّ بالمعنى الّذي هو موضوع الحرمة قد أخذ فيه استناد وقوع المغشوش عليه في خطر خلاف الواقع إلى الغاشّ و هو منتف في صورة المزج بما لا يخفى بل يظهر فعلا لا من جهة عدم انصراف المغشوش إليه‌ قوله و يدلّ عليه‌ أقول و يعني يدلّ على عدم حرمة الخلط بما يظهر بالفعل و لا يخفى بعد عدم الدّليل على حرمته لقصور الأخبار المحرّمة عن الدّلالة على حرمته لأجل انصراف الغشّ أمران أحدهما قوله ع في صحيحة ابن مسلم إذا رويا جميعا فلا بأس و الآخر بعض الأخبار المتقدّمة و هو خبر داود بن سرحان لاشتماله على قوله إلّا أن تعلّمهم و خبر الحلبي لاشتماله على قوله حتّى تبيّنه فإنّ مفادهما عدم الحرمة