هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٥٧ - الأول في المراد بالسحر

لسان هذه الصّورة أو شيئا من أعضائها بالإبرة أو يقطعه بالسّكّين مثلا فيؤثّر الضّرر في ذلك العضو من المسحور و المراد من تصفية النّفس تصفيتها بالرّياضات الغير الشّرعيّة لأنّ تصفيتها بالوجه الشّرعي كرامة أو شبيهة بها قوله و يمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد أو يعمل شيئا جميع ما زاده في الدّروس‌ و أقول يعني استبعد ذلك بعض الأعلام بالنّسبة إلى التّصفية و هو كذلك‌ قوله فإن أريد من التّأثير في عبارة القواعد و غيرها خصوص الإضرار فهو و إلّا كان أعمّ‌ أقول المراد من الغير في قوله و غيرها أي غير القواعد هو التّحرير و المنتهى و على أيّ حال فعلى الأوّل يكون تعريف العلّامة أخصّ مطلقا من تعريف الشّهيدين من جهة اعتباره عدم المباشرة دونهما و أمّا بناء على الثّاني فالنّسبة عموم من وجه لاعتبار العلّامة عدم المباشرة دون الإضرار عكس الشّهيدين فيجتمعان في الكلام المضرّ للمسحور بغير المباشرة و يصدق الأوّل دون الثّاني في المؤثر بغير الإضرار من دون مباشرة و ينعكس في المضرّ بالمباشرة فعلم أنّ الخبر المحذوف لقوله فهو قوله أخصّ مطلقا من تعريف الشّهيدين و المراد من الأعمّ هو الأعمّ من وجه‌ قوله و علاج المصاب‌ أقول يعني المصاب في عقله و هو المجنون‌ قوله و استحضارهم و تلبيسهم ببدن صبيّ أو امرأة أقول ليس المراد تشكيلهم بشكلهما كما هو ظاهر العبارة بل المراد تسليطهم و ربطهم ببدن الصّبيّ الّذي أجلسه السّاحر لكشف الغائبات فيتسلّط الشّياطين على بدنه و يجرون الغائبات على لسانه و يكلّمونه بحسب ما يريدون و كذلك في المرأة و إن شئت فعبّر بأنّ المراد منه جعلهم مسلّطين على قلبه بحيث كأنّهم في جوفه و قلبه ملبوسون ببدنه‌ قوله و الظّاهر أنّ المسحور فيما ذكراه إلى آخره‌ أقول لعلّ نظره في ذلك إلى دفع ما نقله يورد على عدّهما الاستخدامات من السّحر تارة من جهة أنّ المعتبر فيه وجود مسحور و لا مسحور هنا و أخرى من جهة أنّ المعتبر فيه عندهما الإضرار على المسحور و لا إضرار عليه فيها و وجه الدّفع واضح ممّا ذكره المصنف‌ قوله قال في الإيضاح إنّه استحداث إلى آخره‌ أقول قد يتوهّم أنّ عدّ الأقسام الأربعة المذكورة من السّحر مناف لقوله و هو السّحر إذ المستفاد منه أنّ السّحر مختصّ بالقسم الأوّل و لكنّه يندفع بأنّ المراد منه تخصيصه به بحسب التّسمية و أنّ هذا القسم لا يسمّى إلّا بالسّحر بخلاف الباقي فإنّ لكلّ واحد اسما آخر غير السّحر فلا ينافي عموم السّحر مفهوما لجميعها و إن شئت قلت إنّ المقسم عبارة عن السّحر بمعناه اللّغوي و القسم عبارة عنه بمعناه الاصطلاحي عند الفلاسفة قال ابن خلدون في تاريخه في بيان مراتب النّفوس السّاحرة إنّ أوّلها المؤثّرة بالهمّة فقط من غير آلة و لا معين و هذا هو الّذي يسمّيه الفلاسفة بالسّحر انتهى يعني بالفلاسفة متأخّريهم لما مرّ في عبارة الجزائري قدّس سرّه فراجع فمراد الفخر قدّس سرّه من مجرّد التّأثيرات النّفسانيّة هي النّفوس المؤثّرة مجرّدة عن الآلة و المعين‌ قوله أو بالاستعانة بالفلكيّات فقط أقول التّقييد بقوله فقط للاحتراز عن القسم المذكور بعده فإنّ الاستعانة فيه بالمركّب من القوى الفلكيّة و القوى الأرضيّة و المراد من الفلكيّات أعمّ من الكواكب السّيّارة و الثّابتة و كيفيّة الاستعانة بها أن يخاطب السّاحر كوكبا من الكواكب و يمدحه بما ذكره علماء هذا الفنّ ثمّ يسأل حاجته كأن يقول في الاستعانة بزحل على ما في شرح سرّ المكتوم يا كثير الويل و أصيل الزّحل و ذخيرة سوء المكان و يا أيّها السّيّد العظيم الأجلّ القاهر العزيز القادر العظيم الشّأن العالي المكان الكبير الرّفيع منيع الفضل و العقل الصّافي و الفهم الوافي شامخ النّظر كبير الخطر الملك المبين و السّلطان المعين إلى أن قال أسألك أيّها الأب الأوّل بحقّ آبائك العظام و أصحابك الكرام و بحقّ مالك بدر الكلّ و منشإ العلويّات و السّفليّات و مالكها أن تفعل لي كذا و كذا «يعني يذكر المطلب» و يسجد بالخشوع و التّذلّل و الرّفق انتهى و من كيفيّة الاستعانة بما ذكرناه تعرف وجه التّسمية بدعوة الكواكب و هذه الطّريقة طريقة اليونانيّين و قدماء الفلاسفة على ما مرّ في عبارة الجزائري قدّس سرّه فضيحة قال سيّد حسين اليزدي قدّس سرّه في الرقّ المنشور في تفسير آية النّور ما لفظه وجدت في بعض كتبهم المعمولة لدعوة الكواكب شروطا من أعمال المعاصي لتحصيل هذا المقام أيسرها الزّنا باللّيل و اللّواط بالنّهار و من جملتها ترك الطّهارات و الصّلوات و التزام النّجاسات و غير ذلك ممّا يخرج الإنسان بارتكاب أقلّه من الإيمان و إنّما هذا من حبال الشّيطان يعدهم لتسخير الكواكب و

يمينهم الوصول إلى مأدبهم في الدّنيا حتّى يدخلهم في أشدّ الكفر وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً* انتهى كلامه رفع مقامه‌ قوله أو تمزيج إلى آخره‌ أقول هذا عطف على مجرّد التّأثيرات إلى آخره و المراد من القوى السّماوية خواصّ الكواكب و اتّصالاتها و أوضاعها الخاصّة و كونها في برج كذا و درجة كذا و يسمّى بالقوى الفعالة الفاعلة لتأثيرها في القوى الأرضيّة و المراد من القوى الأرضيّة و تسمّى القوى المنفعلة لتأثّرها بالقوى السّماويّة خواصّ اجتماع الأجسام العنصريّة بعضها مع بعض على هيئته خاصّة و وضع مخصوص و إفناء بعضها ببعض آخر كإحراق الشّعر بالنّار و حكّ الحديد بالقلم الصّفر مثلا و تصوير صورة إنسان من ذهب على رأسه تاج من ياقوت و هكذا و المراد من التّمزيج فعل السّاحر ما يرتبط بالقوى الأرضيّة المنفعلة عند تحقّق القوى السّماويّة كأن يحرق شعر العدوّ مثلا بالنّار عند هبوط الشّمس في البرج الفلاني في الدّرجة الفلانيّة مع التّسديس بالقمر و التّربيع بالمشتري لأجل أن يصير الشّخص الفلاني مريضا قال في شرح السّر المكتوم في كيفيّة الطّلسمات بعد أن عرّفه في أوائل الكتاب بما عرّفه به في الإيضاح و البحار الثّالث عشر لأجل الولادة إن كان القمر في الأفق الشّرقي في واحد من هذه الدّرجات الأربع الّتي كانت من السّنبلة و القوس و الحوت و كان النّاظر هو المشتري أو الزّهرة فلا بدّ أن يأخذ صفحة من الفضّة و يصوّر فيها صورة امرأة حاملة و صورة جارية على كتفها طفل و يصوّر صورة مهد فيه طفل صغير و يلاحظ المماثلة في هذه التّماثيل بمقدار القدرة