هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٧ - الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم

السّيّد هو الاستشهاد على اختصاص لفظ التّنجيم في إنكار الصّانع و انحصار المنجّم في منكر الصّانع‌ قوله يستمطرون بالأنواء إلى آخره‌ أقول روى الصّدوق في معاني الأخبار بسند متّصل عن أبي جعفر عليه السّلام قال ثلاث مرّات من عمل الجاهليّة الفخر بالأنساب و الطّعن في الأحساب و الاستقاء بالأنواء و نقل الصّدوق ره عن أبي عبيدة قال كانت العرب في الجاهليّة إذا سقط نجم و طلع آخر قالوا لا بدّ أن يكون رياح و مطر فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النّجم الّذي سقط و يقولون مطرنا بنوء الثّريّا و الدّبران و نحو ذلك و ذكر بعض أهل اللّغة على ما حكي أنّ الأنواء ثمان و عشرون منزلة ينزل القمر في كلّ ليلته في منزلة منها و منه قوله تعالى‌ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ‌ يسقط في الغرب كلّ ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر و تطلع أخرى مقابلتها في ذلك الوقت في الشّرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السّنة و كانت العرب تزعم أنّ مع سقوط المنزلة و طلوع رقيبتها يكون مطر و ينسبونه إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا و إنّما سمّي نوءا لأنّه إذا سقط السّاقط منها بالمغرب ناء الطّالع بالمشرق ينوء نوءا أي نهض و طلع و قيل أراد بالنّوء الغروب و هو من الأضداد قال أبو عبيدة لم نسمع في النّوء أنّه السّقوط في هذا الموضع و إنّما غلّظ النّبي ص في أمر الأنواء لأنّ العرب كانت تنسب المطر إليها فأمّا من جعل المطر من فعل اللَّه تعالى و أراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت هذا النّوء الفلاني فإنّ ذلك جائز أي أنّ اللَّه تعالى أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات انتهى كلام بعض أهل اللّغة قوله و يعتقدون في الإنسان أنّه كسائر الحيوانات يأكل و يشرب و ينكح ما دام حيّا فإذا مات بطل و اضمحلّ إلى آخره‌ أقول و إيّاهم أعني أمير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام بقوله قال المنجّم و الطّبيب كلاهما لن يحشر الأموات قلت إليكما إن صحّ قولكما فلست بخاسر إن صحّ قولي فالخسار عليكما و المراد بالطبيب كما قيل هو الطّبيعي الّذي يسند إلى الطّبيعة ما يسنده المنجّم إلى النّجوم‌ قوله يتخرّصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة إلى آخره‌ أقول يعني يثبتون عليها لوازم و آثارا و يجعلونها مؤثّرات فيها و لكن بأحد النّحوين الأخيرين من الأنحاء الخمسة المذكورة لأنّه الّذي يجامع القول به مع الظّاهر صحّة العقائد الإسلاميّة و حينئذ يتّجه عليه إشكال المصنف‌ قوله قدّس سره كما عرفت من جامع المقاصد أقول يعني في عبارته المحكيّة في عنوان المسألة قوله و ملخّص الكلام‌ أقول إنّ هذا إعادة لما ذكره قبل ذلك بقوله و بالجملة إلى قوله كفرا حقيقيّا و إنّما أعاده تحصيلا للرّبط بينه و بين قوله بل ظاهر ما عرفت خلافه الّذي قد فات من جهة طول الفصل بينهما و المراد من الموصول فيما عرفت قوله عليه السلام المنجّم كالكاهن و قد تقدّم وجه ظهوره في الخلاف و من هنا يظهر أنّ ضمير يؤيّده راجع إلى الخلاف المراد به عدم الكفر و لعلّ وجه التّأييد أنّ قوله نعم ما لم يخرج عن التّوحيد بدل بعمومه أو إطلاقه على الإذن في النّظر في النّجوم و حلّيته و لو مع اعتقاد الرّبط و التّأثير مع الإقرار بالصّانع و وحدانيّته غاية الأمر إنّما يقيّد بالأدلّة القطعيّة العقليّة و النّقليّة بالثّاني و الثّالث من الثّلاث الأول أيضا من الأقسام الخمسة المذكورة فيبقى الأخيران منها تحت الإطلاق و لا يكون الإذن في ذلك إلّا مع عدم تحقّق الكفر به و إلّا فهو محال و التّعبير بالتّأييد من جهة منافاته الأخبار المتقدّمة المانعة و لا يخفى أنّه حينئذ لا يصلح للتّأييد إمّا لسقوط المؤيّد بالكسر من جهة ترجيح الأخبار المانعة عليه و إمّا لسقوط المؤيّد بالفتح من جهة تقديمه عليها لموافقته لعمومات حليّة الأشياء و إمّا لسقوطهما معا لأجل المعارضة اللَّهمّ إلّا أن يختار الشّق الأوّل و يقال إنّ تقديمها عليه في مورد التّعارض و هو الجواز و عدمه لا يوجب لسقوطه في غيره و هو عدم الكفر فتأمّل‌ قوله و يؤيّده ما رواه في البحار إلى آخره‌ أقول لعلّ وجه التّأييد هو دعوى ظهور جواز النّظر في جواز الاعتقاد و لكنّه كما ترى‌ قوله فيما رواه في البحار إنّ الفلك فيه النّجوم و الشّمس و القمر أقول قوله فيه إلى آخره صفة للفلك الّذي هو اسم إنّ و خبرها هو قوله معلّق فيما بعد هذا من تتمّة الخبر ترك نقلها و أشار إليها بقوله إلى أن قال (و التتمّة المتروك نقلها) هكذا معلّق بالسّماء و هو دون السّماء و

هو الّذي يدور بالنّجوم و الشّمس و القمر و أمّا السّماء فإنّها لا تتحرّك و لا تدور و يقولون دوران الفلك تحت الأرض و إنّ الشّمس تدور تحت الأرض تغيب في المغرب تحت الأرض و تطلع بالغداة من المشرق فكتب ع نعم ما لم يخرج عن التّوحيد انتهى يعني يجوز النّظر فيها مطلقا ما لم يؤدّ النّظر فيها إلى الخروج عن التّوحيد ثمّ إنّ ظاهر هذا الحديث أنّ الأفلاك غير السّماوات و أنّه مذهب بعض المنجّمين كما ذهب إليه الكراجكي حيث قال في فصل عقده في ذكر هيئة العالم اعلم أنّ الأرض على هيئة الكرة و الهواء يحيط بها من كلّ جهة و الأفلاك تحيط بالجميع إحاطة استدارة و هي طبقات يحيط بعضها ببعض ثمّ عدّ أفلاك السّيّارات ثمّ قال و يحيط بهذه الأفلاك السّبعة فلك الكواكب الثّابتة و هي جميع ما يرى في السّماء غير ما ذكرنا ثمّ الفلك المحيط الأعظم المحرّك جميع هذه الأفلاك ثمّ السّماوات السّبع يحيط بالأفلاك و هي مساكن الأملاك و من رفعه اللَّه تعالى إلى سمائه من أنبيائه و حججهم عليهم السّلام و للجميع نهاية انتهى موضع الحاجة

[الثّاني أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللَّه سبحانه هو المؤثّر الأعظم‌]

قوله ره الثّاني أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللَّه سبحانه هو المؤثّر الأعظم إلى آخره‌ أقول ضمير أنّها راجع إلى الأجرام العلويّة و هذا هو القسم الأخير من الأقسام الخمسة المذكورة كما يظهر بالتّأمّل في العبارة كما أنّ المراد من الوجه الثّالث هو القسم الرّابع منها فلا تغفل‌ قوله و ما ذكره قدّس سره كأنّ مأخذه ما في الاحتجاج إلى آخره‌ أقول مورد الأخذ قوله ع يحتاجون إلى دليل أنّ هذا العالم إلى آخره‌ قوله في شرح فصّ الياقوت‌ أقول هو لأحد ولد نوبخت من أصحابنا في الكلام اسمه إبراهيم و الظّاهر أنّ الدّليل أضيف إلى قوله إنّ هذا العالم إلى آخره يعني إلى دليل على أنّ هذا العالم ثمّ غرض المصنف ره من‌ قوله و الظّاهر أنّ قوله بمنزلة العبد إلى آخره‌ (١١) بيان عدم المنافاة بين الصّدر الصّريح في عدم الدّليل و بين ذيله إذ لو كان المراد من الذّيل‌