هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٤٤ - السادسة التنجيم حرام

جعفر عن أخيه ع من حيث إضافة الصّورة و التّمثال إلى ذي الرّوح مع كون الثّابت في الرّسائل و الخواتم من الصّور هو غير المجسّم و منها ما هو مختصّ بغير المجسّم و عامّ لذي الرّوح و غيره مثل روايتي أبي بصير و رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المصلّي و البساط يكون عليه التّماثيل أ يقوم عليه المصلّي أم لا فقال لا إنّي لأكره و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لا بأس بأن يصلّى على التّماثيل إذا جعلتها تحتك و صحيحته الأخرى عنه ع أيضا قال قلت أصلّي و التّماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها قال ع لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ و صحيحته الثّالثة قال سألت أحدهما ع عن التّماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كان عن يمينك و شمالك و من خلفك أو تحت أرجلك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و ذلك بقرينة قوله فيها أو تحت أرجلك فإنّ المجسّم غير قابل لذلك غالبا و غير ذلك من الأخبار الكثيرة كما لا يخفى على من لاحظ باب اللّباس و المكان من صلاة الوسائل و منها ما هو مختصّ بذوات الأرواح مع العموم للمجسّم و غيره و ذلك كالرّواية الثّانية لعليّ بن جعفر إمّا بنفسها بناء على عدم ظهور اللّعب في التّجسّم و إمّا بضميمة عدم الفصل بل الأولويّة القطعيّة بناء على ظهوره فيه كما لا يبعد و روايته الثّالثة عنه ع قال سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّى فيه قال تكسر رءوس التّماثيل و تلطّخ رءوس التّصاوير وجه الاختصاص بذي الرّوح ما تقدّم من أنّ الرّأس لا يطلق إلّا عليه خصوصا بقرينة الكسر و أمّا وجه التّعميم فواضح للمتأمّل في إسناد الكسر إلى الرّءوس في التّماثيل و التّلطيخ إليها في التّصاوير و منها ما هو عامّ من كلتا الجهتين و ذلك كرواية قرب الإسناد المذكورة في الكتاب و النّسبة أمّا بين الصّفتين الأوّلين من الطّائفتين عموم مطلق كما هو واضح فيخصّص أوّلهما بثانيهما و مقتضاه اختصاص المراد من الأوّل بالمجسّمة فلا وجه للتّصرّف في الأوّل لأجل أظهريّة صحيحة الحلبي في الجواز لأنّه لو كان حراما لم يكتف الإمام ع بجعل الثّوب على التّماثيل بل يمحوها و الحمل على صورة عدم التّمكن منه و لو لعدم أسباب المحو كما ترى و أمّا بين الأوّل من الأولى و الثّاني من الثّانية فعموم من وجه ففي مادّة الاجتماع و هي صورة ذي الرّوح غير المجسّمة بعد التّساقط لعدم أظهريّة الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل لو لم نقل بعدم دلالته رأسا نظرا إلى كون جميع هذا الصّنف الثّاني واردا في مورد بيان حكم آخر أعني كراهة الصّلاة و عدمها و ليس في هذا الصّنف من الأخبار مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة في الأوّل حتّى يستكشف منه الجواز بالتّقريب المتقدّم ذكره يرجع إلى أصالة الجواز و يعمل بهما في مادّة الافتراق و مقتضاه أيضا حرمة اقتناء المجسّمة من ذوات الأرواح و أمّا بينه و بين الثّالث من الثّانية فالتّباين و قد علم الحال فيه من سابقه فلاحظ و تأمّل و أمّا بينه و بين الرّابع منها فالعموم المطلق أيضا و الأوّل أخصّ فيخصّص به الثّاني و مقتضاه و إن كان عموم الحرمة لغير المجسّم من ذوات الأرواح إلّا أنّه بعد تخصيصه بالصّنف الأوّل أيضا يختصّ بالمجسّم منها و أمّا بين الصّنف الثّاني من الطّائفة الأولى و الأوّل من الثّانية فعموم مطلق أيضا و الأوّل أعمّ فيخصّص بالثّاني و بعد عدم القول بالفصل في جواز غير المجسّم بين أن يكون من ذي الرّوح أو غيره يحكم بحرمة المجسّم مطلقا و أمّا بينه و بين الثّاني منها فكذلك أيضا و أمّا بينه و بين الثّالث منها بعد ضمّ عدم القول فهو التّباين و حكمه التّساقط و الرّجوع إلى الأصل مع عدم الأكثريّة في البين بعد منع أظهريّة الثّاني في الجواز لو سلّمنا دلالته عليه كما مرّ فقد ظهر أنّ موارد المعارضة من تلك الأصناف إنّما هي صور كون النّسبة هو العموم من وجه و هي صورة واحدة أو التّباين و هي صور ثلاث و لا أكثريّة و لا أظهريّة فيها للأصناف المجوّزة بل يمكن أن يقال إنّ الأمر بالعكس أمّا بالنّسبة إلى الأكثريّة فواضح و أمّا قوّة الدّلالة فلما ذكرنا سابقا من منع أصل دلالة هذه الأصناف على أصل الجواز و ظهورها فيه فضلا عن الأظهريّة فيقدّم الأخبار المانعة

على المجوّزة في موارد التّعارض إذا لوحظ كلّ طائفة مع أخرى بحيالها مع قطع النّظر عن ملاحظة طائفة أخرى غيرهما و أمّا إذا لوحظ جميع الطّوائف و الأصناف من الطّرفين فمقتضى القاعدة بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداتها و تساقط المتباينين منها في الجملة هو حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح فعلم أنّ الجواب عن الأخبار المانعة منحصر بمنع الدّلالة على المنع و الظّهور فيه و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في المجسّمة من ذوات الأرواح لصحّة دلالة الحصر في رواية التّحف لكنّها ضعيفة السّند قوله و الإناء المجتمع فيه البول‌ أقول ليس فيما ذكره من الرّواية من هذا العنوان أثر و لعلّه لتقييد تلك و حملها على الرّوايات الأخر المفيدة بذلك و مع هذا كان الأولى أن يذكر بدلها واحدة منها

[السادسة التّنجيم حرام‌]

قوله قدّس سره التّنجيم حرام و هو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النّجوم إلى آخره‌ أقول المراد من هذا المعنى ما ذكره في المقام الثّالث إذ الظّاهر أنّ إضافة الأحكام إلى النّجوم بمعنى اللّام من قبيل إضافة الأثر إلى المؤثّر يعني الآثار الّتي كانت للنّجوم لا للغير و الجارّ متعلّق بالرّبط الحاصل من الإضافة و الغرض منه بيان شرط تأثير النّجوم و هو الحركات الموجودة في الفلك و الاتّصالات و الارتباطات و النّظرات الخمسة الحاصلة بين الكواكب لأجلها من المقارنة و المقابلة و التّسديس و التّربيع و التّثليث فيكون ما ذكره في المقام الأوّل و الثّاني خارجا عن معنى التّنجيم المقصود بالبحث و يؤيّد ما ذكرناه في معنى الإضافة بل يدلّ عليه قوله بعد ذلك في آخر المقام الثّاني ثمّ إنّ ما سيجي‌ء في عدم جواز تصديق المنجّم يراد به غير هذا أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التّنجيم إذ لا يستقيم كون ما عرّفه من معنى التّنجيم علّة لإرادة غير ما ذكر في المقام الثّاني إلّا بأن يكون المراد من معنى التّنجيم هو ما ذكرنا بالتّقريب الّذي عرفت و أمّا ما ذكره‌