هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٩ - الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام

الظّاهر أنّه قوله لأكره أن يتشبّه بالنّساء بيان لكبرى و جعل مورد السّؤال من صغريات هذه الكبرى فكأنّه قال إنّ جرّ الثّياب تشبّه بالنّساء و التشبّه بهنّ مكروه و إلّا لما كان وجه للعدول عن قوله إنّي لأكرهه إلى ذلك كما لا يخفى أو في خصوص اللّباس كما هو مفاد الثّاني فيصرف النّبوي بهما عن ظاهره و هو حرمة التشبّه في اللّباس هذا و يمكن منع ظهورهما في الكراهة أمّا الأولى فلإمكان أن يكون أكره قد استعمل هنا بل في كلّ مورد في معناه اللّغوي القابل للتّشكيك بالشّدة و الضّعف في المرتبة أعني مطلق المبغوضيّة الأعمّ من الحرمة و الكراهة المصطلحة لا أنّه استعمل في خصوص الثّاني و إنّما يحمل عليه في كلّ مورد خال عن القرينة من باب الأخذ بالقدر المتيقّن من مراتب المعنى اللّغوي و المورد أعني جرّ الثّياب الّذي لا إشكال في أنّه مكروه اصطلاحي لا يصلح قرينة عليه ضرورة صحّة تطبيق الكبرى المذكورة عليه مع إرادة المعنى الحقيقي كما هو ظاهر بل لنا أن نزيد عليه أنّ عموم التّشبه لبعض ما هو حرام قطعا مثل التّخنّث يمنع عن استعماله في الكراهة الاصطلاحيّة فحينئذ لا منافاة بينها و بين النّبوي إذ لا تعرّض فيها لنفي المرتبة الشّديدة و من هنا ظهر وجه المنع في الثّانية لأنّ الزّجر و النّهي قد استعملا في مطلق المنع على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة إذ الظّاهر وضعهما له و لا دلالة للعامّ على الخاصّ بل يمكن أن يقال بظهورها في التّحريم بتقريب أنّ مادّة النّهي كما قيل ظاهر في التّحريم و الإمام ع إنّما عبّر في مقام الحكاية عمّا صدر عن النّبي ص بقوله لا تتشبّهن بالرّجال بمادّة النّهي فيصير قرينة على كون الصّيغة قد أريد منها الحرمة نظير ما لو قال ع كان النّبي ص يحرّم للمرأة أن تتشبّه بالرّجال و بقرينة السّياق يعلم المراد من الزّجر أيضا و أنّه كان على نحو الإلزام مضافا إلى عدم الفصل فيكون الرّواية حينئذ من أدلّة حرمة التّشبه في اللّباس الّذي هو عمدة محلّ الكلام إلّا أن يقال إنّ ظهور مادّة النّهي في الحرمة غير مسلّم و بالجملة فقد ظهر أنّه لا معارض للنّبوي إلّا مفهوم روايتي الحصر و لعلّ ظهور العامّ في العموم أقوى من ظهورهما في الحصر لو كان و سلّم سيّما في الأولى منها فتأمّل مضافا إلى موافقته في الجملة لفتوى المشهور و معاضدته للرّواية الأخيرة في مادّة التّعارض فيقدّم عليهما و يحمل الحصر فيهما على بيان أكمل الأفراد و أظهرها هذا كلّه بناء على فهمنا القاصر و أمّا بناء على ما ذكره المصنف قدّس سره من تسليم دلالة الرّوايتين الأخيرتين على الكراهة فمقتضى القاعدة بالنّسبة إلى علاج التّعارض بين النّبوي و بين مفهوم الحصر و الرّواية الأخيرة هو التّخصيص بهما لأنّ النّسبة بينهما هو العموم المطلق و بينه و بين رواية سماعة هو حمل النّبوي على التّشبّه بخصوص التّخنث و السّحق و رواية سماعة على التّشبّه بغيره بشهادة روايتي الحصر المفصّلتين بينهما كذلك بالمنطوق و المفهوم فتأمّل لعلّك تجد ما ذكرناه حقيقا بالقبول‌ قوله بأنّ الظّاهر من التّشبّه صورة العلم المتشبّه‌ أقول لا وجه لهذا الظّهور إلّا ما استظهره سابقا من اعتبار القصد و داعويّة تحقّق التّشبّه إلى الفعل الخارجي الصّادر من المتشبّه في صدق عنوان التّشبّه بتخيّل أنّ القصد بالمعنى المذكور لا يتمشّى إلّا مع العلم بمغايرته مع المتشبّه به و فيه ما تقدّم من منع اعتبار القصد في صدق عنوان التّشبّه مضافا إلى منع عدم تمشّي قصد التّشبّه مع احتمال المغايرة بقي هنا شي‌ء مناسب للمسألة ينبغي التّنبيه عليه قال السّيّد الجزائري قدّس سره في آداب الحمّام من الجلد الأوّل من مجلّدات شرحه على التّهذيب قد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرين إلى أنّ خضاب اليدين و الرّجلين بالحناء الخضاب الشّديد اللّون الّذي قد يميل إلى السّواد ربّما كان حراما لأنّه زينة النّساء و زينتهنّ محرّمة على الرّجال و بالعكس و ربّما كان مؤيّدا له ما رواه الصّدوق بإسناده إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه رفعه قال نظر أبو عبد اللَّه ع إلى رجل و قد خرج من الحمّام مخضوب اليدين و الرّجلين فقال له أبو عبد اللَّه ع أ يسرّك أن يكون اللَّه خلق يديك هكذا قال لا و اللَّه و إنّما فعلت لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحناء فقال ليس ذلك حيث ذهبت إنّ معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام و قد سلم فليصلّ ركعتين شكرا فإنّ ظاهره أنّ الخضاب قد كان أثر في يديه أثرا شديدا و لكن الظّاهر أنّ القول بتحريمه بعيد بل ممنوع لأصالتي‌

الإباحة و البراءة مع عدم دليل على الحرمة لأنّ كونه من زينة النّساء إنّما يوجب الحرمة لو كان ممّا يخصّ بهنّ و هو ممنوع بل هو من الزّينة المشتركة بينها و بين الرّجال نعم الخضاب الّذي يستعمله العروس بأنحاء خاصّة و لا يستعمله الرّجال كذلك يكون من خواصّهنّ فيحرم على الرّجال و أمّا رواية معاني الأخبار فيمكن أن يقال بعدم دلالتها على الحرمة لإمكان أن لا يكون الدّاعي له ع إلى ذلك هو التّوبيخ على فعله و خضابه بل التّوطئة إلى التّنبيه على خطائه في فهم معنى ما بلغ إليه عنهم عليهم السّلام من قولهم فلير أثره و ذلك لأنّ عدم حبّ الإنسان كون شي‌ء خلقيّا دائميّا لا يلازم بغضه تعالى لإيجاد المكلّف من الخارج و تحريمه عليه بل لا يلازم عدم حبّه له منه و هذا واضح و لو سلّم أنّ الدّاعي التّوبيخ نقول إنّ التّوبيخ أعمّ من الحرمة لصحّة التّوبيخ على فعل المكروه أيضا و لو سلّم فنمنع ظهورها في شدّة أثر الخضاب بل الظّاهر من ملاحظة المتعارف من الخضاب في الحمّام خفّة أثره فلا ربط لها بمدّعاه و لو سلم حمل معارضته بالأخبار الآمرة بالخضاب بعد استعمال النّورة الشّاهد بإطلاقها لصورة شدّة اللّون و لو بتكراره بعد تكرّر النّورة الموجب لها

[الثّالثة التشبيب حرام‌]

قوله المسألة الثّالثة التشبيب إلى قوله حرام‌ أقول مقتضى القاعدة عدم حرمته ما لم ينطبق عليه عنوان آخر محرّم لعدم المقتضي لحرمته مجرّدا عن سائر العناوين المحرّمة قوله و برجحان التّستر إلى آخره‌ أقول الصّواب رجحان بدون الباء عطف على المنع و على تقدير وجود الباء فهو عطف على قوله بما في قوله سيجي‌ء إلى آخره و لكنّه كما ترى‌ قوله و المكروهات‌ أقول لعلّه عمّم المكروه على ترك المستحبّ و إلّا لكان ينبغي أن يقول و المستحبات كي يشمل ما ذكره من رجحان التستّر يعني تستّر النّساء عن نساء أهل الذّمّة و الصّبيّ المميّز

[الرّابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام‌]

قوله ره المسألة الرّابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت مجسّمة أقول‌