هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٧ - الأولى تدليس الماشطة حرام

المدينة اطّلاع الرّجال على حال النّساء من زمان الصّباوة من حيث الحسن و القبح فتأمّل‌ قوله و عن الخلاف و المنتهى الإجماع إلى آخره‌ أقول ذكره تأييدا و استشهادا لما ذكره من حمل أخبار الحرمة على كراهة وصل شعر المرأة و فيه أنّ الظّاهر أنّ منشأ الإجماع تلك الأخبار من جهة عدم دلالتها على أزيد من الكراهة لا لشي‌ء آخر هو نصّ في الكراهة وصل إليهم دوننا فجمعوا بينه و بين تلك الأخبار المسلّم ظهورها في الحرمة عندهم حملا للظّاهر على النصّ‌ قوله و أمّا ما عدا الوصل ممّا ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها على الكراهة أقول يعني حمل رواية المعاني فيما عدا الوصل أيضا على الكراهة في قبال قوله في رواية سعد لا بأس بما تزيّنت المرأة لزوجها لا يخفى أنّه لا مدرك لهذا الحمل بعد تقرير الإمام عليه السّلام في رواية سعد الإسكاف فهم السّائل الحرمة من اللّعن في النّبوي ص و صرفه الموضوع أعني الواصلة عن المعنى الّذي فهمه إلى ما لا إشكال في حرمته من القيادة فلا بدّ إمّا من حمل الأمور المذكورة على ما يناسب الواصلة و المستوصلة بالمعنى الّذي ذكره الإمام عليه السّلام إذ لا مانع منه إلّا تفسير عليّ بن غراب و هو غير صالح لذلك إلّا إذا تلقّاه من المعصوم ع و هو غير معلوم و لو سلّم ذلك لما صحّ الاستناد إليه لإجمال المراد منها فيرجع إلى أصل الإباحة و لعلّ هذا هو المراد من وحدة السّياق في قوله مع صرف الإمام ع الواصلة في النّبوي عن ظاهره المتّحد سياقا مع ما ذكر في النّبوي و أمّا من تقييدها برواية سعد و حملها على ما إذا كانت لغير الزّوج مطلقا حتّى فيما إذا لم يكن في مقام التّدليس كأن كانت غير مريدة للتّزويج كما ذكرنا أوّلا في مسألة وصل شعر المرأة بشعر غيرها من النّاس و لعلّ هذا هو المراد من الحمل على صورة التّدليس بلحاظ غلبة ذلك في غير المزوّجة فافهم و حمل إطلاق رواية سعد من حيث أسباب التزيّن على غير ما ذكر في رواية المعاني أو من تساقطهما في مادّة الاجتماع و هو التّزيّن بها للزّوج و الرّجوع إلى الإباحة و بالجملة النّسبة بين رواية سعد و رواية المعاني بناء على تفسير ابن غراب هو العموم من وجه و مقتضى القاعدة الأوليّة فيه التّساقط لو لم يكن هناك جمع عرفي بأن يكون أحدهما ظاهرا أو الآخر نصّا كما فيما نحن فيه حيث إنّ اللّعن في رواية المعاني و إن كان في نفسه ظاهرا في الحرمة إلّا أنّه بعد ما قرّره الإمام ع في رواية سعد من فهم السّائل الحرمة منه يصير نصّا في الحكم مثل رواية سعد غير قابل للتّأويل فيه بالحمل على الكراهة فتأمّل‌ قوله خصوصا مع صرف الإمام ع إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه تأييد للحمل على الكراهة و غاية توجيهه بحيث يندفع ما أشكل عليه بعض المحشّين على المتن بأنّه تأييد على عكس المقصود بالتّقريب الّذي ذكره أن يقال إنّ الإشكال مبنيّ على كون المراد من وحدة السّياق بين المواصلة و سائر ما ذكر في الرّواية وحدته حكما يعني أنّ حكمها واحد و ليس كذلك لإمكان أن يكون مراده قدّس سره منها وحدته موضوعا بمعنى اجتماعها تحت جامع واحد قريب و كونها من أفراد موضوع واحد و على هذا يكون صرف الواصلة عن ظاهرها إلى معنى القوّادة موجبا لصرف سائر ما ذكر فيها عن ظواهرها المناسبة لظاهر الواصلة الّتي ذكرها عليّ بن غراب المندرجة جميعا تحت موضوع التّزيّن مثلا إلى معنى آخر يناسب القيادة المصروف إليها الوصل و يكون معها من أفراد جامع واحد و مع هذا الاحتمال يضعف ظهور اللّعن في الرّواية في حرمة الأمور المذكورة فيها بالمعاني الّتي فسّرها بها عليّ بن غراب هذا و لكنّه كما ترى تكلّف فتأمّل لعلّك تصل إلى توجيه أحسن من ذلك‌ قوله و لعلّه أولى من تخصيص عموم الرّخصة بهذه الأمور أقول لعلّ وجه الأولويّة مع كون كلّ منهما حتّى الأولى على ما أشرنا إليه جمعا تبرعيا لا شاهد عليه هو سهولة التّصرّف في الأوّل بالنّسبة إلى الثّاني بدعوى أنّ ظهور اللّعن في الحرمة أضعف من ظهور العامّ في العموم‌ قوله مع أنّه لو لا الصّرف‌ أقول يعني لو لا صرف اللّعن في رواية المعاني عن الحرمة إلى الكراهة و صرف الإمام ع الواصلة عن ظاهرها الّذي فسّرها به ابن غراب و فهمه السّائل في رواية سعد بل كان كلّ منهما باقيا على ظاهره لم تصل النّوبة إلى تخصيص عموم الرّخصة بها معيّنا بل يدور الأمر بين تخصيص الشّعر المستفاد من الواصلة بشعر المرأة بمعنى‌

جعله مختصّا به و رفع اليد عن شموله لغيره من جهة تقييدها بذيل المرسلتين لصراحتهما في عدم حرمة وصل شعر المعز ثمّ تخصيص عموم الرّخصة للتّزيين للزّوج بها و بسائر ما ذكر في رواية المعاني فيبقى رواية المعاني على ظاهرها و بين تقييد وصل الشّعر بعد إبقاء الشّعر على إطلاقه بما إذا كان واحد أخواته المذكورة في تلك الرّواية في مقام التّدليس أي لغير المزوّجة لزوجها لأنّ التّدليس إنّما يكون فيه غالبا كي يبقى عموم الرّخصة على حاله و لا ترجيح لأحد الطّرفين فلا يبقى حينئذ دليل على حرمتها في غير مقام التّدليس كفعل المزوّجة ذلك لزوجها و قد علم من كيفيّة بياننا أنّ قوله فلا دليل على تحريمها إلى آخره تفريع على التّقييد فقط لا عليه و على التّخصيص فلا تغفل بقي في العبارة شي‌ء ينبغي التّنبيه عليه و هو أنّ الظّاهر من قوله لكان الواجب إمّا تخصيص الشّعر بشعر المرأة أنّ الشّعر المستفاد من المواصلة في النّبوي أعمّ منه و من شعر غير المرأة و هو مناف لما عرفت من نقل الصّدوق تفسير عليّ بن غراب للواصلة لأنّ مقتضاه اختصاصه بشعر المرأة قوله من حيث أنّه إيذاء لهم بغير مصلحة إلى آخره‌ أقول يعني بغير مصلحة محلّلة بناء على أنّ مصلحته منحصرة في التّدليس و لو حين التّزوج أو البيع إن كان الطّفل عبدا أو أمة و هو محرّم‌ قوله مشكل بل ممنوع بل هو تزيين إلى آخره‌ أقول فيكون حينئذ إيذاء لمصلحة مهمّة فلا بأس به كالإيذاء لأجل الأدب و تحصيل العلم و أمثال ذلك من الكمالات‌ قوله و إن علما إلى آخره‌ أقول في هذا التّعميم نظر بل منع فلا تدليس مع العلم‌ قوله فلا ينافي ذلك ما ورد إلى آخره‌ أقول يعني لا ينافي هذا الاحتمال ما ورد من قوله لا يستعملن أجيرا حتّى تقاطعه حتّى يلتزم بالتّخصيص لأن العامل على هذا الاحتمال متبرّع لا أجير فيكون خروجه تخصّصا لا تخصيصا بخلافه على الأوّلين فإنّه أي خبر الفقيه ينافيه عليهما فلا بدّ من الالتزام بالتّخصيص هذا بناء على عدم الفرق في كراهة عدم المقاطعة بين الأجير و المستأجر و أمّا بناء على اختصاصها بالمستأجر كما هو الظّاهر