هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٣ - المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله

قول المحقّق إلّا وبر الخزّ الخالص بعد نقل رواية سعد بن سعد قال سألت الرّضا عليه السّلم عن جلود الخزّ فقال عليه السّلم هو ذا نحن نلبس الحديث ما هذا لفظه قيل هو ذا في كلامه ع بفتح الهاء و سكون الواو كلمة مفردة تستعمل للتّأكيد و التّحقيق و الاستمرار و التّتابع و الاتّصال مرادفة همي في لغة الفرس في أشعار بلغائهم كثير إلا أنّ المراد منه الضّمير و اسم الإشارة كما يشهد له التّأمّل من وجوه انتهى و حكاه لي بعض الأخوان عن السّيّد الدّاماد قدّس سره و لم أعثر على ذلك فيما رأيته من كتب اللّغة و لم يفهم المراد من الوجوه في كلامه قدّس سره فينبغي التّتبّع و التّأمّل‌ قوله و يشهد لها رواية رفاعة إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّ هذا سهو من النّاسخ لأنّ هذه صحيحة الحلبي و رواية رفاعة غيرها قوله بناء على أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات إلى آخره‌ أقول هذا أحد الأقوال في مفهوم الإعانة و القول الثّاني ما تعرّض به لقوله و ربّما زاد بعض المعاصرين إلى آخره و المراد به النّراقي في العوائد و نسب إلى الشّيخ محمّد تقي في حاشية المعالم و القول الثّالث ما تعرّض به فيما بعد بقوله و بين ما يظهر من الأكثر قوله فعن المبسوط الاستدلال إلى آخره‌ أقول سيتعرّض المصنف قدّس سره في أواسط الصّفحة الآتية لتوجيه هذا الاستدلال بعد التّأمّل فيه‌ قوله و استدلّ في التّذكرة على حرمة بيع السّلاح إلى آخره‌ أقول و لكن يظهر منه قدّس سره في باب الإجارة احتمال اعتبار القصد في مفهومها فإنّه قال بكراهة استيجار الذّمّي دار المسلم مع علم المسلم بأنّه يبيع فيها الخمر إذا لم يشترط ذلك ثمّ قال و يحتمل قويّا التّحريم لما فيه من المساعدة على المعصية و قد قال اللَّه تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ انتهى إذ لو لم يعتبر في مفهومها القصد لكان اللّازم هو الفتوى بالتّحريم‌ قوله في حكاية عبارة الحدائق لو سلّم من المعارضة بأخبار الجواز أقول ظاهر ذلك هو تخصيص الآية بتلك الأخبار بكونها أخصّ منها و فيه أنّ حرمة الإعانة على الإثم آبية عن التّخصيص‌ قوله إطلاقها في غير واحد إلى آخره‌ أقول يعني إطلاقها على معنى خال عن القصد و استعمالها فيه‌ قوله و حكي أنّه سئل بعض الأكابر إلى آخره‌ أقول في شرح النّخبة لسبط الجزائري قدّس سره عن البهائي قدّس سره أنّه عبد اللَّه المبارك على ما نقله أبو حامد ثمّ نقل عبارته كما في المتن ثمّ قال هذا محمول على المبالغة في التّجنّب عن معونة الظّلمة انتهى ما أردنا نقله و قد سمعت من بعض الأساتيد أنّ عبد اللَّه المذكور من الغرماء على الظّاهر قوله و لقد دقّق النظر إلى آخره‌ أقول أي تدقيق في ذلك و الحال أنّ مرجعه إلى أخذ القصد في مفهومها و عدم أخذه فيه و هل هو إلّا التّناقض‌ قوله وصول الغير إلى مطلبه‌ أقول هذا ممّا تنازع فيه العاملان أحدهما و هو قصد يستدعي نصبه على المفعوليّة و الآخر و هو دعا يستدعي رفعه على الفاعليّة فلا تغفل‌ قوله مع علم المعين به إلى آخره‌ أقول لا مدخلية لعلمه في صدق الإعانة على العدوان نعم له دخل في فعليّة حرمتها على المعين‌ قوله نظير إعطاء السّيف إلى آخره‌ (١١) أقول نظيره في مساواتهما في إيجاد القدر المشترك بين المعصية و غيرها مع علم الموجد في صرفهما في المعصية فلا وجه للتّفرقة بينهما بصدق الإعانة على الحرام في أحدهما دون الآخر كما هو ظاهر عبارة المولى المحقّق الأردبيلي فيما تقدّم‌ قوله فظهر الفرق بين بيع العنب إلى آخره‌ (١٢) أقول حيث إنّ بائع العنب قصد وصول المشتري إلى مقدّمة التّخمير الحرام و هي تملّكه للعنب بخلاف التّاجر و الحاجّ فإنّهما لم يقصدا وصول العاشر و الظّالم إلى مقدّمة أخذ العشر و الظّلم الحرام و هي تسلّطهما عليهما بل قصد الانتفاع و الوفود إلى اللَّه تعالى‌ قوله فإذا بنينا على أنّ شرط الحرام حرام إلى آخره‌ (١٣) أقول يعني إذا عرفت أنّ الكلام في أنّ الإعانة على شرط الحرام هل هي إعانة على الحرام فاعلم أنّ الكلام في ذلك مبنيّ على كون شرط الحرام حراما فيحرم الإعانة عليه و عدمه فلا يحرم فنقول حينئذ إنّا إذا بنينا على أنّ شرط الحرام مع قصد التّوصّل به إلى الحرام المشروط به حرام فيما إذا لم يرد نهي بالخصوص و منه الشّراء بقصد التّوصّل به إلى التّخمير الحرام حيث إنّه لم ينه عنه بالخصوص كما نهى عن الغرس لأجل التّخمير نظرا في حرمة ذلك إلى آية حرمة الإعانة على الإثم بدعوى صدق‌

الإعانة على الإثم فيما إذا كان فاعل الحرام المعان له نفس المعين و عدم اعتبار المغايرة بين المعين و المعان له فيصدق على مشتري العنب بقصد التّخمير أنّه أعان بشرائه بذاك القصد على نفسه في إثمه و هو تخميره كما جزم به بعض لعلّ نظره فيه إلى كاشف الغطاء على ما في حجيّة القطع في مقام ذكر وجوه الجمع بين الأخبار المجوّزة لنيّة المعصية و الأخبار المانعة عنها حيث قال هناك إنّ بعض الأساطين عمّم الإعانة على الإثم على إعانة نفسه على الحرام و قيل إنّه شريف العلماء قدّس سره و على أيّ حال فإذا بنينا على حرمة شرط الحرام المقصود به التّوصّل إلى الحرام دخل ما نحن فيه في الإعانة على الإثم المحرّم و فصّل وجه دخوله فيها و بيّنه بما ذكره بقوله فيكون بيع العنب إعانة على تملّك العنب المحرّم على المشتري مع قصده التّوصّل به إلى التّخمير من جهة كون شرائه و تملّكه إعانة على إثم نفسه و معصيته و هو التّخمير فكلّ من حرمة الشّراء و البيع إنّما هو لكونه إعانة على المحرّم غاية الأمر أنّ الأوّل إعانة من المشتري على المحرّم على نفسه و الثّاني إعانة من البائع على المحرّم على غيره و هو الشّراء المحرّم على المشتري و إن لم يكن البيع إعانة على نفس تخمير المشتري أو شربه الخمر لعدم قصد البائع من البيع التّوصّل إلى شراء المشتري و تملّكه للعنب و إن شئت قلت إنّ شراء العنب للتّخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك غاية الأمر حرمة الثّاني لأجل دليل خاصّ و حرمة الأوّل لأجل عموم حرمة الإعانة على الإثم فالبائع ببيعه معين على الشّراء المحرّم على المشتري لكونه إعانة على إثم نفسه‌ قوله في الإعانة على المحرّم‌ (١٤) أقول يعني بالمحرّم شرط الحرام مثل التّملك للعنب الّذي هو شرط التّخمير و المحرّم فيما بعد صفة التّملك و مع قصد التّوصّل به إلى آخره قيد للمحرّم‌ قوله نعم لو لم يعلم إلى آخره‌ (١٥) أقول يعني لو لم يعلم أنّ الشّراء لأجل التّخمير و احتمل كونه للتّجارة و نحوها لم يحرم للأصل و إن علم أنّه على تقدير شرائه للتّجارة لا يتّفق المشتري للعنب و لا يرغب إلى أكله يحدث له إرادة التّخمير في المستقبل‌ قوله لكنّ الحكم بحرمة إتيان شرط إلى آخره‌ (١٦) أقول يعني‌