هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣١ - و منها آلات القمار

كما هو واضح و حينئذ نقول إنّ مبنى السّؤال و الجواب في الرّواية على النّحو الأوّل و عليه لمّا كان يتخيّل نجاسة الجصّ من جهتين إحداهما قطعيّة من حيث ذات السّبب و النّجس و محتملة من حيث السّببيّة و التّنجيس و هي جهة امتزاج العذرة المستحالة رمادا مع الجصّ و الأخرى عكس ذلك و هي جهة ملاقات الجصّ للعذرة المحتملة رطوبة بعض أجزائها حين وضعها عليه فأجاب الإمام عليه السّلم بعدم نجاسة الجصّ المذكور بشي‌ء من الجهتين أمّا من جهة الامتزاج فلأنّه إنّما يوجب النّجاسة لو بقي الممزوج و هي العذرة على النّجاسة المتوقّفة على بقاء العنوان و لكنّه لم يبق عليه لأنّ النّار قد طهّرته بتطهير العذرة الممزوجة الموجبة للنّجاسة بإحالتها إلى الرّماد و أمّا من الجهة الثّانية فلأنّ الماء الممزوج معه حين التّجصيص قد طهّره لأنّ الرّش إذا طهّر النّجاسة المتوهّمة و أزالها كما يدلّ عليه جملة من الأخبار فمزج الماء بالنّحو المتعارف الّذي هو أكثر من الرّش بمراتب بطريق أولى فعلم ممّا ذكرناه أنّ الضّمير المنصوب بطهّر راجع إلى الجصّ فافهم و اغتنم‌ قوله نعم يمكن أن ينزّل على الانتفاع به إلى آخره‌ أقول هذا أيضا بعيد و قد تقدّم الكلام في بيان المراد من رواية الوشّاء في ذيل مسألة حرمة بيع الميّتة فراجع‌ قوله كما في كلام بعض‌ أقول يعني به صاحب الحدائق قدّس سره سرّه‌ قوله قد تجعله مالا عرفا إلى آخره‌ أقول مجرّد الماليّة العرفيّة لا يكفي في صحّة البيع لو لا المانع بل لا بدّ من الملكيّة أيضا و هي أعمّ منها من وجه فلا بدّ من التّعرض لإثباتها بعد تلك الجملة بقوله و الظّاهر ثبوت الملكيّة فيه بالحيازة أو بالاستصحاب فيما إذا كان أصله للمالك و لا يمنع من القول بالملكيّة في مثل ذلك لما ذكر من الوجهين قوله ع في رواية التّحف المتقدّمة لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التّقلّب فيه و إن توهّمه صاحب جواهر على ما حكي عنه و ذلك مع ضعف سنده لأنّ هذا إعادة لقوله في السّابق إلّا أنّ الشّرع مع ذلك منع عن بيعه‌ قوله مع وجود المقتضي فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى الخدشة في وجود المقتضي للهبة فيها لاحتمال أن يكون اللّازم في المال الموهوب جواز بيعه بل هذا هو قضيّة خبر التّحف المتقدّمة في أوّل الكتّاب لكنّه لضعف سنده قاصر عن الاستناد إليه في ذلك فلا يبقى إلّا الاحتمال و الشّك في اعتبار قابليّة البيع في الموهوب في صحّة الهبة و يدفعه الإطلاقات إلّا أن يقال بأنّ الشّرط المذكور على تقدير اعتباره إنّما اعتبر في حقيقة الهبة عرفا فلا يثمر الرّجوع إلى الإطلاقات و لكنّه ممنوع و لو سلّمناه فندفعه بإطلاق آية الوفاء بالعقود نعم لا يترتّب عليه آثار الهبة و لا دليل على حصر العقود فتأمّل جيّدا قوله قدّس سره و الخمر المحترمة إلى آخره‌ أقول في رهن التّذكرة أنّ الخمر قسمان محترمة و هي الّتي اتّخذ عصيرها ليصير خلّا و إنّما كانت محترمة لأنّ اتّخاذ الخلّ جائز إجماعا و العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشّدّة فلو لم يحترم و أريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ و الثّاني خمر غير محترمة و هي الّتي اتّخذ عصيرها لغرض الخمريّة فالأولى لا يجب إراقتها و هل يجب إراقة الثّاني فيه قولان للشّافعيّة انتهى ما أهمّنا من كلامه زيد في علوّ مقامه‌ قوله فليس انتقالا أقول ليس انتقالا من صاحب اليد الأولى حتّى يكون من أفراد الانتقال من يد إلى يد بغير الإرث و إنّما هو انتقال إليه بالحيازة بعد زوال حقّ صاحب اليد الأولى بالإعراض بناء على الأقوى من زوال الملك بالإعراض‌ قوله لكن الإنصاف أنّ الحكم مشكل‌ أقول يعني الحكم بجواز المصالحة مع العوض وجه الإشكال أنّه يصدق عليه ثمن العين و الظّاهر عدم الإشكال لأنّه لا يصدق عليه عوض الحقّ و مقابله فضلا عن صدق ثمن العين لأنّ الصلح كما يأتي في أوّل البيع في مقام الفرق بينه و بين البيع عبارة عمّا ذكره بقوله نعم إلى آخره من رفع اليد عن ماله و حقّه و العوض إنّما يأخذه بإزاء ذاك الرّفع حتّى فيما كان متعلّق الصّلح من الأملاك‌ قوله ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع إلى آخره‌ أقول اعتبار هذا مضافا إلى اعتبار قصد الاختصاص لا دليل عليه لو أريد منه الانتفاع بنفس المجاز بعينه كما هو ظاهر العبارة بل هو خلاف إطلاق دليل السّبق و إن أراد منه الانتفاع به و لو ببدله فعلى تقدير اعتباره فهو متحقّق فيما ذكره فيما بعد من الفرض فلا يشكل‌

الأمر فيه بل يتحقّق الحيازة فيه مضافا إلى أنّ اعتباره أيضا خلاف الإطلاق المذكور فلا نقول به و دعوى كونه عبثا مع فرض قصد الاختصاص ممنوعة

[النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به‌]

[القسم الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام‌]

[منها هياكل العبادة]

قوله قدّس سره فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة الّتي لا دخل للهيئة فيها أقول كجعله ممّا يؤذن به الأشياء مثل الحقّة و الوقية و نحوهما أو وضع شي‌ء فيه‌ قوله أو النّادرة الّتي إلى آخره‌ أقول كجعل الصّليب حمائل الرّقبة لأجل الزّينة قوله و حمله على الإتلاف تدريجا تمحّل‌ (١١) أقول يعني حمل إتلاف الغاصب لها في مورد حكمه بضمان موادّها على إتلاف موادّها بعد إتلاف هيئتها تكلّف و تعسّف من دون قيام دليل عليه‌ قوله قال في محكي التّذكرة إلى آخره‌ (١٢) أقول الغرض من ذلك تأييد كونها مالا في ضمن الهيئة و أنّه لم يشترط في ماليّتها عدم الهيئة و ضمير مكسورها راجع إلى آلات العبادة من الصّنم و غيره‌ قوله و باعها (١٣) أقول يعني بلحاظ مؤدّاها قوله و لعلّ التّقييد في كلام العلّامة إلى آخره‌ (١٤) أقول الأولى ذكر ذلك و كذا الإشكال عليه بعد نقل كلام جامع المقاصد المعطوف على كلام العلّامة مع اشتراكهما في هذا التّقييد لأنّه الأنسب بسلاسة العبارة قوله مضافا إلى التّأمّل في بطلان البيع إلى آخره‌ (١٥) أقول و الوجه فيه تعلّق النّهي بعنوان الإعانة الخارج عن المعاملة و خبر التّحف و إن كان يدلّ على فساد هذه المعاملة نظرا إلى ما سيصرّح به في آخر المبحث من أنّ النّهي فيه مسوق لبيان الفساد إلّا أنّه من جهة ضعف السّند قاصر عن إثبات المطلب به و يمكن أن يضاف إلى هذا التّأمّل في صدق الإعانة على المقام إلّا أن يكون نظره في عنوان الإعانة إلى عنوان تقوّى وجه من وجوه المعاصي المتقدّم قبل ذلك بأن يكون المراد منها هي بمعناها الاسم المصدري و لا يعتبر في صدقه القصد إلى تحقّق الحرام أو العلم أو الظنّ به حتّى يمنع في المقام‌

[و منها آلات القمار]

قوله أقول إن أراد بزوال الصّفة زوال الهيئة إلى آخره‌ (١٦) أقول لعلّ نظره في مقابل هذه الشّرطيّة إلى أن يراد من زوال الصّفة