هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٩ - الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح

قول جماعة من المفسّرين و نقل عليّ بن إبراهيم عن الصّادق عليه السّلم أنّها عشرة سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها فالسّبعة هي القذ و التّوأم و الرّقيب و الحلس و النّافس و المسبّل و المعلّى فالقذ له سهم و التّوأم له سهمان و الرّقيب له ثلاثة و الحلس له أربعة و النّافس له خمسة و المسبّل له ستّة و المعلّى له سبعة و الثّلاثة الباقية هي السّفيح و المنسح و الوغد و كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه أجزاء ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السّهام و يدفعونها إلى رجل و ثمن الجزور على من لم يخرج له شي‌ء من الغفل و هو القمار و نقل الزّمخشري أنّهم كانوا يجعلون الأجزاء عشرة و قيل ثمانية و عشرون و لا شي‌ء للغفل و من خرج له سهم من ذات الأنصباء أخذ ما سمّى له ذلك القدح و كانوا يدفعون ذلك إلى الفقراء و لا يأكلون منه شيئا و يفتخرون بذلك و يذمّون من لم يدخل معهم فيه و يسمّونه البرم و قد جمع بعض الفضلاء (هو ابن الحاجب) أسماء القداح في أبيات و هي هذه‌

هي قذّ و توأم و رقيب‌

ثمّ حلس و نافس ثمّ مسبّل‌

و المعلّى و الوغد ثمّ سفيح‌

و منح و ذي الثّلاثة تهمل‌

و لكلّ ممّا عداها نصيب‌

أن تعدّ أوّل أوّل‌

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه تعالى حرّم العمل بهذه الأزلام أمّا على الأوّل فلأنّه نوع من التّكهّن من غير إذن من اللَّه فيه و أمّا القرعة الشّرعيّة كما نقل أنّه ص كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه في استصحاب إحداهنّ فليست من هذا القسم لكون الرّسول ص أخذ ذلك بإذن من اللَّه فالقرعة كاشفة عن معلوم اللَّه و كذا ما يتداولها الأصحاب من الاستخارة في الرّقاع و الحصى و السّبحة و ما يستعملها الفقهاء في الأمور المشكلة من القرعة كما نقل عن أهل البيت عليهم السّلم كلّ أمر مشكل فيه القرعة كلّ ذلك أمر متلقّى من الشّارع فلا مطعن فيه و أمّا على الثّاني فلأنّه قمار منهيّ عنه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه‌ قوله و من بعض ما ذكرنا يظهر إلى آخره‌ أقول يعني به كون المراد من النّجس هو خصوص الذّاتي و لزوم تخصيص الأكثر لو عمّ المتنجّس و المراد من البعض الآخر المنتفي في هذه الآية هو تقييد الرّجس بكونه من عمل الشّيطان‌ قوله لكنّه ليس وجها من وجوه النّجس إلى آخره‌ أقول إذ ليس المراد من وجوه النّجس مطلق عناوين النّجس بل خصوص عناوينه الّتي يكون بعضها في عرض الآخر و عنوان الملاقي للنّجس ليس في عرضها بل في طولها فعلم من ذلك أنّ المقابل يراد منه العرض و ضمير غيره راجع إلى الوجه و المراد من الغير هو سائر الوجوه‌ قوله مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد إلى آخره‌ أقول هذا كلّه مع أنّ الاستدلال بذلك على المدّعي مبنيّ على كون المراد من قوله فجميع التّقلّب في ذلك هو جميع الانتفاعات بذلك الشّي‌ء المنهيّ عنه و هو ممنوع بل المراد منه كما مرّ في شرح الحديث هو جميع أنحاء التّصرّفات في الوصول إلى ذلك الوجه المنهيّ عنه من الأكل و الشّرب مثلا و إن كان التّصرّف بغير البيع كالإجارة و الجعالة و ذلك لأنّ نسخة الحديث فجميع أنحاء تقلّبه في ذلك و قد مرّ أنّ إضافة التّقلب إلى الضّمير من إضافة المصدر إلى المفعول و ذلك إشارة إلى الوجه الّذي بلحاظه نهى عن الشّي‌ء قوله داخل في الغير أقول في قوله دون غيره‌ قوله المخالف للأصل‌ أقول يعني به أصالة عدم جواز البيع‌ قوله و الرّواية إشارة إلى ما عن الرّاوندي إلى آخره‌ أقول و إلى ما عن الدّعائم عن علي عليه السّلم في زيت النّجس يعمل الصّابون إن شاء قوله من ظهور استثناء الدّهن إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه عدم الجواز و قوله فيما بعد ممّا تقدّم في مسألة جلد الميّتة بيان لوجه الجواز قوله و هذا هو الّذي يقتضيه إلى آخره‌ أقول يعني جواز البيع‌ قوله بعد ملاحظة تعليل المنع فيها إلى آخره‌ أقول الأولى تبديل كلمة بعد (إلى قوله مضافا إلى ملاحظة) كما لا يخفى وجهه‌ قوله قال في جامع المقاصد إلى آخره‌ أقول هذا تأييد لكون التّعليل للاستصباح بملاحظة قوله في ذيل العبارة لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء قوله ره بيان حصر الفائدة (١١) أقول بأن تكون هي قيدا للفائدة بل بيان لحصر كون الاستصباح تحت السّماء بأن تكون قيدا لقوله تحت السّماء قوله فإنّ المعنى في العبارة إلى آخره‌ (١٢) أقول هذا نظرا إلى كون قوله لتحقّق فائدة الاستصباح قيدا للبيع و اللّام فيها للغاية فيكون المعنى أنّه لا يجوز بيع المتنجّس لغاية فائدة من الفوائد إلّا الدّهن لغاية فائدة الاستصباح فإنّه يجوز و حاصل الجواب منع كون اللّام للغاية حتّى يكون قيدا للبيع بل هو للتّعليل بيان لوجه الاستثناء فعلى هذا يكون معنى الكلام أنّه لا يجوز بيع المتنجّس لعدم الفائدة فيه إلّا الدّهن فإنّه يجوز لوجود الفائدة فيه‌ قوله من إناطة الحكم‌ (١٣) أقول يعني من الحكم جواز البيع‌ و قوله ذلك في قوله و لأجل ذلك إلى آخره‌ (١٤) إشارة إلى إناطة الحكم أو إلى عدم ثبوت ما نسبه في المسالك‌ قوله ره أقول لو لم يعلم من مذهب العلّامة إلى آخره‌ (١٥) أقول هذا بيان لوجه إشكال المحقّق الثّاني على عبارة العلّامة قدّس سرهما و أنّه عبارة عن إناطة جواز البيع مدار جواز الانتفاع يعني لمّا علم المحقّق أنّ مذهب العلّامة في حرمة البيع و عدمها هو البناء على حرمة الانتفاع و عدمها أشكل عليه بما أشكل و حاصله وقوع التّنافي بين مذهبه و بين اشتراط الطّهارة كما هو قضيّة قوله مع قبول الطّهارة في الأصباغ المتنجّسة الغير القابلة للطّهارة عند الأكثر أو مقتضى مذهبه جواز بيعها لجواز الانتفاع بها مع نجاستها و مقتضى اشتراط قبول الطّهارة عدم جواز بيعها قوله إلّا أن يقال إلى آخره‌ (١٦) أقول و هذا دفع للإيراد و حاصله أنّ إيراد وقوع‌

التّنافي إنّما يرد لو كان مراد العلّامة من قبول الطّهارة هو القبول الفعلي و في حال الرّطوبة و هو غير معلوم لإمكان أن يكون مراده منه ما يعمّ قبول الطّهارة بعد حصول الجفاف و عليه يندفع إشكال التّنافي بين الأمرين في الأصباغ المتنجّسة لقبولها الطّهارة بعد حصول الجفاف‌ قوله لأنّ المفروض حينئذ التزامه بجواز إلى آخره‌ (١٧) أقول أي المفروض حين إذ لم يكن مذهبه دوران المنع عن البيع مدار حرمة الانتفاع بل كان مذهبه دورانه مدار الانتفاع و قابليّة التّطهير التزامه بما ذكره المصنف من التّفكيك بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بيعها قوله إلّا أن يرجع إشكال المحقّق إلى حكم العلّامة (١٨) أقول هذا راجع إلى قوله و لأجل ذلك استشكل المحقّق الثّاني إلى آخره و استدراك منه يعني ما ذكرنا من الاستشهاد باستشكال المحقّق الثّاني قدّس سره فيما ذكره العلّامة على إناطة حكم جواز البيع مدار الانتفاع إنّما هو فيما إذا كان إشكاله راجعا