هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٥ - الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس

و الحائط كذلك انتهى‌ قوله لكون المنقول مضمون الرّواية إلى آخره‌ أقول هذا علّة لقصور الدّلالة و حاصل التّعليل أنّ المنقول إنّما هو ما استناده من الرّواية باجتهاده بحيث يكون لفهمه دخل في ذاك المنقول فالاستناد إليه يشكّ أن يكون استنادا إلى رأي الإمام عليه السّلام أو رأي المستفيد توضيح ذلك أنّ النّقل تارة يكون بعين ألفاظ الإمام ع و أخرى بلفظ آخر مرادف مع لفظه صادر عنه ع كهلم بدل تعال و هذا هو النّقل بالمعنى و ثالثة تبديل لغة بلغة أخرى مثل رفت بدل ذهب و هو التّرجمة و رابعة بنقل ما يستفاد من الكلام بحسب ما يفهمه النّاقل و هو النّقل بالمضمون و لا قصور من حيث الدّلالة إلّا في الأخير و قد عرفت وجهه و أمّا الوجه في كون المنقول هو الأخير هو اشتمال المنقول بقوله ذلك كما في المتن أو بقوله كذلك كما في المبسوط حيث إنّ النّقل بسائر الوجوه لا يناسبها اللّفظ المذكور كما لا يخفى‌ قوله و من قوله ره في التّذكرة يجوز أقول ذكره في الصّفحة السّادسة من كتاب الإجارة قال قدّس سرّه مسألة لا يجوز استيجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظر الشّرع فلا يصحّ إجارة كلب الهراش و الخنزير و أمّا ما يجوز اقتناؤه من الكلاب و يصحّ بيعه و له قيمة في نظر الشّرع و له منفعة محلّلة مثل كلب الصّيد و الماشية و الزّرع و الحائط فإنّه يجوز استيجاره لهذه المنافع لأنّه يجوز إعارته لهذه المنافع فجاز استيجاره و لأنّه يصحّ بيعه عندنا و كلّما يصحّ بيعه ممّا يبقى من الأعيان يصحّ إجارته انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سره‌ قوله لوجود القيد الّذي اعتبره فيها و أنّ المنع إلى آخره‌ أقول فيها متعلّق بالوجود و متعلّق الاعتبار و هو قوله في المبيع محذوف و أنّ المنع عطف على الوجود قوله و يؤيّد ذلك كلّه ما ذكره في التّذكرة إلى آخره‌ أقول يعني يؤيّد ما دلّ على الجواز قال قدّس سره في أوائل البيع في ذيل ما ذكره إلى آخر مسألة حكم فيها بجواز بيع كلب الصّيد ما هذا لفظه فروع الأوّل إن سوّغنا بيع كلب الصّيد صحّ بيع كلب الماشية و الزّرع و الحائط لأنّ المقتضي و هو النّفع حاصل هنا انتهى‌ قوله و نحوهما في الضّعف‌ أقول يعني نحو المؤيّدين المذكورين في التذكرة قوله مختلّ على كلّ حال‌ أقول لعدم وفائه بتمام ما خرج بالدّليل عن النّجس و استثنى منه أمّا بناء على عدم التّصرّف في الكلب المعلّم فواضح لاختصاص الخارج بكلب الصّيد و الزّيت النّجس و الكافر و أمّا بناء على التّصرّف فيه بحمله على المثال لكلّ كلب ينتفع به فلبقاء الكافر و عدم خروجه‌ قوله لا يصحّح كلامه‌ أقول لخروج الكافر إلّا أن يريد كونه مثالا لكلّي يعمّ الكافر أيضا و هو الحيوان النّجس الّذي ينتفع به‌

[الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا]

قوله و هي مسوقة للنّهي إلى آخره‌ أقول هذا الحمل بعيد عن مساق الأخبار و كذا حملها على بيعه للشّرب بدون التّثليث و الأولى أن يقال إنّها مسوقة للنّهي عن بيع العصير إذا صار خمرا و مسكرا و أنّ المراد من الغليان في الرّواية الأولى هو الإسكار من باب ذكر السّبب و إرادة المسبب و أنّ المراد من تغيّر الحال في الرّواية الثّالثة هو الإسكار و عطف الغليان عليه من عطف العلّة على المعلول و المراد من ما قبل كونه خمرا و من حالة كونه حلالا في الرّواية هو ما قبل الغليان الموجب للإسكار و بالجملة شمول هذه الرّوايات لصورة الغليان بالنّار قبل ذهاب الثّلثين الّتي لا إسكار فيه غير معلوم لقوّة احتمال اختصاصها لصورة الغليان بنفسه أو بالشّمس الموجب للإسكار فلا يصحّ الاستدلال بها قوله نعم قال المحقّق الثّاني في حاشية الإرشاد إلى آخره‌ أقول قوله بعد الاستشكال متعلّق بقال و دفع ذلك عطف على الاستشكال و قوله لو تنجّس العصير إلى آخره‌ مقول قال يعني أنّ المحقّق الثّاني في شرح الإرشاد في ذيل قول العلّامة في الإرشاد و لا بأس ببيع ما عرض له التّنجيس مع قبوله التّطهير منفعة انتهى بعد استشكاله أوّلا في تقييد العلّامة جواز بيع المتنجّس بقبوله التّطهير بأنّ لازمه عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة لعدم قبولها التّطهير و دفع هذا الإشكال ثانيا بقبولها له قال و لو تنجّس العصير إلى آخره‌ قوله كما يظهر من ذكر المشتري و الدّليل‌ (١١) أقول يعني المشتري و هو من يستحلّ العصير و عموم لا تعاونوا

[الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‌]

قوله مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدّليل أو على المنع عن بيع النّجس إلى آخره‌ (١٢) أقول هذه الكلّية الأولى مجرّدة عن فرض الملازمة بين حرمة البيع و جوازه و بين حرمة الانتفاع و جوازه غير كافية في تصحيح اتّصال الاستثناء إلّا إذا كان المراد من الانتفاع في تلك الكلّية الأولى عامّا لنفس الاكتساب و البيع إذ على تقدير اختصاصه بغيره يكون المعنى أنّه لا يجوز بيع الأعيان النّجسة لحرمة الانتفاع بها إلّا الدّهن المتنجّس و كذا سائر المستثنيات لجواز الانتفاع بها شرعا و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يكفي في حكم المستثنى أعني جواز البيع بل لا بدّ فيه من الملازمة بين جواز الانتفاع و جواز البيع و على تقدير ثبوت هذه الملازمة لا يصحّ عطف الكلّية الثّانية عليها بكلمة أو بل لا بدّ من الواو بدلها بل لا معنى حينئذ لذكر الكلّية الأولى لأنّ المبنيّ على هذا هو خصوص الثّانية بدون دخالة الأولى فظهر أنّ مراده من الانتفاع في الكلّية الأولى هو ما يعمّ البيع ثمّ الكلام في مسألة اتصال الاستثناء و انقطاعه لا يختصّ بالدّهن المتنجّس بل يجري في جميع المسائل الأربعة و كيف كان فقوله و قد تقدّم إشارة إلى منع الكلّية الثّانية و قوله و أمّا حرمة الانتفاع إلى آخره إشارة إلى منع الكلّية الأولى فعلى هذا يكون الاستثناء عند المصنف قدّس سره منقطعا بخلاف صاحب مسالك فإنّه متّصل عنده لأنّ الظّاهر من استناده في جواز بيع الدّهن المتنجّس إلى النّص دون جواز الانتفاع به أنّه يسلّم الكلّية الثّانية قوله من حيث إنّ المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محلّلة إلى آخره‌ (١٣) أقول يعني من حيث إنّ المستثنى منه و هو الأعيان النّجسة على هذا التّقدير لم يرد هو بعنوانه بل هو كناية عمّا ليس فيه منفعة إلى آخره فكأنّه قيل يحرم التّكسّب بما لا منفعة محلّلة فيه و حينئذ يتّجه على المصنّف قدّس سره أنّه لا يصحّ على هذا جعله عنوانا آخر قبال النّوع الثّالث إلّا تبعا للقوم‌ قوله و الأخبار به مستفيضة (١٤) أقول نعم و لكن يعارض الجميع ما في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن به و لا تبعه من مسلم‌ قوله جرذ مات فيه‌ (١٥) أقول هو كعمر ضرب من الفأرة قوله الصّحيح عن سعيد الأعرج إلى آخره‌ (١٦) أقول هذا سهو من المصنّف فإنّ راوي هذا الخبر هو الحلبيّ و أمّا ما