هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢ - و أما متنها

أحد العلم بكونه له بالتّواتر و نحوه بل يكفي الاطمئنان به و ذلك يحصل من نسبة المجلسي قدّس سره له إليه في العبارة المتقدّمة عنه و كذا صاحب الوسائل مع تصريحه بعلمه بصحّة نسبته إليه فإنّه قال في خاتمة الوسائل ما هذا لفظه الفائدة الرّابعة في ذكر الكتب المعتمدة الّتي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غيرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء أو تكرّر ذكرها في مصنّفاتهم و شهادتهم بنسبتها و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة و غير ذلك ثمّ عدّ جملة من الكتب إلى أن قال كتاب تحف العقول عن آل الرّسول تأليف الشّيخ الصّدوق الحسن بن عليّ بن شعبة انتهى هذا مضافا إلى معروفيّة نسبته إليه و لو لم يكف ما ذكرنا و كان اللازم في حجيّة الخبر الموجود في كتاب هو العلم بانتساب الكتاب إلى مصنّفه أو وجود سند معتبر إليه بالنّسبة إلى المستدلّ للزم عدم صحّة الاستدلال بأكثر كتب الأحاديث بالنّسبة إلى أكثر النّاس كما هو واضح و هو باطل جزما و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون التّحف له قدّس سره و أمّا مسألة التّوثيق فهو و إن كان لا يدلّ عليه المدح المذكور إلّا أنّه يكفي فيه توصيف صاحب الوسائل بأنّه الشّيخ الصّدوق كما عرفت بل و اعتماده على توثيقه كما في ترجمة المفضّل بن عمر و كذا نقله عنه مع التزامه بعدم النّقل عن كتاب لم يثبت كونه معتمدا عليه عنده فضلا عن كونه ضعيفا هو أو مؤلّفه حيث إنّه قال في الفائدة المذكورة من الخاتمة بعد ذكر جملة من الكتب الّتي هذا منها ما هذا لفظه و غير ذلك من الكتب الّتي صرّحنا بأسمائها عند النّقل عنها و يوجد الآن كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك لكنّ بعضها لم يصل إليّ نسخة صحيحة و بعضها ليس فيه أحكام شرعيّة يعتدّ بها و بعضها ثبت ضعفه و ضعف مؤلّفه و بعضها لم يثبت عندي كونه معتمدا انتهى فلا بدّ أن يكون هذا الكتاب ممّا ثبت عنده قدّس سره قوّته و قوّة مؤلّفه أي وثاقته و يمكن استفادة ذلك ممّا حكاه في روضات الجنّات عن الفرقة النّاجية من توصيفه بالعمل مضافا إلى توصيفه بالفضل و العلم و الفقه و النّباهة لأنّ المراد من العمل هو العمل بأحكام الشّرع فعلا و تركا و من المعلوم أنّ هذا موجب للعدالة فلم يبق من وجوه الضّعف إلّا الإرسال و لا يخفى أنّه بما هو ليس سببا للضّعف بناء على ما نسب إلى الأشهر من حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور كما أنّ مقابله لا يوجب الاعتبار بل من جهة ملازمته غالبا لعدم حصول الوثوق و حينئذ يمكن أن يقال بحصول الوثوق لصدور تلك الرّواية من مجموع أمور أحدها توثيق صاحب الوسائل لمؤلّف كتاب تحف العقول فإنّ وثاقته تمنع عن حذف الأسناد و الوسائط و نسبة الحديث إلى الإمام ع مع عدم وثوقه بها فلا بدّ من أن تكون موثّقة عنده فتأمّل فإنّ مجرّد وثوقه بها لا يجدي فإنّ اللّازم هو وثوق المستدلّ بالرّواية برواتها و لا يحصل ذلك بوثوق المؤلّف بالوسائط المحذوفة ضرورة عدم الملازمة بين وثوق شخص بشخص و بين وثوق شخص آخر به و من هنا يمكن أن يستشكل على ما هو المعروف بين أرباب الاستدلال من أنّ مراسيل ابن عمير قدّس سره كمسانيده إذ جلالة شأنه و رفعة منزلته لا يوجب إلّا أنّه لا ينقل إلّا عن من هو يثق به و لا يلازم ذلك لكونه موثوقا به عند كلّ من يستدلّ بها و ثانيها وجوده في المحكم و المتشابه للسّيّد قدّس سره الّذي لا يعمل بخبر الواحد كما في الحدائق و الجواهر إلّا أنّه قد يمنع عن ذلك فلا بدّ من الملاحظة و ثالثها عمل الأصحاب بمضمونه و الإفتاء بمفاده لكن فيه أنّ الّذي ينجبر به الخبر على تقدير ضعفه استناد الأصحاب إليه في فتواهم لا صرف الموافقة في المؤدّى و هو غير معلوم هذا بناء على كون المدار في حجيّة الرّواية هو صفة الرّواية و كونها مظنون الصّدور و أمّا بناء على كون المدار فيها صفة الرّاوي و كونه عدلا أو ثقة فلا يكفي في العمل بالخبر الضّعيف استناد المشهور إليه في فتواهم أيضا فضلا عن مجرّد موافقته للشّهرة و لعلّ الأوّل هو الأظهر هذا ما نرجع إلى سندها و ملخّصه عدم ما يوجب اعتبارها من حيث الإرسال كي يرفع بها اليد عمّا يدلّ على الجواز تكليفا و وضعا من الأصول العملية

و اللّفظيّة فتأمّل جيّدا

و أمّا متنها

فهي هذه سأله (يعني الصّادق عليه السّلام) سائل فقال كم جهات معايش العباد كم استفهاميّة مقداريّة خبر الجهات جمع جهة بمعنى الطّريق و الوسيلة و السّبب قدّم للصّدارة و الإضافة في كلا الموضعين لاميّة و المضاف إليه الجهات المضاف إلى المعايش مثل لفظ تحصيل و اكتساب محذوف و التّقدير كم جهات اكتساب معايش العباد و تحصيله و المعيشة من العيش بمعنى الحياة فالمراد بها ما يتوقّف عليه حياة العباد من المأكولات و المشروبات و الملبوسات و نحو ذلك بل الظّاهر بملاحظة قوله ع في ذيل تفسير التّجارات المحلّلة و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم أنّ المراد من المعايش هنا أعمّ منها و من مقدّماتها كآلات الزّرع و السّقي و النّسج و غيرها ثمّ إنّ الظّاهر منها ما يتوقّف عليه بقاء العباد فلا يشمل ما يتوقّف عليه أصل وجودهم كالمناكح إلّا أن يقال نعم لو خلّي و طبعه و لكن مقتضى قوله ع في ذيل تلك الفقرة و ينكحون شموله لذلك أيضا لا يقال لا يجري في المناكح جميع الجهات الأربع المذكورة في الحديث من الولايات و التّجارات و الإجارات و الصّناعات فإنّه يقال هذا غير لازم بل يكفي فيه جريان بعضها الّتي فيها الاكتساب و التّعامل بينهم فيها متعلّق بيكون المقدّر و ضميره راجع إلى الجهات و عطف التّعامل على الاكتساب المراد منه استرباح من عطف السّبب على المسبّب لأنّ التّعامل سبب و مقتض للاسترباح و الموصول مع الصّلة صفة للجهات و لأجل هذا التّوصيف و التّقييد خرج من جهات المعايش مثل التّعيّش بالأخماس و الزّكوات و سائر الوجوهات و نحوها ممّا ليس من باب التّعامل بين العباد و بعد الالتفات إلى التّوصيف المزبور لا يبقى مجال للإيراد على الرّواية بأنّ المعايش لا ينحصر في الجهات‌