هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٤٧

الأخماس الباقية بين كون الغزوة بإذنه ع فلا تكون له ع و بين كونها بغير إذنه فتكون هي أيضا له و الأراضي و نحوها من غير المنقول كلّها للمسلمين إن كان الغزوة بإذن الإمام ع ليس منها شي‌ء له ع لا الخمس و لا الأقلّ و لا الأكثر كما هو صريح قوله ع في مرسلة حمّاد الطّويلة في ذيل بيان مصرف الخراج للأرض المفتوحة عنوة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير إذ لو كان خمس الأرض له ع لكان خمس خراجها له ع أيضا فيعلم من ذلك أنّ المراد من الغنيمة في مرسلة الورّاق لا يعمّ مثل الأرض بل هو مختصّ بالمنقول و ما حواه العسكر فتكون الرّواية أجنبيّة عن اعتبار الإذن في اغتنام الأرض و ليس هنا دليل آخر يدلّ عليه فيكون القول به عاريا عن الدّليل فيرجع إلى إطلاق الأدلّة الدّالة على كون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين هذا مضافا إلى أنّه لو سلّمنا أنّ خمس مطلق الغنيمة حتّى الأرض للإمام ع كما نسب إلى المشهور منعنا أيضا دلالتها على المرام من اعتبار الإذن في الأراضي أيضا بتقريب أنّه يمكن أن يقال إنّ الرّواية مسوقة لبيان حال المقاتلين و أنّ لهم نصيبا تارة و لا نصيب لهم أصلا أخرى لا لبيان حال المسلمين مطلقا أعمّ من المقاتل و غير المقاتل فكأنّه ع قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام ع فما غنموه كلّه للإمام ع و ليس للغازين منه شي‌ء و إذا غزوا بأمره فكلّه لهم إلّا الخمس منه فإنّه للإمام ع و على هذا يختصّ المراد من الغنيمة بالمنقولات إذ ليس للمقاتلين بالخصوص شي‌ء من الأراضي نصّا و إجماعا هذا كلّه مع أنّها على تقدير عمومها للأراضي معارضة بعموم ما دلّ على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بالعموم من وجه و التّصرّف في المرسلة بحملها على خصوص المنقول أسهل من التّصرّف في مقابلها بتقييده بما كان بإذن الإمام ع لاستلزامه حمل الأخبار على الفرد النّادر إذ غالب الفتوحات الإسلاميّة إنما صدر بدون الإذن من الإمام ع فتأمّل جيّدا فإنّه به حقيق‌ قوله مضافا إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام ع إلى آخره‌ أقول فيه أنّه بناء على كفاية ذلك لا يبقى فائدة في اعتبار هذا الشّرط أصلا إذ بناء عليه تمام الأراضي الّتي فتحها المسلمون أو يفتحها إلى قيام القيامة يكون للمسلمين و لا يبقى أرض فتحت عنوة إلّا تكون لهم هذا مع أنّه مستلزم لطرح المرسلة المتقدّمة كما لا يخفى‌ قوله على الوجه الصّحيح‌ أقول قال آل بحر العلوم في الخراجيّة من البلغة و فيه أنّه لا وجه للحمل على الصّحيح في نحو هذه الأفعال المبنيّة على أساس يأبى عن الحمل عليه كيف و هم لا يرون لهذا الفعل من حيثيّة اعتبار الإذن و عدمه اتّصافا بالصّحّة و الفساد حتّى يتجنّبوا الفرد الفاسد من أفراده فافهم انتهى‌ قوله ممّا لا يوجف عليه إلى آخره‌ أقول الإيجاف هو السّير الشّديد قوله معارض بالعموم من وجه‌ أقول لاختصاصه بالأراضي و عمومه من حيث اعتبار الإذن و عدمه و اختصاص المرسلة بصورة عدم الإذن و عمومها لمطلق الغنيمة الأراضي و غيرها و مادّة التّعارض هو الأراضي المغنومة من الكفّار بدون إذن الإمام ع‌ قوله إذ ليس من قاتل إلى آخره‌ أقول يعني لخصوص المقاتلين و المجاهدين‌

[الثالث كون الأرض محياة حال الفتح‌]

قوله و ظاهر الأخبار خصوص المحياة أقول هذا عطف على موارد الإجماعات يعني و لأنّ ظاهر الأخبار الدّالّة على أنّ المفتوحة عنوة للمسلمين هو خصوص الأرض المحياة حال الفتح فلا تعارض هذه الأخبار مع ما دلّ على أنّ موات الأراضي للإمام ع لانصرافها إلى خصوص المحياة منها و لو سلّم عمومها لمواتها في المفتوحة عنوة فالتّرجيح بملاحظة موافقة الشّهرة و نفي الخلاف لما دلّ على أنّ مطلق الموات له ع و من ذلك يظهر أنّ غرضه قدّس سرّه من قوله مع أنّ الظّاهر عدم الخلاف إشارة إلى الجواب الثّاني الّذي تعرّضنا به بقولنا و لو سلّم إلى آخره هذا و لكن لا يخفى أنّ مقتضى تلك الأخبار بضميمة أدلّة اعتبار إذن الإمام ع في سببيّة الإحياء لتملّك المحيي للمحياة بحيث لولاه لكان غصبا يجب ردّها إلى الإمام ع و لا تكون للمسلمين بالفتح عنوة تقييد المحياة من الأرض المفتوحة عنوة بالنّسبة إلى جعلها للمسلمين بكون إحيائها قبل شرع الأنفال أو احتمل ذلك كي يحكم بكونها للمحيي لأجل اليد لعدم الفرق في أماريّة اليد للملكيّة بين المسلم و الكافر و إلّا فلو علم بأنّ الإحياء بعد شرع الأنفال فلا يخرج عن ملك الإمام ع بالإحياء لعدم إذنه ع في ذلك بالنّسبة إلى الكفّار لا خصوصا و لا عموما أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثّاني فلتقييد مطلقات أدلّة الإحياء و عموماتها بما قيّد بخصوص المسلمين بدعوى ظهور القيد في الاحترازيّة و المسألة في غاية الإشكال و التّحقيق في رسالة مفردة ألحقها بذاك إن شاء اللَّه‌ قوله بعد المساحة بستّة أو اثنين إلى آخره‌ أقول المسّاح عثمان بن حنيف بأمر الثّاني بعد الفتح حيث أنّه بعد فتح أرض السّواد بعث إليها ثلاثة أنفس عمّار بن ياسر على صلاتهم أميرا و ابن مسعود قاضيا و واليا و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض و فرض لهم في كلّ يوم شاة شطرها مع السّواقط لعمّار و شطرها للآخرين و قال ما أرى قرية يؤخذ منها كلّ يوم شاة إلّا أسرع في خرابها و بلوغ الأرض إلى المقدار الأوّل على ما قاله أبو عبيدة و إلى المقدار الثّاني على ما قاله السّاجي‌ قوله في كتبه‌ أقول كالمنتهى و التّحرير و التّذكرة قوله ما بين منقطع الجبال بحلوان‌ أقول في نسخة مغلوطة من المنتهى جبال حلوان و حلوان على ما في المجمع بلد مشهور من سواد العراق و هو آخر مدن العراق قيل بينه و بين بغداد خمس مراحل و هي من طرف العراق من المشرق و القادسيّة من طرفه من المغرب قيل سمّيت باسم بانيها و هو حلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة انتهى قال غير واحد من أهل الاطّلاع بالتّواريخ إنّ حلوان هو المكان الّذي يسمّى فعلا «بپل ذهاب» و «سر پل» إنّ هناك قبر أحمد بن إسحاق و عليه قبّة قوله المتّصل بعذيب‌ أقول كذا في المنتهى على ما نقله الكركي و القطيفي في رسالتهما المصنوعة في المسألة و (قريب) بدل عذيب في التّحرير على ما نقله القطيفي و العذيب بمعنى الطّرف الآخر من الشّي‌ء و قد قيل إنّه بصيغة التّصغير اسم ماء بني تميم على مرحلة من الكوفة قوله و من تخوم الموصل‌ (١١) أقول التّخم حدّ الأرض و الجمع تخوم مثل فلس و فلوس و عن ابن السّكيت الواحد تخوم و الجمع تخم مثل رسول و رسل و التّخوم الفصل بين الأرضين و التّخوم أيضا منتهى كلّ قرية و أرض يقال فلان على تخم من الأرض كذا في المجمع‌ قوله و يظهر من هذا التّقييد (١٢) أقول يعني به تقييد الغربي بقوله الّذي يليه البصرة