هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣١ - الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه

على سقوطها بذلك عن الحجّية مطلقا و أنّه يعامل معها معاملة عدم اليد بل معاملة اليد العادية بواسطة العلم الإجمالي بكونها عادية في بعض أطراف الشّبهة المحصورة المفروض كون الجائرة منها في نظر الجائر فلا يجوز له الأخذ حينئذ لأنّ جواز القول حينئذ موقوف على صحّة الإعطاء و كون المعطي مالكا و هو غير محرز أمّا باليد فلفرض عدم حجّيتها و أمّا غيرها فلفرض انتفائه بل عدمه محرز بأصالة عدم كونه له و لا يعارضه أصالة عدم كون الآخر له لأنّه بالنّسبة إلى الأثر المهمّ مثبت فمع وجود هذا الأصل الموضوعي لا محال للأصل الحكمي و هو أصالة الإباحة في الأخذ و القبول فظهر أنّ ما ذكره بقوله لأنّ تردّد إلى آخره وجه للحمل على الصّحة غاية الأمر أخفى من الوجه الأوّل لابتنائه على البناء على عدم سقوط اليد عن الحجّية بالقياس إلى المعطى له في ما ملّكه مع سقوطها عن الحجّية بالقياس إلى الجائر بخلاف الوجه الأوّل لعدم ابتنائه عليه لأنّ اليد فيه بالقياس إلى ما ملّكه لم يعلم كونها من أطراف العلم الإجمالي يكذبها فالظّاهر في العبارة و لو بدل أو و ممّا بيّنّاه علم أنّ هذه الصّورة الثّانية هي بعينها المراد من قوله فيما بعد في عداد الوجوه الّتي فرضها خارجا عن هذه الوجوه و استشكل فيها في الحكم فيها بحل الجائزة في قبال وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة الجامعة لشرائط التّنجيز أو علم يعني المجاز أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط بالحرام في اعتقاده و أنّ هذا الاحتمال الثّاني الّذي ذكرناه في اليد في فرض كون الإعطاء من أطراف الشّبهة أعني سقوطها عن الحجّية بالمرّة هو المراد من قوله فيما بعد بناء على أنّ اليد لا تؤثر إلى آخره و بالجملة مفروض الكلام هنا في قوله لأنّ تردّد الحرام إلى آخره عين ما ذكره فيما بعد بقوله أو علم المجيز إلى آخره و أمّا جعله هنا من صور عدم وجوب الاحتياط و فيما بعد من صور وجوبه فإنّما هو من جهة الاختلاف في البناء على عدم سقوط اليد عن الحجّية بالقياس إلى المعطى له فيما أخذه كما هنا فيكون من صور عدم الوجوب و البناء على سقوطها عنها بالقياس إليه أيضا كما صرّح بهذا البناء فيما بعد فيكون من صور وجوبه و لكن التّحقيق عدم السّقوط لما سيأتي فيكون من صور عدم وجوب الاحتياط قوله أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط بالحرام في اعتقاده بناء على أنّ اليد لا تؤثّر إلى قوله فإنّه لا يحكم بطهارته‌ أقول هذا البناء راجع إلى خصوص قوله أو علم أنّ المجيز إلى آخره ثمّ اعلم كما أشرنا إليه أنّ مورد الكلام هنا و في مثال الإعارة ما إذا كان هناك شخصان علم كلّ منهما إجمالا بوجود ما يجب الاجتناب عنه بين أطراف محصورة كلّها محلّ ابتلاء لأحدهما بخلاف الآخر بل بعضها خارج عن محلّ ابتلائه و ذلك في المقام مثل المال الّذي لم يعرضه الجائر للتّمليك و في مثال الإعارة مثل الثّوب الآخر الّذي لم يعرضه المعير للإعارة فإنّ المعطى له مثل الجائر و المستعير مثل المعير و إن كان يعلم أيضا بحرمة أحد المالين و نجاسة أحد الثّوبين إلّا أنّ الطّرفين محلّ ابتلاء للجائر و المعير بخلاف المعطى له و المستعير فإنّ محلّ ابتلائه منحصر بطرف واحد و هو مورد التّمليك في الأوّل و الإعارة في الثّاني يعني أنّ صورة علم المجاز له بأنّ المجيز قد أجازه واحدا معيّنا من أطراف المال المختلط بالحرام في اعتقاده الواجب عليه الاجتناب عنه بجميع أطرافه لابتلائه بجميعها مع خروج غيره من الأطراف عن محل ابتلاء المجاز له إنما تكون خارجا عن الوجوه المذكورة الّتي حملنا الأخبار الدّالّة على حلّ أخذ الجائزة من الجائر عليها بناء على أنّ يد الجائر إذا لم تؤثّر في حقّ نفسه في حلّ ما أعطاه لسقوطها عن الحجّية لأجل التّعارض النّاشي من علمه الإجمالي الجامع لشرائط التّنجيز الّتي منها الابتلاء بجميع الأطراف لا تؤثّر في حقّ المجاز له أيضا و لا يكون في حقّه أمارة على الملك في خصوص ما أعطاه مع خروج الطّرف الآخر عن محلّ ابتلائه الموجب بعدم تنجيز علمه الإجمالي كما أنّ قاعدة الطّهارة في أحد الثّوبين المشتبهين بالشّبهة المحصورة إذ لم تؤثّر في حقّ المعير و سقطت عن الحجّية بالنّسبة إليه لأجل التّعارض النّاشي من علمه الإجمالي المنجز بنجاسة أحدهما لا تؤثّر في حقّ المستعير أيضا الّذي لا يكون علمه الإجمالي بها منجّز الخروج في الثّوب الآخر عن محلّ ابتلائه و فيه أنّه نعم و لكن المبنى خلاف التّحقيق لأنّه مبنيّ على كون الحكم الظّاهري في حقّ شخص موضوعا للحكم‌

الواقعي في حقّ شخص آخر و هو على تقدير تسليمه بإطلاقه مختصّ بما إذا كان الحكم الظّاهري حكما شرعيّا لا عقليّا صرفا كما في المقام حيث إنّ وجوب الاجتناب عن ما أعطاه حكم عقليّ صرف فالتّحقيق أنّ هذه الصّورة ليست من الوجوه الّتي يجب الاحتياط فيها كما عرفت في شرح قوله أو لأنّ تردّد الحرام إلى آخره فتدبّر جيّدا قوله و لا يخفى أنّ المستند في المسألة إلى آخره‌ أقول يعني مسألة حلّ جوائز السّلطان و لو مع كون الشّبهة محصورة على ما هو محلّ البحث إذ الفرض هنا بيان حال النّص الّذي ادّعى صاحب المسالك قيامه على الحلّ كذلك و أنّه ليس من النّصوص ما يدلّ على ذلك لا مسألة حلّ الجوائز في الجملة مع قطع النّظر عن كونه من قبيل الشّبهة البدويّة أو المحصورة و على هذا يتّجه على المصنف قدّس سرّه أنّه حينئذ يتعيّن الأوّل من طرفي التّرديد و لا يكون وجه لثانيهما كما لا يخفى‌ قوله لكان الواجب إلى آخره‌ أقول و لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون المغيا عامّا للشّبهة المشوبة بالعلم الإجمالي و الغاية مختصة بالعلم التّفصيلي أو يكون المغيا مختصّا بالشّبهة البدويّة و الغاية عامّة للعلم الإجمالي و الواجب على الأوّل التزام الأوّل من شقّي التّرديد و على الثّاني التزام الثّاني منهما قوله و على أيّ تقدير فهو على طرف النّقيض ممّا تقدّم عن المسالك‌ أقول ضمير هو راجع إلى قوله مثل هذا يعني على أيّ تقدير من طرفي التّرديد فمثل هذا على طرف النّقيض ممّا تقدّم عن المسالك لأنّه قدّس سرّه جمع بين وجوب الاجتناب عن الأطراف في الشّبهة المحصورة و بين شمول كلام الأصحاب لها و دخولها فيه‌ قوله عن عنوان الأصحاب‌ أقول يعني عنوانهم جواز أخذ الجوائز من السّلطان بأن يكون مرادهم من الجوائز غير صورة الشّبهة المحصورة قوله و على أيّ تقدير إلى آخره‌ أقول يعني على كلّ تقدير من طرفي التّرديد بين التزام كون القاعدة في الشّبهة المحصورة هو البراءة و عدم وجوب الاحتياط مثل الشّبهة البدويّة و بين التزام كونها فيها وجوب الاحتياط مع الالتزام بكون موارد الشّبهة المحصورة من جوائز الظّلمة خارجة عن عنوان الأصحاب‌