هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢٨ - الأولى في بيع المصحف

أيضا و لذا لو محا خطّه شخص ضمن للمشتري دون البائع بل لو محاه البائع فكذلك يضمن له و كذا لا سبيل إلى الثّاني و هو انتقال الخطّ إلى المشتري بإزاء جزء من الثّمن و ذلك لأنّه عين الارتكاب بالبيع المنهيّ عنه و عصيان للنّهي عنه لا امتثال له و لا إلى الثّالث و هو انتقال الخطّ إلى المشتري لا بجزء من الثّمن بل مجّانا انتقالا اختياريّا قصديّا ناشئا من قصدهما ذلك بأخذهما الخطّ في المبيع بنحو الشّرطيّة و القيديّة الّذي هو رابع الاحتمالات في المتن و أشار إليه بقوله كالتزام و ذلك لاستلزامه الالتزام بكون النّهي عن بيع الخطّ و شرائه صوريّا بمعنى صوريّة متعلّقه و هو البيع يعني الالتزام بكون النّهي عن إيجاد صرف صورة البيع و الشّراء قبال النّهي عن إيجاد حقيقته و لو بنحو الإرشاد إلى الفساد نظرا إلى عدم كونه ملكا شرعا لأنّ كونه على النّحو الثّالث موقوف على عدم ملكيّة الخطّ بحسب نظر الشّارع بعد ملكيّته في نظر العرف فمع عدم ملكيّة الخطّ و ماليّته في الشّرع لا يكون نقله بإزاء جزء من الثّمن بيعا حقيقة عند الشّارع لأخذ المال في مفهومه فحينئذ يكون النّهي عن بيعه نهيا عمّا هو صورة البيع شرعا من جعله بإزاء جزء من الثّمن لا عن حقيقته لعدم كونه مالا في نظره و هو باطل على الظّاهر لبطلان مبناه و هو عدم كون الخطّ مالا و ملكا إذ لا أظنّ أن يعطّل أحكام الملك من ضمان المتلف و نحوه مثلا في الخطّ شرعا بحيث لو أتلفه شخص لا يضمن لصاحبه و دعوى عدم ملكيّته بالنّسبة إلى خصوص البيع و الشّراء دون سائر الأحكام بعيدة غايته و الالتزام بصورية التّكليف في هذه الأخبار مع كثرتها بعيد جدّا و لا سبيل إلى إرادة الرّابع أيضا و هو الانتقال القهري التّبعي الّذي ذكره المصنف قدّس سرّه في المتن بقوله و إن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيره إلى آخره لأنّه خلاف مقصود المتبايعين لأنّ قصدهما في مقام الامتثال للنّهي على عدم انتقاله و ما ينتقل تبعا إنما هو فيما إذا لم يقصد المتعاملان عدم انتقاله أو لأنّ قصدهما من بذل الثّمن و أخذه في الواقع هما بإزاء الخطّ كما هو واضح لمن راجع إلى وجدانه عند المعاملة على المصحف فيكون النّقل و الانتقال بالقصد و الاختيار هذا مضافا إلى استلزامه كالصورة الثّالثة و هي انتقال الخطّ إلى المشتري بنحو القيديّة للمبيع و هو الورق لا بإزاء شي‌ء من الثّمن لا بنحو الجزئيّة الالتزام بصوريّة النّهي بمعنى كون متعلّقه صورة البيع و صرف جعله تحت الإنشاء لا حقيقته بمعنى جعله منتقلا بالبيع و لو بالتّبع فتأمّل هذا تمام الكلام في تقرير الإشكال في المراد من البيع الّذي تعلّق به النّهي في الأخبار و أمّا الجواب فهو الّذي تعرّض له بقوله فالظّاهر أنّه إلى آخره و محصّله أنّه بعد انحصار الاحتمالات في الأربعة المذكورة في مقام تقريب الإشكال و عدم وجود احتمال آخر غيرها لا مناص من الالتزام بأحدها و الأنسب من بينها هو الاحتمالان الأخيران لكون الأوّل منها خلاف الإجماع و الثّاني عين المخالفة و العصيان و الأنسب من بينهما هو الأخير منهما لكون الأوّل منهما موجبا للالتزام بتعطيل الأحكام المترتّبة على الملك بالقياس إلى الخطّ و هو ممّا لا يمكن الالتزام به و بالجملة بعد انحصارها فيها لا محيص عن أحد أمرين إمّا الالتزام بصوريّة التّكليف أي الانتقال القهري التّبعي الّذي جعلناه رابع الاحتمالات و إمّا الالتزام بأنّ الخطّ لا يدخل في الملك شرعا و إن دخل فيه عرفا أي الالتزام بلزوم جعله قيدا في المبيع و شرطا له و الثّاني منهما لا سبيل إليه لما ذكره بقوله إذ لا أظنّ إلى آخره الّذي أشار إليه هنا بالأمر بالتّأمّل فتعيّن الأوّل منهما و لا مانع من إرادته إلّا صرف الاستبعاد و هو غير ضائر قوله كالتزام كون إلى آخره‌ أقول هذا بعض أطراف الشّق الثّاني من طرفي التّرديد أعني قوله و إن انتقلت إلى آخره الّذي جعلناه ثالث الاحتمالات و إنما ذكر هنا لمجرّد الاختصار فكأنّه قال و إن انتقلت النّقوش فإن كان بنحو الجزئيّة للمبيع فهو البيع المنهيّ عنه و إن كان على وجه القيديّة بأن كان المبيع هو الورق المقيّد بوجود هذه النّقوش فيه لا المركّب منهما و ذلك بلحاظ أنّ النّقوش و إن كانت مملوكة عرفا إلّا أنّها غير مملوكة شرعا فلا يجوز جعلها جزءا للمبيع و أخذ جزء من الثّمن بإزائها لكونه أكلا للمال بالباطل فيلزم أن يكون النّهي عن البيع صوريّا بالمعنى الّذي ذكرناه سابقا قوله إذ لا أظنّ إلى آخره‌ أقول هذا تعليل لبطلان التّكليف الصّوري بالنسبة

إلى خصوص المشبّه به في قوله كالتزام إلى آخره و لكن بتوسيط كونه علّة لبطلان مبناه و هو عدم ملكيّة الخطّ في نظر الشّرع و قد مرّت الإشارة إلى ذلك‌ قوله بل الظّاهر إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّ هذا راجع إلى خصوص احتمال الانتقال القهري و ترقّ من كونه خلاف مقصود المتبايعين فتأمّل جيّدا قوله و لأجل ما ذكرنا التجأ إلى آخره‌ أقول يعني و لأجل ما ذكرنا من الإشكال في المراد من البيع و دورانه بين احتمالات أربعة عرفت حالها التجأ بعض إلى الحكم بكراهة بيع الخطّ في ضمن غيره و شرائه و أولويّة الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد و الورق و ترك درج الخطّ فيه احتراما و لا يخفى أنّ الالتجاء بالكراهة لا يجدي في رفع الإشكال المذكور لجريانه على الكراهة أيضا فيما إذا أريد امتثال النّهي التنزيهي مثله على الحرمة حذو النّعل بالنّعل من دون فرق بينهما إلّا في جواز المخالفة على الأوّل و عدمها على الثّاني و هذا غير فارق بالضّرورة قوله و لذا لم يوجد هنا قول بتملّكه إلى آخره‌ أقول حكى المحقّق الثّاني في جامعه قولا به بصيغة المجهول حيث قال عند قول العلّامة و لو اشتراه (يعني المصحف) الكافر فالأقرب البطلان ما هذا لفظه هذا أصحّ لانتفاء الصّلاحيّة في أحد أركان البيع فيفسد و قيل يصحّ و يؤمر ببيعه انتهى و لعلّ مراد المصنف قدّس سرّه من القول الّذي نفى وجدانه هو القول المعلوم قائله‌ قوله و حينئذ فلو كفر إلى آخره‌ أقول يعني حين إذ قلنا بعدم تملّك الكافر للمصحف‌ قوله بل كانت من مجهول المالك المسلم‌ أقول لو انتقلت إلى الكفّار من المسلم و أمّا لو حصّلوها بالكتابة و الاستنساخ فهي بالقياس إلى غير الخطّ من أجزائها ملك لهم فتدخل في الغنيمة و بالقياس إلى الخطّ مثل الأموال الّتي لا مالك لها قوله حكى الجزم به عن الكركي‌ أقول قال قدّس سرّه في أواخر الجهاد عند قول العلّامة قدّس سرّه و الأقرب كراهيّة بيع كتب الأحاديث ما هذا لفظه للأصل و لأنّ تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام اللَّه و إن كان الحكم بالتّحريم و بطلان البيع طريقا إلى الاحتياط انتهى و هذا كما ترى صريح‌