هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢٤ - النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله

عن متعلّق الإجارة إذ الباذل إنما يبذل العوض لإهداء العمل أو ثوابه لا لنفس العمل فالعامل يأخذه على إهدائه لا على عمله و لا ملازمة بين كون الإهداء للعوض و بين كون العمل له و بعبارة أخرى أنّ العوض في مقابل أن يهدي العامل عمله الّذي يتقرّب به لا في مقابل أن يعمل متقرّبا و يهديه فالتّقرّب و الإهداء عنوانان متدرّجان أوّلهما قبل الثّاني كما كان التّقرّب و النّيابة كذلك إلّا أنّ ثانيهما قبل الأوّل و إن شئت قلت إنّ التّقرّب و الإهداء و أخذ العوض مراتب متدرّجة في المعنى فيتقرّب العامل و يهدي ما تقرّب به و يأخذ العوض على الإهداء كما أنّ النّيابة و أخذ الأجرة و التقرّب كذلك فينوب النّائب و يأخذ الأجرة على النّيابة و يتقرّب بالعمل و بالجملة الأمر في الإهداء مثله في النّيابة في جواز الاستيجار نعم قد يستشكل في صحّة الإجارة على الإهداء بأنّ المعوّض المأمول و هو الأجر و الثّواب أو العمل ذو الثّواب غير متيقّن الحصول لإمكان طروّ ما يخبطه فيكون البذل من السّفه و قد أجاب عن ذلك بعض الأعاظم من تلامذة المصنف قدّس سرّه في رسالته في المسألة و قد سمّاها بعجب العاجب في أخذ الأجرة على الواجب بما يعجبني أن أنقله بعين ألفاظه منها قال و أمّا ما ذكر من عدم كون الثّواب متيقّن الحصول ففي دفعه نقول بعد الغض عمّا في الحبط من المقول لأهل المعقول و المنقول و بعد الإغماض عن كون الاستشكال بهذا البيان في جنب الأخبار المرغّبة في الإهداء بأيّ لسان كان كوضع الحجر في جنب الإنسان أوّلا أنّ تعلّق حقّ الباذل بثواب العمل يمنع عن تطرّق الحبط إليه إذ ليس ثوابه للعامل حتّى يحبطه ما هو سيّئة له كيف و ليس معنى الحبط إلّا عدم كون العامل منتفعا بالحسنة و هذا المعنى قد تحقّق بأخذ العوض و ثانيا بعد الإقحام في ذلك أنّ مجرّد احتمال طريان ما يحبطه لا يعتنى به عند العقلاء و إلّا لانسدّ باب الرّغبة فيما به القربة غالبا انتهى ما أردنا نقله‌ قوله لأنّ الفرض عدم علمه إلى آخره‌ أقول هذا التّعليل غير مرتبط بمعلوله من عدم تقرّب الأجير بالنّيابة فيما إذا عرض لها الوجوب بسبب الإجارة فالصّواب أن يبدّله بقوله لأنّ الأجرة منافية للإخلاص‌ قوله هي المعتبرة في نفس إلى آخره‌ أقول يعني المعتبرة في نفس متعلّق الإجارة المغاير لما لم يتعلّق به الإجارة ممّا لا يعتبر فيه القربة مفهوما و إن اتّحد وجودا و خارجا لا العكس أي لا القربة المعتبرة فيما لا يكون متعلّقا للإجارة المغاير لما تعلّق به الإجارة ممّا لا يعتبر فيه مفهوما و اعتبارا و إن اتّحد معه وجودا و ما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ الصّلاة الموجودة في الخارج على جهة النّيابة إلى آخره‌ فقوله فالصّلاة إلى آخره‌ مرتبط بهذه الجملة المطويّة فلا تغفل‌ قوله صلّى فلان إلى آخره‌ أقول يعني بالفلان في كلا الموضعين المنوب عنه‌ قوله ليمكن الدّفع‌ أقول بأنّ الإجارة على النّيابة لا على العمل‌ قوله فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه‌ أقول و ذلك لما ذكره بعد هذا من أنّ المستأجر يستحقّ هذه الحركة المخصوصة عليه‌ قوله لحمل غيره في الطّواف‌ أقول لا للإطافة للمستأجر قوله لأنّ المستأجر يستحقّ الحركة إلى آخره‌ أقول فيه منع استحقاق المستأجر لهذه الحركة المخصوصة الّتي احتسبها لنفسه هنا و في الصّورة السّابقة أمّا في الصّورة السّابقة فلأنّ مورد الإجارة فيها هو الإطافة و هي غير هذه الحركة المخصوصة الّتي احتسبها لنفسه لأنّها مقدّمة للإطافة و الإطافة فعل آخر يتولّد منها أ لا ترى أنّه يصحّ أن يقال طفت و أطفت و أمّا هنا فلأنّ مورد الإجارة هو الحمل في الطّواف أي في حال الحركة حول البيت الشّريف بنحو مخصوص فالحركة قيد لمورد الإجارة لا نفسه فلا يبقى في البين في كلا الفرضين إلّا لزوم إيجاد تلك الحركة المخصوصة من باب المقدّمة لوجوب الوفاء بعقد الإجارة و من المعلوم أنّه لا يمنع من الانتفاع بها من جهة أخرى أعني الاحتساب لنفسه لا من حيث فوات قصد القربة معه و لا من حيث لزوم أكل المال بالباطل أمّا من الحيثيّة الأولى فلضرورة أنّ الوجوب المقدّمي لشي‌ء لا ينافي عباديّته و قصد التّقرّب به كما في صلاة الظّهر فإنّها يتقرّب بها مع كونها مقدّمة للعصر بوجوب ترتّبها عليها و أمّا من الحيثيّة الثّانية فلبداهة أنّ المال إنما يأكله في مقابل الإطافة في الأوّل و الحمل في الثّاني سلّمنا كون الحركة مورد الإجارة لكن ليس لنا دليل على عدم جواز الانتفاع بما يستحقّه الغير في مثل المقام ممّا لا يلزم منه قصور في حقّ الغير

أصلا ثمّ لا يخفى عليك أنّ قضيّة هذا التّعليل عدم الفرق في موضوع المسألة بين كونه عبارة أو غيرها كما أنّه لا فرق بينهما في موضوع المسألة السّابقة فلا وجه لتخصيصه بالأوّل فقد ظهر أنّ الأقوى جواز الاحتساب مطلقا إلّا إذا قيّد بعدم احتسابه له و انتفاعه به فتدبّر جيّدا قوله ره في الحمل مطلقا أقول أي غير مقيّد بكونه في طوافه‌ قوله أو بجعالة أقول لأنّ الحركة حينئذ مملوكة لنفسه و العوض المأخوذ في مقابل الانتفاع‌ قوله فلا يجوز صرفها إلى نفسه‌ (١١) أقول قد عرفت أنّه لا دليل على ذلك في مثل المقام ممّا لا يلزم من الصّرف إلى النّفس قصور و نقصان في إيصال حقّ الغير إليه أصلا و بالجملة الانتفاع بمال الغير في مثل ذلك ممّا لا يعدّ تصرّفا فيه لا دليل على حرمته‌ قوله و ظاهر القواعد على إشكال‌ (١٢) أقول قال في القواعد و الحامل و المحمول و إن تعدّد يحتسبان و إن كان الحمل بأجرة على إشكال انتهى أقول الإشكال مخصوص بقوله و إن كان الحمل بأجرة قال المحقّق الثّاني في شرح العبارة المذكورة ما هذا لفظه إذا كان تبرّعا يحتسبان و كذا لو كان بأجرة و لكن استأجره ليحمله في طوافه و إلّا فاحتسب للمحمول خاصّة لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة فلا يجزي عن فرض الحامل و عليه نزّل صحيحة حفص بن البختري عن الصّادق ع انتهى فما اختاره قريب ممّا استجوده في المسالك بل عينه لو قلنا بعدم الفرق بين التّبرّع و الجعالة و مراده من مرجع الضّمير في قوله و عليه نزّل إلى آخره هو التّبرّع أو الاستيجار على الحمل في طوافه على سبيل منع الخلوّ و مراده من الصّحيحة ما رواه ابن البختري عن الصّادق ع في المرأة تطوف بالصّبيّ و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصّبيّ فقال نعم‌ قوله و القول الآخر ما في الدروس من أنّه يحتسب إلى آخره‌ (١٣) أقول قال في الدّروس و الحمل جائز في الطّواف و السّعي و يحتسب لهما إلّا أن يستأجر على حمله لا في طوافه انتهى يعني لا في طواف الأجير فلو استأجره على حمله في غير طواف الأجير فلا يحسب للأجير قوله من استثناء صورة الاستيجار على الحمل‌ (١٤) أقول يعني الحمل و لو في طواف الأجير و المراد استثناؤها من حكم جواز الاحتساب للحامل أيضا و الباقي بعد استثنائها صورة التّبرّع‌