هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٢١ - النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله

منهما في روايتي زيد بن علي و حمران الآتيتين في أواخر المسألة و الثّاني منهما في خصوص الثّانية منهما و الحال أنّ جميع هذه الثّلاثة فعل نفس العامل و شغله و دعوى كونه بنحو من العناية و التّجوّز كما ترى مجازفة و ما ترى من إباء إطلاق الأجرة على ما يقابل العمل في مثل ذلك إنما هو بلحاظ انتفاع نفس الأجير و غمض العين عن انتفاع الغير به و أمّا بلحاظ العكس فالإباء عنه ممنوع أشدّ المنع فقد تبيّن بعون اللَّه تعالى عدم الدّليل على مانعيّة الوجوب عن أخذ الأجرة على الواجب على الأجير بجميع أقسامه لا عقلا و لا شرعا و من ذلك يعلم جواز أخذ الأجرة على الواجب على غير الأجير فيما جاز أخذها لو فرض عدم وجوبه أصلا أمّا في غير التّعبّدي فواضح لوضوح أنّ ما كان يتوهّم صلاحيّة الاستناد إليه في أكل المال بالباطل و اجتماع المالكين على مملوك واحد و الإجماع غير جار و أمّا في التّعبّدي فلأنّ ما يمنع عن جواز أخذ الأجرة فيه ليس إلّا توهّم عدم قدرة الأجير على إتيان متعلّق الإجارة لعدم تمكّنه من قصد القربة المعتبر فيه في الفرض مع قصد أخذ الأجرة و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه ممّا لا أساس له أصلا فتأمّل فيما ذكرنا جدّا و افهم جيّدا و أمّا الدّليل الثّالث أعني ما يعمّ جميع أقسام الواجب فهو أمران الأوّل ما ذكر بعض الأساطين قدّس سرّه و ملخّصه استلزام الإجارة على الواجب الّذي هو ملك للّه تعالى على العبد اجتماع مالكين على شي‌ء واحد أحدهما الواجب تعالى و الأخر المستأجر و هو محال فإنّه و إن قال المستدلّ باختصاصه بالواجب العيني و قرّره المصنف عليه إلّا أنّه ليس في محلّه بل هو عامّ للواجب الكفائي أيضا أمّا بناء على ما هو التّحقيق عندي من رجوع الكفائي إلى العيني و أنّه من أفراده فواضح و أمّا بناء على أنّه قسم برأسه في قباله كما هو المعروف فلأنّ الفعل مملوك للّه تعالى على كلّ واحد من أفراد المكلّفين و مطلوب منه بنحو من الوجوب نظير الوجوب في الوجوب التّخييري فينتزع كونه مملوكا له تعالى نحو ملكيّة كما ينتزع منه ذلك هناك و دعوى كون المراد من المملوك في الدّليل هو المملوك الّذي لا بدل له ينافيها تخصيص الخارج منه بخصوص الكفائي و عدم تعميمه للواجب التّخييري على ما هو قضيّة الاعتراف المحكي و التّقرير هذا و لكن يرد عليه أوّلا أنّ لازم ذلك عدم جواز أخذ الأجرة على المستحبّات لاشتراكها مع الواجب في الطّلب المنتزع منه الملك له تعالى و دعوى لزوم كون الطّلب المنتزع منه ذلك على وجه اللّزوم كما هو قضيّة قول المصنف قدّس سرّه في توضيح الدّليل المذكور فإذا فرض العمل واجبا ليس للمكلّف تركه إلى آخره كما ترى و ثانيا أنّ هذا الدّليل بعد تسليم استحالته و غمض العين عن المناقشة فيه إنما يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة بعنوان الإجارة لا بعنوان الجعالة لأنّ ما يوجب استحقاق الغير هو الأوّل لا الثّاني و قد تقدّم أنّ محلّ الكلام عامّ لكليهما و ثالثا أنّ مناط اجتماع المالكين على مملوك واحد ليس إلّا استحالة اجتماع المثلين لو كان النّظر إلى نفس الملكيّة و الضّدين لو كان النّظر إلى الإضافة إلى المالك و لا مماثلة و لا مسانخة بين ملكيّة شي‌ء لأحد و بين طلب شخص آخر له و أمره به و كذا لا مضادّة بين إضافة الشّي‌ء إلى أحد من جهة كونه ملكه و إلى آخر من جهة طلبه له و بالجملة لا ربط بين الملك و بين الطّلب أصلا و لعلّ هذا نشأ من الخلط بين الحقّ و الحكم و هل ترضى من نفسك بأن تقول إنّ الآباء يملكون على الأولاد الأفعال الّتي يأمرونهم بها و يطلبونها منهم حاشا و كلّا كيف و إلّا يلزم اجتماع المالكين على مملوك واحد فيما إذا أمرت الأم بما أمر به الأب و الملكيّة لهما بلحاظ اختلاف الإضافة فيهما المتقوّمة بها لا يمكن القول بالتّأكيد فيها مثل ما يقال به في الطّلب بالمعنى الاسم المصدري أي الوجوب لا بالمعنى المصدري أعني الإيجاب لعدم إمكانه فيه أيضا و الثّاني الإجماع الّذي لم يصرّح به من الأصحاب إلّا المحقّق الثّاني قدّس سرّه و فيه بعد غمض العين عن ما ذكره المصنف من الوهن بوجود القول بالجواز من أعيان الأصحاب و تسليم حجيّة الإجماع حتّى مع عدم العلم بوجود الخلاف المعتدّ به أنّ مثل هذا الإجماع ممّا يحتمل بل يظنّ أن يكون مستند بعض المجمعين لو لا الكلّ هو بعض ما تقدّم من أدلّة المسألة أو كلّه فافهم‌ قوله في‌

مقابل قول السّيّد المخالف إلى آخره‌ أقول التّوصيف بالمخالفة إشارة إلى الإيراد على الشّهيد في نسبة المخالفة إلى السّيّد قدّس سرّه في المسألة بأنّه مخالف في أصل وجوب التّجهيز على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة عليه بعد القول بوجوبه على غيره فيكون مخالفا في موضوع المسألة و صغراها لا في حكمها و كبراها فلا يصحّ جعل قوله مقابلا للمشهور و خلافا للمسألة قوله و من هنا يعلم فساد الاستدلال إلى آخره‌ أقول المستدلّ صاحب الرّياض و الرّادّ صاحب مفتاح الكرامة قوله قدّس سرّه طردا و عكسا أقول يعني منعا للأغيار و جمعا للأفراد الأوّل بالمندوب التّعبّدي و الثّاني بالواجب التّوصلي‌ قوله الفرق بين الإجارة و الجعالة أقول يعني بالإجارة الإجارة اللّازمة لعدم الوجوب في الإجارة الجائزة فيكون حالها كالجعالة قوله فلا يشترط في حصول ما وجب به‌ أقول فلا يفيد تأكيده‌ قوله هذا مع أنّ الوجوب النّاشي‌ أقول يعني هذا الّذي قلناه في الشّق الثّاني من كون التّأكّد مخالفا للواقع و أنّه أمر غير واقع مضافا إلى أنّه غير ممكن لعدم إمكان اجتماع الإخلاص النّاشي من الأمر بالوفاء بعقد الإجارة مع الإخلاص النّاشي من الأمر بالعبادة الموجود قبل الإجارة حتّى يتأكّد أحدهما بالآخر ضرورة عدم إمكان تحقّق الأوّل إلّا بإتيان متعلّقه و هو الوفاء بعقد الإجارة لأجل الأمر به و بداعيه و من المعلوم أنّ عنوان الوفاء الّذي هو عبارة عن إتيان الفعل بقصد استحقاق المستأجر إياه لا يمكن أن يتحقّق مع إتيان الفعل للّه تعالى و إلّا يلزم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد و ذلك نظير إتيان الولد ما أمر به الأب ثمّ أمرت به الأمّ حيث إنّ الإخلاص في امتثال أمر الأب الّذي هو عبارة عن تخليص العمل عن تشريك الغير في مرحلة الدّاعي بمعنى جعل علّة التّحريك إلى العمل أمر الأب فقط لا يمكن اجتماعه مع الإخلاص في امتثال أمر الأمّ هذا ما أراده المصنف قدّس سرّه و معنى العبارة أنّ الوجوب النّاشي من الإجارة بمقتضى آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ