هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١١٤ - خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته

العبارة لم يعتبر هو فيه شيئا زائدا على مطلق الإكراه أعني من هذا الزّائد خصوص الإكراه البالغ حدّ الإلجاء حتّى يستظهر أنّ المشروط بهذا الشّي‌ء الزّائد هو العمل بما أمر به من المحرّم لا الدّخول في أصل الولاية ثمّ يستشكل عليه بعدم اعتبار هذا الحدّ من الإكراه في جوازه بل يكفي فيه مطلق الإكراه و ذلك لأنّ المراد من التّفصّي في كلامه ليس هو مخالفة الجائر الأمر على نحو يقتضي ترتّب الضّرر المتوعّد عليها المكره و هي المخالفة المعلومة لديه و التّضرّر بذاك الضّرر حتّى يكون العجز عنه و عدم القدرة عليه إلجاء فيكون شرطا أخر غير الإكراه أخصّ منه فيجعل له مشروط آخر غير المشروط بالإكراه و إنّما المراد منه المخالفة الغير المقتضية للوقوع في الضّرر المتوعّد عليها المكره كما مثّلناه من المخالفة واقعا مع إراءة الامتثال ظاهرا و العجز عن التّفصي بهذا المعنى لا ربط له بمسألة الإلجاء و إنّما هو على ما يأتي في مسألة اشتراط الاختيار في المتعاقدين من كتاب البيع شي‌ء اعتبر في تحقّق موضوع أصل الإكراه بحيث لا تحقّق له بدونه أصلا فالتّقييد بالقيد المذكور إنّما هو لأجل التّنبيه على ما لا تحقّق لما يجوز معه امتثال ما يأمر به الجائر من المحرّمات و هو الإكراه إلّا بهذا قوله إلّا أنّ الجائر إلى آخره‌ أقول في العبارة تشويش من جهة خلوّه عن الشّرط بقوله «قيّد» لعدم صحّة جعله جزاء لإذا و ليس وراءها أداة شرط في العبارة كي يكون جزاء لها فالأولى أن يقول إلّا أنّ الوالي إذا أمره الجائر بأعمال محرّمة كما هو الغالب لما أمكن له في بعضها المخالفة إلى آخره فيكون قوله قيد جوابا للمّا

[خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته‌]

قوله قدّس سرّه لعبد اللَّه النّجاشي‌ أقول كنيته أبو بجير بضمّ الباء و فتح الجيم ثمّ الياء و الرّاء المهملة بليت بولاية الأهواز قد ولّاه المنصور و حكي أنّه روى الكشي حديثا يدلّ على أنّه كان يرى رأي الزّيديّة ثمّ رجع إلى القول بإمامة الصّادق ع و كتب عليه هذه الرّسالة المعروفة بالرّسالة الأهوازيّة الّتي نقلها السيّد محيي الدّين في أربعينه و الشّهيد الثّاني في كشف الرّيبة و أحمد بن عليّ بن أحمد النّجاشي صاحب الكتاب المعروف في الرّجال سبط هذا النّجاشي في المرتبة السّابقة من أولاده و النّجاشي الّذي هو ملك حبشة قد أسلم في عهد رسول اللَّه ص و حسن إسلامه قال في الوافي في باب الصّلاة على الميّت بعد ما يدفن بيان النّجاشي بتشديد الجيم و تخفيفها أفصح و تكسر نونها و هو أفصح هو أصحمة بالمهملتين ابن بحر ملك حبشة انتهى موضع الحاجة و الأهواز على ما في المجمع بلاد مشهورة في ناحية البصرة و يقال الأهواز سبع كور لكلّ كورة منها اسم مشهور يجمعهنّ الأهواز و الكورة بالضمّ المدينة و في حاشية خطيّة على رجال أبي علي في ترجمة إدريس بن زياد أنّها تسع كور و هي تستر و رامهرمز و عسكر مكرم و جنديسابور و سوس و نهر تيرى و إيزج و مناوز قوله فإن رأى سيّدي‌ أقول جوابه محذوف يعني فليفعل و إلى من أستريح أي أبين له أسرار فؤادي مع لين في غير ضعف و شدّة في غير عنف يعني مع لين ليس منشؤه الضّعف و عدم القدرة على الشّدّة و الخوف منها و مع شدّة لكن ليس منشؤها العداوة و عدم الرّفق و مداراة صاحبك يعني بالصّاحب المنصور الّذي جعله واليا و ارفق برعيّتك و في بعض النّسخ بدل ذلك و ارتق فتق رعيّتك يعني اجبر كسر رعيّتك و اجمع شملهم فلا يلزقنّ بك منهم أحد أي لا يلصقنّ من لزق به الشّي‌ء لزوقا لصق و أنت تقبل منهم صرفا و لا عدلا في المجمع يقال لا يقبل منه صرف و لا عدل أي توبة و فدية أو نافلة و فريضة انتهى و احذر مكر خوزي الأهواز الخوز إمّا عبارة عن صنف خاصّ من النّاس كالعرب و العجم و الفارس و التّرك و الكرد كما هو قضيّة تفسيره في الصّحاح بجيل من النّاس فعلى هذا يكون خوزي الأهواز مثل كرديّ بغداد مثلا يعني احذر جماعة خاصّة سكنوا في صقع الأهواز و إمّا عبارة عن المكان الخاصّ في الأهواز مثل البصرة بالنّسبة إلى العراق فيكون حينئذ مثل بصريّ العراق يعني احذر مكر شخص منسوب إلى خوز الأهواز و هذا هو المناسب لياء النّسبة لا الأوّل كما لا يخفى نقل لي بعض السّادة من أهل تلك النّاحية عن عمّه أنّ الخوز اسم شجر هناك كبير الورق إذا كسرت غصنه يخرج منه شي‌ء أبيض كاللّبن كثير الوجود في قطعة خاصّة من قطعات الأهواز يقال الآن قلبلب تسمّى تلك الأراضي بالخوز و خوزستان بذلك اللحاظ انتهى و العلم عند اللَّه تعالى و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم شمولها لتمام أهل الأهواز قوله للقوّاد أقول جمع قائد و هم الّذين يقودون الجيش و الأحفاد جمع حافد الخدم و الأعوان و أصحاب الشّرط و الأخماس أي رؤساؤها و الشّرط جمع شرطة و هي أوّل كتيبة من الجيش تشهد الحرب و تتهيّأ للموت و الأخماس جمع خميس و هو الجيش سمّي به لانقسامه إلى خمسة أقسام المقدّمة و هي الشّرطة و السّاق و الميمنة و الميسرة و القلب و خلقكم و خرقكم عطف على الفضل لا على التّمر و الرّزق و الأوّل كحسن صفة مشبّهة قال في المجمع خلق الثّوب إذا بلي فهو خلق بفتحتين و الثّاني جمع خرقة كعلل جمع علّة و كدي أي قصدي فناشده اللَّه و الرّحم أي أقسمه اللَّه و القرابة و في الخبر نشدتك اللَّه و الرّحم أي سألتك باللَّه و بالرّحم‌ و الضّمير في قوله هو المقتول بالطف‌ يحتمل أن يكون راجعا إلى الحسين ع و إلى ابن عبّاس فتأمل و الوكد بالضمّ على ما في محكي القاموس السّعي و الجهد و بالفتح المراد و المهمّ و القصد و الحيطان جمع حائط و المراد به البستان من النّخيل إذا كان عليه حائط قد فحمت بالحاء المهملة أي دخلت و رمت بنفسها من غير رويّة و بثينة بتقديم الباء على الثّاء مصغّرا اسم امرأة في ذاك الزّمان معروفة بالحسن و الجمال عزوف بالعين المهملة و الزّاء المعجمة أي منصرف و أمني بصيغة المجهول أي اختبر أ ليس جميعا إلى آخر البيت أي جميعنا ممّن أقبلت إليه الدّنيا و ما لها و

من لم يكن كذلك أي الغنيّ و الفقير و ضمير يطلب بالبناء للفاعل راجع إلى المدلول عليه في الشّطر الأوّل و هو بعض من مصيره إلى الفناء أعني الفقير و بالطّوائل جمع طائل بمعنى الفائدة و العطيّة متعلّق بيطلب يعني و يطلب من مصيره إلى الفناء بالعطايا من خمرها ثم رزقته بصيغة المجهول و الضّمير راجع إلى الموصول و الغوائل جمع غائلة بمعنى الفساد و التّبعة وزان كلمة ما تستتبع المطالبة من ظلامة و نحوها و لحمه و ما بعده بدل من الضّمير المنصوب في حشره أي يحشر مجموع هذه الأجزاء بقدر النّملة و السّلك بمعنى الخيط و الرّحيق المختوم بمعنى الشّراب الخالص الّذي يختم أوانيه بالمسك‌