هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١١١ - أحدهما القيام بمصالح العباد

يا زياد أيّما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملا ثمّ ساوى بينكم و بينهم فقولوا له أنت منتحل كذّاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاقدر مقدرة اللَّه سبحانه عليك غدا و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أتيت إليهم عليك‌ قوله في رواية زياد إلّا لما ذا قلت لا أدري‌ أقول يمكن أن يكون المراد إلّا لأجل أيّ شي‌ء قلت لا أدري لأجل أي شي‌ء قال إلّا لأجل تفريح إلى آخره و هذا النّحو من التّعبير متعارف في كلّ لغة قال السّيّد الجزائري في شرح التّهذيب إنّه ع وقف على كلمة إلّا ثمّ سأل عن الرّاوي عن وجه قوله إلّا و قال لما ذا يعني لما ذا قلت إلّا قال الرّاوي لا أدري انتهى بأدنى تغيير منّي و فيه ما لا يخفى فالوجه ما قلناه‌ قوله قدّس سرّه و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة أقول في العبارة تشويش و الظّاهر بقرينة قوله فيكون نظير الكذب في الإصلاح أن يقول و ظاهرها حرمة الولاية من حيث هي و إباحتها مع المواساة و الإحسان بالإخوان و ضمير ظاهرها راجع إمّا إلى ما عدا مرسلة الصّدوق عن الصّادق ع كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان و إمّا إلى الجميع حتّى المرسلة و على الثّاني لا بدّ و أن يكون مراده من الإباحة صرف عدم ترتّب العقاب على الفعل لا الإباحة التّكليفيّة فلا ينافيه جعل المرسلة فيما بعد ممّا يظهر منه أنّ الدخول أوّلا غير جائز قوله كمرسلة الصّدوق‌ أقول و مثلها النّبوي و ما بعده كما عرفت‌ قوله و في ذيل رواية إلى آخره‌ أقول الأولى في و قوله ع في ذيلها يكون واحدة بواحدة يعني يكون حسنة واحدة بسيّئة واحدة قوله و الأولى أن يقال إنّ الولاية الغير المحرّمة أقول يعني الولاية الخالية عن الظّلم و المشتملة على الصّلاح فإنّها بمقتضى ما تقدّم من الأخبار غير محرّمة بمعنى عدم ترتّب العقاب عليها قوله و يمكن توجيهه‌ أقول أي توجيه ما في كلماتهم من استحباب الولاية المتوقّف عليها الأمر بالمعروف و لا يخفى أنّ أوّل العبارة إلى قوله نعم توجيه لعدم وجوبها و قوله نعم إلى قوله و الحاصل‌ توجيه لاستحبابها و قوله و الحاصل إلى آخره‌ توجيه لعدم الوجوب خاصّة من دون تعرّض لحاصل توجيه الاستحباب و يمكن أن يكون الضّمير في توجيهه راجعا إلى كلام الشّهيد الثّاني بل هذا هو الظّاهر كما يرشد إليه قوله في آخر التّوجيه هذا ما أشار إليه الشّهيد ره‌ و قوله قبل ذلك و لا يخفى ما في ظاهره من الضّعف‌ حيث إنّه ظاهر في قبوله للتّوجيه هذا كلّه مضافا إلى قوله في أواخر الصّفحة و الأحسن توجيه كلام من عبّر إلى آخره فإنّ هذا صريح أو ظاهر في أنّ ما ذكره هنا ليس توجيها لكلام القائلين بالاستحباب فتأمل ثمّ لا يخفى عليك أنّ توجيه الشّهيد و توجيه صاحب الجواهر ككلام القائلين بعدم الوجوب مع التّمكن معها من الأمر بالمعروف مبنيّ على غمض العين عن دلالة الأخبار المتقدّمة على الجواز في مفروض كلامهم و لو بالأولويّة و إلّا فلا محيص عن القول بالوجوب و هذا بخلاف توجيه المصنف قدّس سرّه بقوله فالأحسن إلى آخره فإنّه لا فرق فيه بينه و بين خلافه‌ قوله في عبارة المسالك فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب‌ أقول آخر العبارة في المسالك هكذا و لا يخفى ما في هذا التّوجيه انتهى و ستعرف الوجه في ذكر هذا الذّيل‌ قوله و يمكن توجيهه إلى آخره‌ (١١) أقول يعني توجيه عدم وجوب الولاية عن الجائر المتوقّف عليه الأمر بالمعروف و النّهي و استحبابه و لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من أوّل العبارة إلى قوله نعم توجيه لعدم الوجوب و من قوله نعم إلى قوله و الحاصل أي حاصل التّوجيه إشارة إلى توجيه الاستحباب‌ قوله لمصلحة لم يبلغ إلى آخره‌ (١٢) أقول أي لمصلحة في ذاك إلا كالولاية في كلماتهم حيث حكموا في استحبابها في فرض توقّف الأمر بالمعروف عليها لا على استحباب ترك الأمر بالمعروف‌ قوله حتّى يجعل أحدهما (١٣) أقول هذا قيد للمنفي و هو بلوغ المصلحة حدّ الإلزام فلا تغفل ثمّ إنّ الأولى تبديل أحدهما بالضّمير المفرد الرّاجع إليه في السّابق و يقول حتّى يجعله‌ قوله ره هذا ما أشار إليه الشّهيد بقوله لعموم النّهي عن المنكر (١٤) أقول يعني كون المقام من باب التّزاحم لا التّخصيص ما أشار إليه الشّهيد بقوله و عموم النّهي و على هذا يكون مراد الشّهيد من قوله فإذا لم يبلغ حدّ المنع عدم بلوغه حدّ المنع الفعلي لأجل التّزاحم و التّمانع لا لعدم المقتضي للمنع أصلا أو

لقصوره و من قوله فلا أقلّ من عدم وجوبه عدم وجوبه فعلا أيضا لأجل التّزاحم هذا بناء على كون النّسخة كما في ما عندنا من النّسخة من وقوع العبارة المذكورة بعد قوله في غير هذا المقام و أمّا بناء على ما في بعض النّسخ المصحّحة من الضّرب على قوله هذا ما أشار إليه الشّهيد إلى قوله إلخ و كتابة قوله كما أشار إليه الشّهيد ره بقوله عموم النّهي بعد قوله بغير هذه الصّورة و قبل قوله بل من باب مزاحمة إلى آخره فكذلك أيضا لأن ضمير إليه في قوله كما أشار إليه راجع إلى عدم كون المقام من باب عدم جريان دليل قبح الولاية في صورة توقّف الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر عليه و اختصاص دليل قبحها بغير هذه الصّورة إذ قوله عموم النّهي يدلّ على شمول دليل القبح و هو النّهي عن الدّخول معهم للصّورة المذكورة أيضا قوله لو ثبت كون إلى آخره‌ (١٥) أقول مجرّد ثبوت ذلك لا يخفى في حسن الوجوب بل لا بدّ معه من عدم ثبوت إطلاق دليل حرمة الولاية من قبل الجائر شامل لصورة توقّف الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إذ مع إطلاقه لها يقع التّعارض الموجب للتّساقط و الرّجوع إلى أصالة الإباحة أو للحكم بالتّخيير بينهما في مرحلة الأخذ و الحجّية قوله غير مشروط بالقدرة (١٦) أقول يعني القدرة الحاليّة الفعليّة المنتفية في المقام‌ قوله ره انصراف الإطلاقات الواردة (١٧) أقول يعني في الأمر بالمعروف‌ قوله لكنّه تشكيك ابتدائيّ إلى آخره‌ (١٨) أقول فيه تأمّل فتأمّل‌ قوله ما ذكره بعض‌ (١٩) أقول هو صاحب الجواهر قدّس سرّه لا يخفى عليك وقوع الاشتباه من المصنف قدّس سرّه حيث إنّ ظاهر هذه العبارة أنّ قوله و لا يخفى ما فيه من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه لا من كلام الشّهيد ره في المسالك و لذا لم ينسب ضعف هذا التّوجيه إلى الشّهيد بل نسبه إلى غير واحد و ليس الأمر كذلك و إنّما هو من كلام الشّهيد قدّس سرّه ذكره في ذيل قوله المتقدّم نقله فلا أقلّ من عدم الوجوب كما ذكرناه في السّابق و كأنّه قدّس سرّه لم يراجع إلى المسالك و راجع إلى الجواهر و توهّم أنّه من عبارة الجواهر قوله بناء على حرمتها في ذاتها (٢٠) أقول إذ بناء على حرمتها بالعرض لا يحصل التّعارض‌ قوله و بذلك يرتفع‌ (٢١) أقول يعني بالجمع بالتّخيير المقتضي للجواز قوله هو التّوقّف و الرّجوع إلى الأصول لا التّخيير (٢٢) أقول هذا بحسب الأصل الأولي في المتعارضين و أمّا بحسب الأصل الثّانوي التّعبّدي‌