هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠٩ - السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر

في الجواب بقوله لا أحبّ ظاهر في الكراهة أقول يعني لا ظهور له في الحرمة فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو الكراهة و لذا لا يعارض ما هو ظاهر في الحرمة فلو كان ظاهرا في الكراهة لعارضها و ليس هنا ما يوجب ظهوره في الحرمة إلّا قوله إنّ أعوان الظّلمة إلى آخره و هو لا يوجبه إلّا مع كون فاعل الأمور المذكورة في الرّواية من مصاديق عون الظلمة و مندرجا فيه و هو ليس منها فلا يكون علّة حقيقيّة لعدم الحبّ و إنّما هو للتّنبيه على علّة عدم الحبّ و ملاكه و هو القرب معهم الموجب لاحتمال كون الإنسان أحيانا منهم تدريجا هذا و لكن يردّ ذلك أنّ مقتضى الاستدلال بالرّواية الأولى المحكيّة عن كتاب الشّيخ ورّام على حرمة إعانتهم في ظلمهم كون فاعل مثل الأفعال الّتي لم يحبّها الإمام ع من بري القلم و ليق الدّواة من أعوان الظّلمة و مندرجا فيهم فليكن كذلك في هذه الرّواية و عليه يكون التّعليل موجبا لظهور عدم الحبّ في الحرمة فالأولى في الجواب ما ذكرنا من ظهور إضافة العون و الإعانة إلى الظّالم في كون فعل المعين من مقدّمات ظلم الظّالم المعان و عليه تكون الرّواية أجنبيّة عن المقام‌ قوله و قد تبيّن ممّا ذكرنا إلى آخره‌ أقول كما تبيّن ممّا ذكرنا أنّ المحرّم منه القسم الأوّل و لا دليل على حرمة ما عداه بل قضيّة تقيّد حرمة العمل و الكسب لولاة الجور بجهة الولاية في حديث التّحف هو حليّة ذلك إذا كان لغير تلك الجهة ممّا هو أجنبيّ عن شئون الولاية فتأمّل جيّدا

[الثالثة و العشرون النجش حرام‌]

قوله و الجيم السّاكنة أو المفتوحة أقول فهو مصدر على الأوّل و اسم مصدر على الثّاني كما هو ظاهر المجمع بل صريحه‌ قوله حرام‌ أقول نعم و لكن في خصوص ما إذا زاد الرّجل في زمن السّلعة بقصد أن يزيد الغير مع كون الثّمن المزيد فيه بضميمة هذه الزّيادة زائدا على قيمتها السّوقيّة و مع تحقّق الزّيادة من الغير في الخارج لعدم مساعدة الأدلّة على أزيد من ذلك لعدم صدق الإضرار إلّا في هذه الصّورة و لعدم حرمة التّدليس بمعنى صرف إراءة ما لا واقعيّة له من إرادة الشّراء بالثّمن الزّائد مجرّدا عن وقوع المشتري في خطر مخالفة الواقع المنتفي فيما عدا الصّورة المفروضة و أمّا الأخبار فلإجمال معنى النّجش النّاشي من الاختلاف في تفسيره فلا بدّ من الاقتصار بالقدر المتيقّن و هو الصورة الّتي فرضناها و ما ذكرناه من عدم اعتبار المواطاة إنّما هو بالنّسبة إلى حكم النّاجش و أمّا المنجوش له و هو البائع المتوجّه اللّعن عليه كما هو قضيّة النّبوي ص فهل يعتبر في حكمه المواطاة أم يكفي فيه صرف علمه بقصد النّاجش فيه وجهان أحوطهما بل أظهرهما الثّاني عملا بإطلاق النّبوي إلّا في مورد علم فيه التّقييد و هو منحصر في صورة الجهل فعلم أنّ حرمته بكلا تفسيريه عدا الصّورة الّتي ذكرناها خالية عن الدّليل فيرجع إلى أصالة الإباحة و مع ذلك يحرم في بعض الصّور أيضا لكونه كذبا فلاحظ و تأمّل هذا بحسب الحكم التّكليفي و أمّا بحسب الوضع فليس فيه إلّا خيار الغبن‌

[السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر]

قوله الولاية من قبل الجائر إلى آخره‌ أقول قال الفاضل المقداد في كتاب المكاسب من كنز العرفان في ذيل الكلام في قوله تعالى حكاية عن يوسف ع‌ قالَ اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ‌ الآية و اعلم أنّ الولاية ينقسم أقساما الأوّل أن يكون من قبل الإمام العادل إلزاما فيجب قبولها الثّاني أن يأمره لا إلزاما فيستحبّ قبولها الثّالث أن يأمره بها و يكون مستعدّا لها و ليس هناك مستعدّ سواه و لم يعلم به الإمام فيستحبّ طلبها الرّابع الفرض بحاله و يكون هناك مستعدّ آخر فيباح و لا يستحبّ لجواز أن لا يكون صالحا لها من جهة لا يعلمها الخامس أن لا يكون مستعدّا لها و لم يأمره الإمام بها فيكره له طلبها بل قد يحرم للزوم القبح لو ولّاه أو العبث إن لم يولّه السّادس الولاية من قبل الجائر و لم يتمكّن من العدل و لم يلزمه بها فيحرم طلبها السّابع الفرض بحاله و يتمكّن من العدل فيباح طلبها و لا يستحبّ الثّامن الفرض بحاله و ألزمه بها إلزاما يخشى بمخالفته الضّرر فيجب قبولها التّاسع الفرض بحاله و لم يخش الضّرر بالمخالفة فيستحب قبولها العاشر الفرض بحاله و لم يتمكّن من العدل و ألزمه إلزاما يخشى الضّرر الكثير بالمخالفة فيباح إلّا في قتل غير سائغ فيحرم إذ لا تقيّة في الدّماء و لو كان الضّرر يسيرا و لم يستلزم الحكم قتلا كره قبولها انتهى كلامه قدّس سرّه‌ قوله محرّمة أقول ظاهر إطلاق التّحريم و تعليله بالعونيّة حرمته بالذّات و إلّا فلا بدّ له من التّقييد بقوله في الجملة و نظره في ذلك إلى نصوص المنع عن معونة الظّالم و نصوص المنع عن التّولّي عن قبل الجائر بدعوى ظهورها في الحرمة من حيث هي مع عدم ما يصرفها عنه إلّا صحيحة داود بن زربي لعدم منافاة أدلّة الجواز مع القيام بمصالح العباد للحرمة الذّاتيّة كجواز الكذب في الإصلاح و هي غير صالحة للصّرف لاحتمال أن يكون المشار إليه بكلمة ذلك في آخرها هو ترخيص الإمام ع في الدّخول في أعمالهم فيكون من أدلّة الحرمة و فيه ما سيأتي من المناقشة في الاستدلال بما ذكر من نصوص المنع بكلتا طائفتيه فانتظر قوله من أعظم الأعوان‌ أقول على ظلمه و لو كان ولايته من حيث الإبقاء و الاستحكام‌ قوله ثمّ إن ظاهر الرّوايات كون الولاية محرّمة بنفسها إلى آخره‌ أقول و حكي الميل إليه عن مصابيح الطّباطبائي و تلميذه في شرح القواعد و هو ظاهر عبارة المصنف في العنوان كما عرفت و كيف كان ففي ظهور رواية التّحف في ذلك تأمّل بل الظّاهر من قوله ع فيها و ذلك لأنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ إلى آخر الفقرة حرمتها من حيث ترتّب الأمور المذكورة عليها لا من حيث هي إلّا أن يمنع كونه علّة و يقال إنّه حكمة هذا و لكن الرّواية من حيث ضعف سندها لا يصحّ الاستناد إليها في مثل ذلك و أمّا رواته زياد فيمكن المناقشة فيها و في غيرها من نصوص المنع عن التّولّي بورودها مورد الغالب من ترتّب المحرّمات على الولايات المتداولة في زمان صدور الأخبار و أمّا نصوص المنع عن معونة الظّالم ففيه أنّ مفادها حرمة المعونة على الظّلم‌ قوله لا تنفكّ عن المعصية أقول لعلّ نظره فيها إلى تكثير سواد الظّلمة و تقويته شوكة الباطل و إعلاء كلمته فافهم‌ قوله إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي‌ أقول هو المشهور بل في الجواهر في ردّ صاحب المصابيح بعد نفي وجود الموافق له في القول بالحرمة الذّاتيّة إلّا تلميذه إمكان تحصيل الإجماع على خلافه‌ قوله في رواية داود لو كلّمت داود بن علي‌ (١١) أقول كلمة لو إمّا شرطيّة و الجواب و مثل قوله لكان أحسن و أنفع محذوف و إمّا للتّمنّي و هو أولى من الأوّل و قوله تنال هذه السّماء إلى آخره‌ (١٢) مؤوّل بالمصدر بأنّ المقدرة مثل و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه يعني نيلك و وصولك إلى هذه السّماء