هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٠٣ - أحدهما الضرورة إليه

شرعا إلى آخره‌ أقول ليس المقام و كذلك المقيس عليه من قبيل العفو المستلزم للحرمة الفعليّة في المعفوّ عنه كما في الظّهار بل من قبيل التّرخيص و الإذن في الإقدام بل الإيجاب له كما هو ظاهر الأمر في قوله أحلف عليهم بما شاءوا و في قضيّة عمّار فإن عادوا فعد إلّا أن يمنع ظهوره في الإيجاب لوروده في مورده توهّم الخطر فلا يدلّ على أزيد من الإباحة و حينئذ يشكل تسليم حكم العقل بقبح الكذب في الصّورة الّتي فرضها في المتن باستلزامه عدم الملازمة بين حكم العقل و الشّرع فلا بدّ من عدم تسليم القبح فيها و من هنا يندفع الإيراد على أحد محملي الأخبار المتضادّة الصّادرة عن الأئمّة ع في مقام التّقيّة من حملها على الكذب لمصلحة بأنّ القبح العقلي لا يصدر عن الإمام ع وجه الاندفاع أنّ وروده مبنيّ على بقاء الكذب على قبحه في الصّورة المفروضة و هو ممنوع عندنا و أمّا المصنف قدّس سرّه فنعم الإيراد وارد عليه‌ قوله قدّس سرّه بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد إلى آخره‌ أقول ضمير هو راجع إلى الخلاف في قوله في خلافه المراد منه عدم الجواز و مراده من القواعد هي القواعد المقرّرة لعلاج التّعارض لا القواعد اللّفظية من العمومات و الإطلاقات و لا العمليّة من البراءة و أخواتها و قوله لو لا استبعاد تقييد المطلقات‌ قيد للمطابقة و المراد منه أنّ المطابقة المذكورة موقوفة على عدم استبعاد المذكور أي عدم مرجوحيّة التّقييد في طرف المطلقات من التّقييد في رواية سماعة الّتي هي طرف المعارضة لها و مساواته له و قوله لأنّ النّسبة بيان لوجه المطابقة فمحصّل العبارة أنّ حرمة الكذب مع القدرة على التّورية هو المطابق لقواعد علاج التّعارض في المقام و ذلك لأنّ النّسبة بين هذه المطلقات الدّالة على جواز الكذب مع مجرّد الخوف مطلقا سواء اضطرّ إليه بأن لم يتمكّن من التّورية أم لا بأن تمكّن منه و بين إطلاق مفهوم ما دلّ كالرّواية الأخيرة على انحصار الجواز بصورة الاضطرار من عدم جواز الكذب في غير صورة الاضطرار مطلقا سواء كان هناك خوف أم لا عموم من وجه فيتعارضان فيما إذا كان هناك خوف و لم يكن اضطرار بأن قدر على التّورية فيرجع بعد التّساقط إلى أصل لفظيّ هناك من عموم أو إطلاق لو كان و إلّا فإلى أصل عملي و قضيّة ذلك في المقام هو الرّجوع إلى عمومات حرمة الكذب و لكن ذلك إنّما هو في صورة التّكافؤ مطلقا حتّى من حيث عدم الفرق بين تقييد أحد العامّين المتعارضين معيّنا بالآخر و بين العكس بالقرب و البعد و إلّا كما نحن فيه حيث إنّ تقييد المطلقات مع كثرتها و ورودها في مقام البيان بعيد جدّا فلا تكافؤ حتّى يحكم ما محرّمة في مادّة التّعارض بعد التّساقط لعمومات حرمة الكذب بل يقدّم ما يستبعد تقيّده و هو المطلقات على مقابله كالرّواية الأخيرة فيحكم بخروج مادّة الاجتماع عن تحت رواية سماعة و اختصاصها بغير صورة الخوف و لازم هذه المعاملة هو الجواز في مورد التّعارض‌ قوله لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التّورية إلى آخره‌ أقول لأنّ السّؤال فيها عن جواز الكذب حين وجود الخوف و لا يخفى أنّ الشّخص في ذاك الحين لا يلتفت إلى التّورية غالبا فلا يقدر عليها فكان السّؤال عن الكذب مع العجز عن التّورية فأجاب ع بالجواز و لم يتعرّض لوجوب التّورية قوله إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي إلى آخره‌ أقول يعني لا بصرف التّلفظ بالصّيغة على ما مرّ في تقريب الإيراد بقوله مع أنّه يمكن أن يقال أنّ المكره على البيع إنّما أكره على التّلفّظ بالصّيغة إلى آخره فلو باع حقيقة و قاصدا للبيع وقع البيع الحقيقي مكرها عليه و لازم صدق المكره عليه على البيع الحقيقي عدم اعتبار العجز عن التّفصّي عن الإكراه بالقدرة على التّلفّظ و إيقاع صورة اللّفظ بدون إرادة المعنى في موضوع الإكراه و مع ذلك لو اعتبر العجز عنه لا بدّ أن يعتبر في حكم الإكراه و رفعه لحكم المكره عليه لو لا الإكراه و حيث إنّ الأخبار الواردة في باب الإكراه خالية عن اعتبار العجز عن التّفصّي عن الإكراه بهذا الوجه أي إيقاع الصّورة بدون إرادة المعنى و عن اشتراطه في حكم الإكراه فيحكم ببركة خلوّها عنه بأنّه لم يعتبر ذلك العجز المذكور في حكم الإكراه‌ قوله نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار إلى آخره‌ أقول يعني هذا استدراك ممّا ذكره بقوله و يمكن أن يفرق إلى آخره من عدم اعتبار الاضطرار في الإكراه موضوعا و حكما يعني لو قلنا باعتبار الاضطرار في موضوع الإكراه أشار إليه بصدر العبارة أو قلنا باعتباره في حكمه‌

أشار إليه بقوله في ذيل العبارة أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار إلى آخره‌ قوله و الحاصل أنّ المكره إلى آخره‌ أقول يعني و حاصل الفرق الّذي ذكره بقوله و يمكن أن يفرق إلى آخره‌ قوله و أمّا على ما استظهرناه من الأخبار إلى آخره‌ أقول نظره في ذلك إلى ما ذكره في السّابق بقوله إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة التّرخيص إلى قوله عدم اعتبار ذلك أي عدم اعتبار عدم القدرة على التّورية في جواز الحلف كاذبا هذا و لا يخفى عليك أنّه قدّس سرّه و إن استظهره أوّلا إلّا أنّه عدل عنه بقوله بل هو المطابق للقواعد إلى آخر ما ذكره حيث إنّ مفاده اعتبار عدم القدرة على التّورية في جواز الحلف كاذبا قوله كما أنّ الظّاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الظّاهر منها اعتبار الاضطرار من غير جهة التّورية في موضوع الإكراه و عدم اعتبار الاضطرار من جهة التّورية فيه‌ قوله ره ثمّ إنّ الأقوال الصّادرة عن أئمّتنا ع إلى آخره‌ (١١) أقول لا يذهب عليك أنّ القول الصّادر عن الإمام ع في مقام التّقيّة على أنحاء لأنّه ع قد يأمر المكلّف بشي‌ء تقيّة و قد أراد ظاهره كما في أمر عليّ بن يقطين بالوضوء وضوء العامّة و بعد مدّة كتب إليه أنّه زال ما كنّا نخاف منه فافعل كذا و كذا و قد يكون على نحو لا يقدر على السّكوت بل لا بدّ له أن يتكلّم و لكن بكلام ظاهره مخالف للحكم الواقعي و قد يكون على نحو يمكن له كلّ من السّكوت و التّكلّم و لكن لو تكلّم لم يقدر على التّكلّم بما هو ظاهر في الحقّ بل لا بدّ له أن يتكلّم بكلام ظاهر في خلافه و ليس الكلام هنا إلّا في وسط الأقسام إذ القسم الأوّل صدق محض ضرورة أنّ الحكم الواقعي في تلك الحال هو هذا النّحو من الوضوء فلا بدّ من إرادة ظاهره و أمّا الأخير فلأنّه لا ضرورة فيه إلى أصل التّكلّم حتّى يقع البحث في جواز الكذب فيه مع التّمكن من التّورية و عدمه إذ المفروض تمكّنه من السّكوت فلو تكلّم في هذه الصّورة بما ظاهره خلاف الواقع فلا ريب في وجوب التّورية و حرمة إرادة ظاهره‌