نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٦ - شموله للمضطر و المكره

تصحيحا لعمله الناقص، و اكتفاء به فى مقام الامتثال؟

ظاهر بعض العبائر[١] هو الشمول، حيث اردفوه مع الناسى، نظرا لاشتراكهما فى سقوط التكليف عنهما فى تلك الحالة، و من ثم كان تكليفهما بالاعادة بعد ذلك تكليفا حادثا، فيدفعه حديث «لا تعاد».

قال العلامة الآملى: ان الصحيحة تعّم النسيان و الاضطرار جميعا، بل تعم كل مورد يسقط الامر بالمركب التام اذا كان بقاؤه مستحيلا عقلا، سواء أكان لأجل طروّ نسيان او اضطرار، ام لاجل التزاحم مع واجب اهم، كما اذا دار الأمر بين ترك الموالاة فى صلاة يومية و ترك صلاة آيات رأسا، فان الموالاة حينئذ ساقطة لمعارضتها مع الأهم، فيدور امر اليومية بين سقوط امرها رأسا او تعلقه بالباقى، فمقتضى حديث «لا تعاد» هو سقوط الموالاة فقط، و الاجتزاء بالباقى فى مقام الامتثال‌[٢].

اقول: هذا كلام غريب، لأن المقصود من شمول الحديث للمضطّر هل هو شموله قبل شروعه فى العمل المضطر الى ترك جزء منه او شرطه، ام بعد عمله ذاك؟ فان كان الثانى فكيف صحّ له الدخول فى العمل و هو يعلم بانه عاجز عن الاتيان به تاما وفق المأمور به، فلابدّ له من مستند آخر- مثل قوله: «لا تترك الصلاة بحال»- الذى جوّزله الدخول فى العمل الناقص. و بما ان التكليف الاضطرارى- لو كان- فهو تكليف واقعى ثانوى، فالاجتزاء به فى مقام الامتثال يكون وفق القاعدة، من دون حاجة الى التمسّك- فى مقام الاجتزاء- بحديث «لا تعاد».


[١] - كتاب الصلاة بقلم العلامة الآملى ج ٣ ص ٦. و رسالة« لا تعاد» له ملحق كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١٤ و القواعد الفقهية: للعلامة البجنوردى ج ١ ص ٧١.

[٢] - رسالة لا تعاد ملحق كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١٥.