نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦ - ادلة المعارضين

قال: ان ظاهر الحديث البدائى هو تصحيح الصلاة التى وقع فيها خلل من ناحية الاجزاء و الشرائط و حتى الموانع على الاطلاق، اى سواء أكان الاخلال عن عمدام عن جهل، قصورا ام تقصيرا.

لكن لابد من رفع اليد عن هذا الظهور الاطلاقى، بعد ملاحظة استلزامه للتناقض بين هذا الحديث و بين ادلة الاجزاء و الشرائط، و ذلك لأنّ معنى تصحيح العمل الفاقد للجزء او الشرط مطلقا هو عدم مدخليّتهما فى ماهية العمل اطلاقا، و هذا يتنافى و كونهما جزء و شرطا فى الجملة.

نعم لو اختص الحديث بحالة السهو او النسيان- مثلا- فانّ الذى يستلزمه هو حكومة الحديث على تلك الادلة، و هذا لا يكون محذورا، بعد كونه جمعا عرفيا من باب دلالة الاقتضاء.

فالحديث بالمعنى الاول- و هو ارادة الاطلاق- متعارض مع ادلة الاجزاء و الشرائط، و متناقض فى مدلوله ايضا، حيث دلالته الضمنية بالجزئية و الشرطية فى الجملة، فكيف يلتئم ذلك مع عدم المدخلية مطلقا، فضلا عن كونه بهذا المعنى معرضا عنه عند الاصحاب. لكنه بالمعنى الثانى- و هو الاختصاص- يكون حاكما على تلك الأدلة، و يكون معمولا به ايضا، فهو المتعين.

قال: و اما سبب الاقتصار على الناسى و شبهه فهو ان العامد مطلقا- سواء أكان عالما ام جاهلا- مكلف بالواقع من غير احتمال سقوط فى حقه، اما الناسى فان تكليفه بالعمل التام غير ممكن فى حقه حينذاك، فاما أن يسقط عنه رأسا، او يكتفى عنه بالناقص، فجاء الحديث لبيان الشقّ الثانى- و هو الاكتفاء بالناقص فيما عدا الخمسة المستثناة.

على أن الحديث وارد بشأن من كان تكليفه بالاعادة ناشئا عن اعتبار نفس‌