نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥ - رخصة لا عزيمة

على ان النفى هنا لو كان عزيمة لكان المراد به النّهى، غير ان النّهى هنا لا يفيد الإلزام بعد كونه واردا فى مقام توهم وجوب الاعادة، فلا مناص عن حمله على نفى الوجوب فى نهاية الأمر.

و اخيرا فان القاعدة المطردة فى اكثرية الأدلة الثانوية الحاكمة على الادلة الاولية ان تكون ارفاقية امتنانية، جاءت توسعة على المكلفين، كما فى باب الحرج و الضرر و الاضطرار و التقية. اللهم الا اذا صادفت مصلحة اقوى حاكمة لا دليل عليها فى المقام.

*** و قد يقال: ان مسألتنا هذه مبتنية على ان الحديث ناظر الى مقام الجعل أم ناظر الى مرحلة الامتثال؟ فعلى الاول هو عزيمة، حيث متعلق الطلب هو هذا المأتى به فى صقع الواقع، و غيره غير مطلوب. و على الثانى هو رخصة، حيث الاجتزاء بالناقص بدلا عن الكامل كان ارتفاقا و امتنانا ...!

اقول: لا مدخلية لذلك فى مسألتنا أصلا، لانه قد يكون التقييد الحاصل فى مقام الجعل بسبب حديث «لا تعاد» ارفاقا فهو رخصة. و قد يكون لأجل تقوّم تمام المصلحة و الغرض بفاقد القيد ايضا و لا مجال بعده للتدارك فهو عزيمة. كما انه فى مرحلة الامتثال قد يكون الاجتزاء المذكور ارفاقا فهو رخصة. و قد يكون لأجل ايفاء المأتى به بتمام الغرض بحيث لا يمكن معه التدارك فهو عزيمة.

اذن فالمهم فى بحثنا هذا تنقيح مفاد لحن الحديث، هل هو ارفاق و امتنان ام هو تحكّم و الزام؟ و الظاهر هو الاول. جريا مع سائر الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الاولية التى كلها او جلّها امتنان و ارفاق و توسعة على العباد- كما لا يخفى.