نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٢ - فروع نموذجية عشرة

لا يكون مثل هذا الاجماع كاشفا عن حجة شرعية. بعد ان لم يكن الركن بالمعنى المذكور مورد اتفاق الجميع.

و اما الوجه الآخر فيرد عليه: ان رفع اليد عن الاولى و الاتيان بالثانية يجعل الأولى زائدة فتبطل. اما الثانية فلاوجه لبطلانها بعد ان وقعت بقصد الأمر فرضا، و الأمر الكلى لم يكن معلقا على شئ سوى اتيان مصداق متعلقه خارجا، و المفروض انه تحقق فعلا، و ان كان ذلك موجبا لرفع تعلقه بالاولى، فالرفع و التعلق يحصلان فى آن واحد، كما فى سائر الاجزاء من غير فرق.

فالصحيح هو صحة افتتاح الصلاة بالثانية من غير حاجة الى ثالثة.

(المسألة ٢) لو اعاد الفاتحة او ابعاضها او السورة او ابعاضها، احتياطا او ادراكا للافضل، فلا بأس بذلك، و كذا لو اعاد القرءاة جهرا بعد ان قرأها اخفاتا احتياطا. نعم قد يستشكل من ناحية اخرى، حيث ان اتصاف الصلاة بالجهرية و الاخفاتية منوط بقراءتها كذلك و هذه لا جهرية و لا اخفاتية او جهرية و اخفاتية معا.

اما اصل الاعادة فلا اشكال فيها ان كان يقصد الاحتياط. نعم اعادتها بدون قصد الاحتياط و لا ادراك الافضل تكون زيادة فى المكتوبة، حيث القراءة اخذت لا بشرط بنحو صرف الوجود، كما هو مقتضى الأصل الاولى فى ايجاب الشئ. و لعل ما ورد من النهى عن القران بين السورتين ناظر الى ذلك. و ما ورد من الجواز ناظر الى صورة الاختياط او ادراك الافضل التى لا تكون زيادة فى المكتوبة و حكم التشهد و ابعاضه حكم القراءة و ابعاضها حرفا بحرف.

(المسألة ٣) تكرار الاذكار و الادعية الواجبة او المستحبة فى الصلاة