نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠٩ - (للشك بين الاربع و الخمس)
الزيادة او النقيصة، و قد عرفت عدم ايجابهما السهو فكيف بما يحتمل ذلك و لا سيما مع ارداف قوله «ام زادت ام نقصت» فى الصحيحة مع الحكم المذكور.
فهو قرينة على ارادة تطبيق المورد بكبرى قوله: «اذا لم يدر أزاد فى صلاته ام نقص فليسجد سجدتين» كما فى حديث ابى جعفر عن رسول الله- صلى الله عليه و آله-[١]
و يؤيد ذلك ما ورد فيمن شك بين الثلاث و الاربع و قد ذهب و همه الى الاربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتى السهو، كما فى رواية الحلبى عن الصادق- عليه السلام-[٢] و ليس الا لاحتمال النقص و حمله المشهور على الاستحباب بقرينة خلوّ باقى الروايات.
و كذلك ما ورد «انما السّهو على من لم يدر ازاد ام نقص»- كما فى مصحّحة الفضيل-[٣] و قد اخذها صاحب الحدائق- قدس سره- دليلا على الوجوب[٤] فى حين عدم وجوبه فيما اذا علم بالزيادة او النقص، كما عرفت فكيف بالشك فيهما.
فالاولى- بملاحظة الجمع بين الروايات و رعاية المناسبة بين بعضها مع البعض- هو الحمل على ارادة الاستحباب، كما تبيّن وجوب الحمل على الاستحباب فى جميع موارد الامر بسجدتى السهو من صور الشك و السهو و النسيان. زيادة و نقيصة.
[١] - المصدر حديث ٢
[٢] - الوسائل ج ٥ ص ٣٢١ باب ١٠ ابواب الخلل حديث ٥
[٣] - الوسائل ج ٥ ص ٣٢٧ باب ١٤ ابواب الخلل حديث ٦
[٤] - الحدائق الناضرة ج ٩ ص ٣٢٨