نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩٤ - استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)

هذه المرسلة معتمد عليها نظرا لان المرسل هو ابن ابى عمير، الامر الذى كان يقضى بالأخذ بظاهر الوجوب، لو لا لزوم تخصيص الاكثر، حيث كثرة الموارد التى نصّ فيها بعدم الوجوب، نذكر بعضها:

منها: ما دل على نفى السهو للزيادات الحاصلة بسبب الرجوع لتدارك المنسى. ففى صحيحة ابى بصير- بطريق الصدوق- قال: سألته عمن نسى ان يسجد سجدة واحدة، فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع. فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو»[١] فان ظاهرها نفى السهو عن كلتا صورتى الفرض.

و منها: روايات الجهر و الاخفاث «لا شئ عليه و قد تمت صلاته»[٢] و هى واردة فى مقام الحاجة و البيان. و هكذا روايات نسيان القراءة او أبعاضها «من نسى القراءة فقد تمت صلاته و لا شئ عليه»[٣]. و روايات من نسى ذكر الركوع «سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا؟ قال: تمّت صلاته»[٤]. و روايات نسيان سجدة واحدة «قضاها و ليس عليه سهو»[٥]. و جميع ذلك وارد فى مقام الحاجة و البيان، الامر الذى يبعّد ترك الامام عليه السلام- التعرض لسجدتى السهو اذا كانتا واجبتين.

هذا و لم يتلقّ احد من الفقهاء هذه المرسلة بالوجوب، سوى العلامة فى‌


[١] - الوسائل ج ٤ ص ٩٦٩ باب ١٤ ابواب السجود حديث ٤

[٢] - الوسائل ج ٤ ص ٧٦٦ باب ٢٦ ابواب القراءة الاحاديث

[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٧٦٦ باب ٢٧- ٢٨- ٢٩- ٣٠ ابواب القراءة

[٤] - الوسائل ج ٤ ص ٩٣٩ باب ١٥ ابواب الركوع

[٥] - الوسائل ج ٤ ص ٩٦٩ باب ١٤ ابواب السجود حديث ٤