نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩٢ - قضاء التشهد المنسى

للتدارك حينئذ، فاجاب الامام بعدم الاخلال، نظرا لان التشهد سنة.

نعم لا قوة لا طلاقه، بحيث ينقطع به أصل البراءة، لا سيما مع خلو باقى الروايات عن ايجاب القضاء فى حين ورودها فى مقام الحاجة و البيان مع تعرضها لسجود السهو من غير اشارة الى قضاء التشهد، الامر الذى يوجب الشك فى وجوب القضاء و من ثم تصدى المحقق الهمدانى- قدس سره- لحمل هذه الصحيحة على ارادة التلافى و امكان التدارك، او ارادة الاستحباب‌[١].

ففى صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل نسى ان يجلس فى الركعتين الأولتين؟ فقال: ان ذكر قبل ان يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى اذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتى السهو»[٢].

و مثلها صحيحة ابن ابى يعفور[٣] و صحيحة الفضيل بن يسار[٤].

فظهور هذه الصحاح فى عدم وجوب القضاء اكثر من ظهور صحيحة محمد بن مسلم فى الوجوب، لا سيما مع قوة احتمال ارادة التدارك و كان التشهد المنسى من الركعة الأخيرة. نعم لا بأس بالاحتياط و ان كان القول بالاستحباب خلاف الاحتياط بعد الاحتمال المذكور.

لكن نفس صحيحه محمد بن مسلم لا ظهور لها فى الوجوب حتى بناء على‌


[١] - مصباح الفقيه- كتاب الصلاة- ص ٥٥٢ ط ٢

[٢] - الوسائل ج ٤ ص ٩٩٥ باب ٧ ابواب التشهد حديث ٣

[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٩٩٥ باب ٧ ابواب التشهد حديث ٤

[٤] - الوسائل ج ٤ ص ٩٩٧ باب ٩ ابواب التشهد حديث ١