نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩٠ - (السجدة الواحدة)
(السجدة الواحدة)
(مسألة ٣٣) اذا نسى سجدة واحدة فان كانت من الركعة الاخيرة تداركها حتى و لو بعد التسليم اذا لم يأت بالمنافى- كما تقدم[١]- اما اذا كانت من غير الأخيرة او لم يمكن تداركها فالواجب قضاؤها، لصحيحة اسماعيل ابن جابر التى تقدمت[٢] و موثقة عمار عن ابى عبد اللّه- عليه السلام- مسأله عن رجل نسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع؟ قال: يمضى فى صلاته و لا يسجد حتى يسلّم، فاذا سلّم سجد مثل ما فاته. قلت: فان لم يذكر بعد ذلك؟ قال:
يقضى ما فاته اذا ذكره»[٣].
و قضاء السجدة المنسية لا بدّ ان يقع بعد التسليم، حسب هذه النصوص.
و أما رواية جعفر بن بشير «فليسجدها ثم يسلّم»[٤] فلابدّ من طرحها بعد عدم صلاحيتها لمقاومة النصوص الصحيحة فضلا عن الإعراض المحقق ...
او تحمل على ما اذا كانت من الركعة الأخيرة، ليكون المراد «فليتداركها و يتشهد ثم يسلّم» و لعلّ التعبير- هنا- ب «ثم» يؤيد هذا الحمل.
و اما صحيحة البزنطى[٥] بالتفصيل بين الركعتين الاوليين و الركعتين
[١] - فى المسألة الخامسة عشرة ص ٧٦
[٢] - فى المسألة الحادية عشرة ص ٧٤
[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٩٦٨ باب ١٤ ابواب السجود حديث ٢
[٤] - الوسائل ج ٤ ص ٩٧٠ باب ١٤ ابواب السجود حديث ٧
[٥] - الوسائل ج ٤ ص ٩٦٩ باب ١٤ ابواب السجود حديث ٣