نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٠ - تكبيرة الاحرام

الاستدلال بها او المعارضة لما تقدم.

٢- صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (ع) «قال: سألته عن رجل نسى ان يكبّر حتى دخل فى الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيّته ان يكبّر؟ قلت: نعم. قال:

فليمض فى صلاته»[١].

اقول: لهجة هذه الصحيحة تخطئة السائل فى زعم نسيان التكبيرة قطعيا و انّما هو شك بعد مضى المحّل، نظرا لغرابة نسيان التكبيرة ممن يعتاد الصلاة المفروضة، و لذلك سأله الامام (ع): اليس كان من نيتّه ان يكبّر؟. و هكذا وقع استغرابه (ع) فى صحيحة ابن مسلم «و لكن كيف يستيقن». و جاء فى صحيحة ابن ابى يعفور «اذا حفظ انه لم يكّبر». كل ذلك ابداء لانكار ان ينسى المصلى- المعتاد على الصلاة- تكبيرة الاحرام، و من ثم هذا التأكيد فى الاستغراب.

و اما الجمع بين هذه الصحيحة و الصحاح المتقدمة بالتفصيل بين من كان من نيتّه التكبير و من لم يكن ... ثم الردّ عليه بأنّه حمل على الفرد النادر فشئ ادعى للاستغراب.

و نظيره فى الغرابة حمل هذه الصحيحة على التقية، لان بعض العامة يكتفى بالنية بدلا عن التكبير. وجه الغرابة: ان هذا البعض- لو صح الاسناد- انما يكتفى بنية الصلاة، لأنية التكبير. فيقول: بانه ينوى الصلاة المفروضة و يبدأ بالقراءة رأسا من غير حاجة الى التكبير. و ستأتى الاشارة الى ذلك عند التكلم عن صحيحة البزنطى الآتية.

٣- صحيحة ابى بصير قال «سألت ابا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل‌


[١] - الوسائل ج ٤ ص ٧١٧ باب ٢ ابواب التكبير حديث ٩.