نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٧ - شموله للمضطر و المكره

و ان كان الاول- اى شموله قبل شروعه فى العمل- فهذا بعيد عن متناول دلالة ظاهر الحديث غاية البعد، و ذلك لأنّ ظاهره كونه علاجا للعمل بعد الالتفات الى اتيانه ناقصا، و الاكتفاء به فى مقام الامتثال بد لا عن الكامل الذى غفل عنه. و من ثم لم يشمل الملتفت قبل العمل كالعامد بالترك مع علمه بالاعتبار.

و هكذا الكلام لو فرض عروض الاضطرار اثناء العمل، فانه قبل المضى فيه لا يشمله ظاهر الحديث لكونه علاجا لما وقع لا لما سيقع. و اما بعد المضىّ فلابدّ ان كان له مبرّرحين مضيّه فيه و هو كاف فى الاجزاء من غير حاجة الى حديث «لا تعاد». فان المضطر كالعامد ملتفت قبل الدخول فى العمل، فلابدّ له من مستند للدخول فى هكذا عمل يعلم بنقصه قبل ان يأتى به فكيف يدخل فيه بلا مستند شرعى؟

هذا و لم نعهد فقيها تمسك بحديث «لا تعاد» تصحيحا لصلاة من يكون مضطرا الى ترك القيام او السورة او عاريا او مع النجاسة او فيما لا يؤكل و نحو ذلك، بل مستمسكهم فى ذلك هو حديث «لا تترك الصلاة بحال» و بالادلة الخاصة الواردة بشأن بعض هذه الأحوال. و من ثم استغربنا تعبير من عبّر بشمول حديث «لا تعاد» للمضطرّ.!

*** و قياسا على المضطّر يظهر حال المكره على ترك بعض الاجزاء او الشرائط فى عدم شمول الحديث له، لانه قبل الدخول فى العمل ملتفت الى نقص عمله فهو خارج عن شمول الحديث الذى هو علاج لما وقع لا لما يقع، فلا بدّ ان يكون مستنده فى صحة عمله حينذاك أمر آخر مثل «لا تترك الصلاة بحال» و