نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٩ - ادلة المعارضين

صلاته متعمدا فعليه اعادة الصلاة»[١]. و الاحاديث بهذه المضامين كثيرة نقلنا بعضها باللفظ و بعضها بالاختزال و تركنا الباقى.

و الخلاصة: لو فرض شمول حديث «لا تعاد» لحالة المتعمّد فانّ هذه النصوص تعارضه و تتقدم عليه لا محالة، لأنها أخص منه.

٨- و هناك وجه ثامن نذكره عند ما نعرض اختيارنا الأخير فى نهاية هذا الفصل.

*** (المذهب الثانى): شمول الحديث للجاهل القاصر و المقصّر جميعا، كما شمل الناسى، دون الملتفت اى العالم العامد. و قد اختاره بعض اساتيدنا (العلامة الفانى دام ظله) و ذلك نظرا لاطلاق لفظ الحديث، و انما خرج الملتفت بالاجماع، و بالنصوص الخاصة التى تقدم بعضها[٢].

لكن هذا الاختيار لا يلتئم و كون الحديث رخصة، اذ لا معنى للرخصة فى عدم الاعادة ثم عقابه على ترك الواقع لكونه مقصّرا، فى حين قدرته على الامتثال حيث يؤول ذلك الى ايكال امر العقاب الى مشيئة المكلف: اذا شئت ان تقتصر على عملك الناقص فاقتصر لكنك معاقب على نقصه، و ان شئت ان تتخلص من العقاب فأعده تاما. فقد احيل أمر العقاب- ثبوتا و نفيا- الى اختيار المكلّف نفسه. و عندئذ نتسائل: اذا كان الناقص مجزيا عن الواقع و وافيا بتمام الغرض، فما وجه العقاب عليه، و اذا لم يكن مجزيا فما وجه الاكتفاء بغير المجزى؟!

فان اجابوا بأن الناقص لا يكون مجزيا عن الواقع، لكن الاكتفاء به انما هو


[١] - الوسائل ج ٤ ص ٢١٧٥ باب ٢٥ ابواب القواطع حديث ١.

[٢] - فى ص ٢٨