نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٧ - ادلة المعارضين

و على فرض التسليم فهو مخصّص لعموم الحديث، لا انه صارف لدلالته، و الكلام حاليا فى اصل الدلالة.

*** و العمدة فى الاستدلال لعدم شمول الحديث للملتفت ما يلى:

٤- النفى فى الحديث رخصة لا عزيمة- كما تقدم- و عليه فيستقيم الاستدلال الاول المتقدم، لانه على هذا التقدير يقع التهافت بين ادلة الاجزاء و الشرائط و بين هذا الحديث لو كان يشمل الملتفت، و لم يصح ترخيصه فى عدم الاعادة ثم عقابه على الترك فى حين قدرته على التدارك!

٥- ظاهر الحديث كونه امتنانا على العباد و لطفابهم فى ارفاق، الأمر الذى يلتئم مع معذورية المكلف، عند الترك لغفلة او نسيان و ما اشبه، اما الملتفت العامد للترك فهو متمرّد عاص لا يناسبه اللطف و الارفاق، بل ان الجمع بين عقابه و الامتنان عليه بعدم تكليف الاعادة نكاية به.

٦- قد تقدم ان الحديث يشمل الموانع- ايضا- و هذا لا ينسجم مع شموله للملتفت العامد الى الترك، اذ لا معنى لمانع لا يخّل وجوده بصحة الصلاة حتى مع العلم و العمد! فلو تسلّمنا- فرضا- امكان جزئية الجزء على شريطة الاتيان به، و عدم جزئيته على تقدير الترك، فان هذا الامكان غير معقول بالنسبة الى المانع بتاتا، نظرا لانه لا مفهوم لمانعية مانع على شريطة عدم الاتيان به، اما لواتى به فانه لا يكون مانعا .. ان مانعا هكذا شأنه لا تكون مانعيّته الّا مجّرد أسم او نعت فارغ. حيث لا يكون وجوده مضرا بصحة الصلاة لا فى صورة العلم و العمد و لا فى صورة الجهل و النسيان و لا فى غير ذلك! اذن اصبح اتصافه بالمانع صرف اسم لا تحقق له أبدا.