نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٥ - ادلة المعارضين

العالم، او بالناسى- على ما سيأتى-.

و قد يجاب عن هذا الاستدلال بفرض تعدد مراتب المطلوبية، فالصلاة ذات مراتب متلاحقة تكون المرتبة الأخيرة منها- و هى المشتملة على الاركان- مطلوبة على كل تقدير، اما سائر المراتب فان ظرف امتثالها هو امتثال أصل الطبيعة، فاذا سقطت بالامتثال لم يبق مجال لامتثال تلك الخصوصية التى كانت معتبرة فى ظرف امتثال الطبيعة، و لا يعقل التكرر فى امتثال الطبيعة المأمور بها، فهو عاص بالترك و ان كان قد سقط عنه التكليف و حصل الامتثال رأسا، أما بالنسبة الى الامر الاول فلامتثاله، و أما بالنسبة الى الامر الثانى فلارتفاع مورده الذى كان هو الامر الاول الساقط بالامتثال: و لا تكرّر فيه.

أقول: هذا الجواب انما يصلح ردّا على الاستدلال المذكور اذا كان النفى- فى حديث لا تعاد- نفيا لمشروعية الاعادة، دون ما اذا كان نفيا للزومها، اى لو كان النفى نفى جواز لا نفى وجوب لكنه نفى وجوب و لزوم- على ما تقدم من انه رخصة لا عزيمة- و عليه فالرّد ساقط.

و ذلك لأن توجيه خطاب «لا تعد»- على هذا- الى الملتفت- مع بقاء الوقت- انما يصح اذا لم يكن باستطاعته تدارك المأمور به التام، فيقال له: «لا تعد حيث لا مجال للتدارك» اما لو كان النفى مجرد رخصة فتوجيهه الى الملتفت تهافت بيّن لان لازم ذلك هو ترخيصه فى عدم الاعادة مع عقابه على ترك الجزء فى حين قدرته على التدارك! و هل يعقل ان يقال لمن ترك القراءة فى الصلاة مع الالتفات: «تكفيك هذه الصلاة فلا تعدها- رخصة- لكنك معاقب على تركها» فى حين استطاعته ان يتدارك النقص او يأتى بالعمل تاما قبل خروج الوقت، فان من اللطف بحقه- ان كان يستحق لطفا- ان يقال له: